نائب رئيس مجلس الدولة: تجريم الإساءة لـ«25 يناير و30 يونيو» مصادرة لحرية الرأي - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 8:09 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

نائب رئيس مجلس الدولة: تجريم الإساءة لـ«25 يناير و30 يونيو» مصادرة لحرية الرأي

مقر مجلس الدولة
مقر مجلس الدولة
أحمد الجمل
نشر في: الأربعاء 3 ديسمبر 2014 - 7:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 ديسمبر 2014 - 7:06 م

• مطالبات في مؤتمر قضائي بإلغاء حق الحكومة في إسقاط الجنسية أو تقييده بضرورة موافقة المحكمة

قال المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، إن مشروع القانون الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، لتجريم الإساءة لثورتي 25 يناير و30 يونيو حجر على حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها دستوريا.

جاء ذلك خلال جلسة عن حقوق وحريات المواطنين، بالمؤتمر المشترك بين مركز البحوث القضائية بمجلس الدولة، والاتحاد الأوروبي، حول «دور القضاء الإداري في إرساء دولة القانون في مصر».

وأضاف «توفيق»، الذي يترأس دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، أنه «من غير المعقول قانونيًا أن يصدر قانون يمنع الأفراد من الحديث عن أي فعل أو وضع سياسي، وأعتقد أن مجلس الدولة سيكون له كلام في هذا القانون.

وأشار إلى عدم وجود ما يمنع من ذكر الثورات التي قام بها الشعب في الدستور، لكن حظر إبداء الرأي في هذه الثورات «افتئات» على الحرية المطلقة المفترضة في إبداء الرأي.

وتناولت الجلسة أيضًا الجدل القانوني حول أسس منح وإسقاط الجنسية، حيث أكد «توفيق»، أنه يرى أن «الجنسية حق لصيق بالمواطن، ولا يجب أن تتمتع أي سلطة بإمكانية إسقاطها، سواء الحكومة أو المحاكم، بل أن الأمر الأوفق دستوريًا هو معاقبة الشخص الذي يتجاوز في حق وطنه بالوسائل القانونية الأخرى».

فيما قال المستشار سمير منصور، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس مركز الدراسات القضائية، إنه «يجب تقييد حق الحكومة في إسقاط الجنسية عن المواطنين، بأن يصبح الإسقاط مشروطًا بموافقة القضاء».

ومن جهته، ذكر القاضي الإيطالي كارلو ألبرتو جيستي، أن الجنسية في القانون الإيطالي ومعظم القوانين الأوروبية تعتبر حق لأي شخص يولد في البلد، وليست هناك أي قاعدة قانونية تسمح بإسقاط أو سحب الجنسية الإيطالية من مواطنيها، مشيرًا إلى أن هناك ما يسمح بالتنازل عن الجنسية لاكتساب جنسيات أخرى، أو للانضمام إلى جيش دولة أخرى، أو للعمل فترة طويلة بدولة تشترط ذلك.

وتطرقت الجلسة إلى الضمانات العملية التي تجعل دولة القانون حقيقة واقعة، حيث قال المستشار الدكتور هاني الدرديري، نائب رئيس مجلس الدولة، إن «العدالة تقتضي أن يحكم القاضي بالحق لصاحبه في الوقت المناسب الذي يلبي احتياجات صاحب الدعوى»، منتقدًا بشدة «عدم تحديد توزيع الاختصاصات بين الجهات القضائية، لا سيما وأن مصر بها نظام قضائي مزدوج مكون من القضاء العادي والإداري».

وأضاف «الدرديري»، الذي يترأس الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا، أنه من غير المقبول أن تقضي بعض الدعاوى 5 سنوات في أروقة المحاكم، ثم يصدر الحكم في النهاية بعدم اختصاص المحكمة، لتُحال إلى جهة قضائية أخرى، وتقضي وقتًا طويلًا آخر لمباشرة الدعوى، مما يعد إخلالًا بمفهوم العدالة.

وأوضح أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا تسعى حاليًا لوضع حدود واضحة للمنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة وقضاؤه الإداري دون غيره، للتيسير على المتقاضين والقضاة، وإزالة الغموض عن بعض الموضوعات المتنازع على اختصاصها بين المحاكم.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك