غرفة المطاعم: 9 مايو المقبل آخر موعد لتلقي طلبات المنشآت السياحية استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور - بوابة الشروق
الأربعاء 15 مايو 2024 3:21 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

غرفة المطاعم: 9 مايو المقبل آخر موعد لتلقي طلبات المنشآت السياحية استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور

طاهر القطان
نشر في: الإثنين 29 أبريل 2024 - 12:51 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أبريل 2024 - 12:51 م

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أعضائها من المنشآت المختلفة سرعة تقديم طلبات استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بدء العمل به وتطبيقه اعتبارا من أول مايو 2024 والذي تم تحديده بنحو 6 آلاف جنيه.

وقال عادل المصري رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، إن الغرفة تناشد المنشآت الراغبة في تقديم طلب الاستثناء من قرار الحد الأدنى للأجور، سرعة تقديم المستندات التي تستوجب إرفاقها مع طلب الاستثناء.

وأضاف المصري، أن آخر موعد لتلقي الطلبات مستوفاة وفقا لتوجيهات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل هو يوم 9 مايو المقبل، حتى يتم إرسال هذه الطلبات بعد اعتمادها من الغرفة، إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية ليقوم بإرسالها مجمعة مع طلبات المنشآت الأخرى من الغرف الخمسة؛ تنفيذا لقرار الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور رقم (27) لسنة 2024 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 83 بتاريخ 8 إبريل 2024 والذي نص في مادته الأولى على أن (يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000ج ستة آلاف جنيه مصري فقط لاغير)، اعتبارًا من 1/5/2024 ومحسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه قد نص على التالي: "إنه (حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى طبقا للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل في موعد غايته 15 مايو 2024 على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها).

وأشار إلى أن الغرفة قد أصدرت منشورا عاما إلى جميع أعضائها، ونشرت هذه التعليمات عبر الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك وعنوانها https://www.facebook.com/CTER.Egy/ حتى يمكن إطلاعهم بهذا القرار والاستثناء  المسموح به، ولن يتم النظر في أي طلب مقدم دون وروده من قبل الاتحاد الراعي والمنظم للعمل لهذه المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية ،وأن يتم التقديم وفقاً للمنظومة الواجب إتباعها في حالة الرغبة فى بطلب الاستثناء، والمستندات المطلوب إرفاقها قبل الموعد المحدد وهي كالتالي:

1-    استمارة البيانات التعريفية للمنشأة (وفقا للنموذج المعد لذلك).

2-    خطاب يتضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء.

3-    القوائم المالية لآخر 3 سنوات (الميزانيات كل ميزانية على حدى).

4-    كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة ميلادية.

5-    2 استمارة تأمينات.

6-    السجل التجاري.

7-      البطاقة الضريبية.

واختتم عادل المصري رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تصريحه مشددا على المنشآت أعضاء الغرفة، ضرورة تقديم طلب استثنائها وفقاً للموعد المحدد هو 9 مايو  2024 وتسليمه للغرفة لاعتماده وإرساله للاتحاد المصري للغرف السياحة.

وأشار إلى أن تعليمات وتوجيهات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، تؤكد أنه لن يتم النظر في الطلبات المرسلة من قبل المنشأة إليهما مباشرة دون اعتمادها من الغرفة أو الشعبة المعنية والاتحاد التابع له، وعدم تلقي أية طلبات بعد الموعد المحدد له  و12 مايو 2024 كحد أقصى من قبل الاتحادات المعنية الصناعية والتجارية والسياحية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك