قانون الإرهاب .. وإرهاب القانون - أيمن الصياد - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 5:07 ص القاهرة القاهرة 24°

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

قانون الإرهاب .. وإرهاب القانون

نشر فى : الأحد 12 يوليه 2015 - 7:00 ص | آخر تحديث : الأحد 12 يوليه 2015 - 2:45 م

أظن أنه من نافلة القول، ومن باب تكراره لا أكثر التأكيد على أن كل إرهاب، كما كل قتل خارج القانون مرفوضٌ ومُدان، دينًا وعرفًا وقانونًا وفطرةً إنسانيةً سليمة. مهما كان صاحبه ومهما كانت ضحاياه ومهما كان المبرر الذي يسوقه هذا أو ذاك. 

هذه مقدمة ضرورية ولازمة لطرح الأسئلة الصحيحة التي أعرف أن هناك من رجال القانون والرأي من أصبح يتجنب طرحها خشية ما بات «إرهابا» من نوع آخر ولكن فكريا هذه المرة، أوبالأحرى إعلاميا، سلاحه علو الصوت وجلبته، لا منطق الفكر وحكمته.  

by Käthe Kollwitz (1867 – 1945)

بعد عامين من الإجراءات والقوانين .. («والظلم» الذي تحدث عنه الرئيس)، هل صارت مصر أكثر آمنا؟

حسنا فعل عدلي منصور «القاضي» حين فضل أن يطرح مشروعات القوانين المثيرة للجدل للحوار المجتمعي، بدلا من أن يستخدم سلطته التشريعية «المؤقتة» في غياب برلمان منتخب ليصدر قانونًا ربما يكون مآله في كتب التاريخ الصفحة ذاتها التي تضم قوانين أصدرها السادات «الغاضب» يوما وعُرفت «بالقوانين سيئة السمعة» والتي كانت مع أمور أخرى ضمن ما قاد البلاد إلى توترات سبقت لحظة الرصاص والدماء في أكتوبر ١٩٨١ ( لمن يريد أن يرى العلاقة أن يعود للمصطلحات واللغة المستخدمة في تلك القوانين وفي قانون الإرهاب المقترح ليُقارن) 

للسادات رحمه الله قول مأثور: «كله بالقانون»، ولم يكن الرجل / الحاكم (مثله مثل كثيرين ممن حكموا هذا البلد أو بالأحرى هذه الأمة كلها منذ أربعة عشر قرنا) تُعْوِزُه القوانين أو يُعْوِزه مشرعوها؛ قانونيين كانوا أو سياسيين أو فقهاء في تلك العصور الغابرة … هي «ثقافة حاكمة».

•••

لن أتحدث هنا عن «المادة ٣٣» في  قانون الإرهاب المُزمع إصداره، وهي مع مواد أربع أخرى «قاتلة للصحافة»، وليست فقط لحريتها. فالأمر تحدثتُ عنه قبل أيام بالتفصيل في برنامج تلفزيوني مع الزميل محمود سعد، كما أنني لا أريد أن يفهم البعض أن مشكلة القانون هي في هذه المادة وحدها، أو أن مشكلته الوحيدة هي مع الصحافة التي أنتمي إلى بلاطها. فمجلس القضاء الأعلى، في سابقة أحسبها مفاجئة تحفظ هو الآخر، معترضًا على «جميع المواد الخاصة بالنظام القضائى الجنائى المتعلق بجرائم الإرهاب»، كما تقول المذكرة التي قدمها لمجلس الوزراء (والتي نشرتها «الشروق» الثلاثاء الماضي ٧ يوليو ٢٠١٥) كما اعتبر المجلس القومي «الرسمي» لحقوق الإنسان أن القانون ينتهك الدستور، ولا يحترم ما وقعت عليه مصر من معاهدات دولية. بل ويصادر كل الحقوق والحريات المتعارف عليها والتي باتت مستقرة في كل الدساتير والمواثيق الدولية («المصري اليوم» ٨ يوليو ٢٠١٥

•••

لا عاقل يجادل في ضرورة مقاومة الاغتيالات والتفجيرات والعنف «المسلح»، ولكن القانون للأسف يتسع لغير ذلك

كما قد أصبحت العادة في مصر التي مزقها الاستقطاب، انقسم أو بالأحرى تشاجر الناس حول «الموضوع»، دون أن يرهق أكثرهم نفسه بأن يقرأ النص، أو يعرف عن ماذا يتحدث (بمن فيهم أصحاب الدعوة إلى مقاطعة الصحف). 

والحاصل، وبالعودة اللازمة ابتداءً لنصوص القانون / المشروع. نلحظ أولا أنه وبالمخالفة لما سبق وأقرته المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة حول ضرورة أن يكون تعريف الجريمة متسمًا بالدقة «منعًا لتعسف السلطة التنفيذية فى استخدام تلك التعريفات»، تتصدر «التعريفات الفضفاضة» قائمة التخوفات. فالفقرة السابعة مثلا من المادة الأولى تتوسع في تعريف «العمل الإرهابي» ليشمل «كل سلوك» دون أن تشترط فقرتها الثانية أن يكون عنيفًا أو مسلحا «يرتكب بقصد تحقيق أحـد الأغراض المبينة بالفـقرة السابقة» والتي من بين قائمتها الطويلة «الإخلال بالنظام العام … أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي» وهي ذات المصطلحات الفضفاضة التي كانت القوانين التي وصفت بأنها «سيئة السمعة» قد تضمنتها قبل أن تُلغى في مايو ٢٠٠٨. ومن بين تلك الأغراض أيضًا الموصوفة بالإرهابية تبعا لتلك المادة التحريض، (مجرد التحريض)؛ الذي قد يكون بالقول مثلا أو بكتابة المقالات على «تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح» (ما بال الداعين إذن، وإن على استحياء لتعديل الدستور الذي يُضَيق، في رأيهم صلاحيات رئىس الجمهورية، أو أولئك الداعين إلى إطلاق صلاحياته في إعلان حالة الطوارئ ـ مجرد سؤال) 

وفضلا عن الإخلال بحق الدفاع في المواد ٥٠ و٥١ و٥٢، والتي تشير إليها مذكرة مجلس القضاء الأعلى، وعن ماتشير إليه المواد ٣ و٤ و٦ و١٠ و١١ (والتي لن يتسع المجال هنا لذكر نصوصها)  تلتف المادة ٥٤ على المادة ١٥٤ من الدستور لتعطي رئيس الجمهورية كل السلطات المقررة في حال إعلان الطوارئ، دون التقيد بضوابطها الدستورية. ثم يبقى الأكثر إثارة «ودلالة» مايعتبره دكتور نورالدين فرحات «نصوصا منقولة من تعديلات حكومات الأقليات فى العصر الملكي والتي تتنافى مع مبدأ الشرعية في التشريعات الديمقراطية» ـ الأهرام: ٧ يوليو ٢٠١٥ 

ثم قد تبقى أكثر النصوص دلالة على الفلسفة الكامنة وراء هذا القانون، النص «الدال» للمادة ٣٣ والتي تضع قيودا على الإعلام لا مثيل لها إلا في أيام ستالين وإذاعة «تيرانا» الناطقة بلسان حكومة ألبانيا في تلك الأيام من القرن الفائت.

•••

كيف يتحدث البعض عن «العدالة الناجزة»، متهمين القضاء بالبطء، وهناك من أصدر أحكاما بإحالة ٦٨٣ للمفتى فى زمن قياسى غير مسبوق؟

أيا ما كان أمر النصوص، وأيا ما كانت الدلالة في أن من بين المتحفظين عليها، أو الرافضين لها شيوخ مجلس القضاء الأعلى أو أعضاء المجلس «الرسمي» لحقوق الإنسان، تبقى «الأسئلة» هي مفتاح الإجابات .. «والمعرفة». وأولها: لماذا هذا القانون الآن؟ وما الفائدة «العملية» منه؟

١ـ لمن «واقعيًا» وُضعت هذه النصوص؟ تعلمنا من أساتذة القانون وشيوخه أن التشريعات تُوضَع «للردع أو للقصاص». فهل يتصور واضعو هذا القانون أو مسوقوه أنه سيردع من تشوهت أفكاره بمقولات دينية لم يناقشها أحد، أو سيهتم به من تملكته مشاعر ثأر عاتية لأخ أو قريب أو «قبيلة»، أو من يشعر بأن ظهره إلى الحائط ولم يعد لديه ما يفقده؟

٢ـ هل يردع التهديد بعقاب صارم (ولوحتى الإعدام) من اختار التضحية بحياته منتويا القيام بعملية انتحارية مثل تلك التي استهدفت مديرية أمن الدقهلية، لظنه بأن هذا يقربه إلى الله؟

٣ـ ما علاقة هذا القانون بعمليات العنف الدموي اليومية «والأكثر خطورة» في سيناء؟ فالإرهابيون، أو التكفيريون، أو مقاتلو بيت المقدس، أو الكفار (كما أسماهم مانشت لجريدة قومية قبل أسابيع، وأيا ما كانت التسمية التي يرتضيها لك قاموسك المهني) هم إما جرى «تصفيتهم» (والتعبير منقول عن البيانات الرسمية التي تقول بأن أعدادهم تتجاوز الألف) أو هاربون مطاردون. وبالتالي فهم، في جميع الأحوال التي نعرف لا يمثلون أمام القضاء (الذي نخشى أن تعطله الإجراءات القانونية المرعية) كما لم نسمع أن وكيلا للنائب العام انتقل لمعاينة جثث هؤلاء أو هؤلاء. أو أن محضرًا قد فُتح للتحقيق في الأمر. هذه كمثل أي «حرب مفتوحة» لا علاقة لها بقانون العقوبات أو ضمانات التقاضي، أو بقانون الإجراءات الجنائية، فلماذا إذن هذا الحديث المتهافت الذي يحاول أن يسوق لنا أن هذا قانون لمكافحة «مثل» هذا الإرهاب «الأخطر» في سيناء؟    

٤ـ كيف يتحدث البعض عن «العدالة الناجزة»، متهمين القضاة بالبطء، رغم أننا نشاهد ما يجري في المحاكم، ورغم أننا نعلم أن هناك من أصدر أحكاما بإحالة ٦٨٣ للمفتي في زمن قياسي غير مسبوق، وهو الحكم الذي اعتبرته محكمة النقض لاحقًا قائم على تصرف «ينطوي على إخلال بحق الطاعنين في الدفاع»؟ 

٥ـ ثم كيف يتحدث البعض عن الحاجة إلى عقوبات أكثر شدة، والأرقام تقول أن عدد الأحكام بالإحالة إلى المفتي تجاوزت في عامين فقط ١٥٠٠ حكما، بما قد يزيد عن مجموع عدد الأحكام المشابهة في تاريخ مصر القضائي كله؟ 

٦ـ عندما يتحدث القانون هنا عن الإعدام لكل من "أنشأ … أو أدار جماعة إرهابية…» ثم يكون هناك من يصنف شباب ٦أبريل، أو الألتراس كجماعة إرهابية، فهل ما زال هناك من يزعم أن هذا القانون لا يستهدف غير منع التفجيرات والعنف المسلح. أم أن الحقيقة الكامنة في النص أن هناك من يريد أن "يُرهب" شباب مصر المُطالِب بالحرية والديموقراطية ومكافحة الفساد. هل يعلم مناضلو حركة كفاية، أن هذا القانون لو صدر زمن مبارك لكان قد انطبق عليهم. فهلا سمعنا من أقطابهم إذن من يعترض على مثل هذا قانون «إرهابي» أم أننا جيلٌ قد تعب. ونستكثر للأسف على جيل جديد أن يتصدر ساحة النضال. فلتكن لدينا إذن شجاعة الاعتراف.

٧- ويبقى السؤال «المُحير»: كيف يتحدث الرئيس علنًا عن أن هناك «مظلومين داخل السجون» مما يعني أن الإجراءات القانونية المُتبعة سمحت «بتعسف في استخدام السلطة» أدى إلى ظلم المظلومين، ثم يأتي الرئيس نفسه بعد أيام فقط فيصدر قانونا يوسع من تلك الإجراءات فيزيد من فرصة أن يتعرض مواطنوه الأبرياء للظلم؟

٨ـ ثم دعونا، بعد ذلك كله نسأل السؤال الأهم: بعد عامين من الإجراءات والقوانين .. ثم مزيد من القوانين (ليس آخرها قانون الكيانات الإرهابية)، هل صارت مصر أكثر آمنا؟ انظروا حولكم.

•••

كيف يتحدث الرئيس عن «مظلومين في السجون» ثم يصدر قانونًا، تسمح نصوصه للسلطة بالتعسف في استخدامه، فتكون نتيجته «الواقعية» زيادة أعدادهم

يتصل بهذا كله، ويكمن في التفاصيل، أنه وبغض النظر عن المرجعية اللغوية «القرآنية» للمصطلح، كما بغض النظر عن حقيقة أننا استدرجنا لاعتماد مصطلح أجنبي كان الأولى بنا تعريبه «تبيانا» بدلا عن ترجمته، فالحاصل على أية حال أن المصطلح جرى ابتذاله على نطاق واسع. 

ماهو «الإرهاب»؟ ومن هو «الإرهابي»؟

حسب قوانين وإجراءات ما بعد الثالث من يوليو ٢٠١٣ أصبح لدينا حسب التوصيف القانوني / أو الإعلامي/ أو الرسمي آلاف مؤلفة (وربما ملايين) من الإرهابيين. فالإخوان المسلمون إرهابيون (قرار مجلس الوزراء في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٣، وحكم محكمة القاهرة  للأمور المستعجلة ٢٤ فبراير ٢٠١٤ وقرار رئيس الوزراء رقم ٥٧٩ لسنة ٢٠١٤ ثم قرار النائب العام  في مارس ٢٠١٥).  والألتراس مشجعو الكرة إرهابيون (حكم محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة مايو ٢٠١٥)، وشباب ٦ أبريل، وربما كان هذا هو الأهم «إرهابيون»، في حال وضعنا حيثيات حكمي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في أبريل  ٢٠١٤ ومارس ٢٠١٥ إلى جانب النصوص المقترحة في قانون الإرهاب. رغم أن ٦ أبريل مثلها مثل الألتراس حالة وليست تنظيما يضم أعضاء بالمعنى المتعارف عليه. ليس ذلك فقط، فالمصطلح الذي أردناه فضفاضا يتسع «واقعيًا» ليشمل أسماء مثل محمد أبو تريكة لاعب الكرة المهذب (بالترتيب على قرار لجنة اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣)، وهيثم محمدين «اليسارى» ورفاقه  الناشطين الشباب هشام عبد الرسول وعمرو على وخالد السيد. الذين اشتملهم قرار اللجنة ذاتها في يناير ٢٠١٥.

by: Arend van Dam

المجلس الأعلى للقضاء يتحفظ، ومجلس حقوق الإنسان يعتبر أنه يهدر الدستور، فهل رغم ذلك سيصدر القانون؟

نكرر؛ للتذكير (ولقطع الطريق على من يحاولون بضجيجهم «إرهابَ» كل صاحب رأي مخالف) أن لا عاقل يجادل في ضرورة مقاومة عمليات الاغتيال والتفجيرات والعنف «المسلح»، ولكن دعونا نتفق على أن جوهر المشكلة يكمن في التعريفات «غير المنضبطة» والتي توسعنا فيها لغرض بدا في نفس يعقوب. فعندما يُصنف شباب الألتراس أو ٦ أبريل المصريون المنتشرون في مصر وجامعاتها كلها بأنهم إرهابيون، لا بد أن تستوقفك التعريفات والعقوبات الواردة في هذا القانون.  

وعندما تُصنف كتائب القسام (أو حماس ذات يوم) كجماعة إرهابية، فلابد أن تقلق عندما تكتب مؤيدا لعملية قام بها مناضلوها ضد الجنود الإسرائيليين أثناء اجتياح غزة مثلا. أو عندما تعترض على فيتو أمريكي ذي صلة أو ما شابه، بل ربما سيكون عليك أن تكتفي (من باب سد الذرائع) بنقل بيانات «العدو» الاسرائيلي، حال قيام نزاع مسلح مع مقاتلي القسام حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات. (يحدثونك عن "الأمن القومي") 

لم أستمع شخصيا إلى  ما نُسب إلى مسؤولين من طمأنة للصحفيين بأن القانون لن يُطبق عليهم. إلا أن هذا يُذكرنا أولا بتصريحات مباركية متواترة بأن قانون الطوارئ لن يطبق إلا على الإرهابيين وتجار المخدرات (مايو ٢٠١٠). ويذكرنا ثانيا وهذا هو الأهم بالقاعدة القانونية الأصيلة التي تقضي بعمومية القوانين «القانون عام ومجرد». وبالمادة ٥٤ من الدستور. وبأن القوانين لم تُشرع إلا لتطبق على الجميع.

•••

وبعد.. 

أتفهم أو بالأحرى «أُدرك» مشاعر "النفس الإنسانية" لهؤلاء وهؤلاء؛ الذين أتعبهم الشعور بالخوف وعدم الأمان، ولهم كل الحق، أو الذين يشعرون؛ حقًّا أو باطلا وكأن ظهورهم إلى الحائط وأن لا سبيل أمامهم إلا الثأر والانتقام، بعد أن اختفى وسط دخان البارود وصخب الإعلام وغرور القوة أي بارقة "لعدل" أو لضوء في نهاية النفق. 

للأولين أقول أن لا قانون مهما بلغت عقوباته بقادر على أن يردع «انتحاريا»، عبث في عقله العابثون أو المغيبون، أو قرر أن يبحث عن العدل في السماء بعد أن استقر في يقينه أن لا عدل على الأرض. وللآخرين؛ المدافعين عن العنف «المسلح»، الواهمين بأن ذلك سوف ينهي القمع والظلم ـ أقول: أن لا شيء أفضل للأنظمة  القمعية من العنف المسلح والإرهاب، تقتات عليه ذريعة ليس فقط لاستمرار القمع، بل «ولتقنينه»؛ نصوصا وتشريعًا.. «وكله بالقانون» كما قال السادات في محطته الأولى نحو المنصة. 

ولهؤلاء وهؤلاء أقول أن «دم كل بريء حرام». وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ..

أما نحن عامة الناس المحصورين بين تلك المطرقة وذلك السندان، فنسـأل الله الهداية والرحمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الكاتب:
twitter: @a_sayyad
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
روابط ذات صلة:

 

 

أيمن الصياد  كاتب صحفى
التعليقات