النيابة العامة تبدأ تطبيق «الكيانات الإرهابية» بإنشاء إدارة لحصرها - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 9:33 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النيابة العامة تبدأ تطبيق «الكيانات الإرهابية» بإنشاء إدارة لحصرها

المستشار هشام بركات النائب العام
المستشار هشام بركات النائب العام
كتب- أحمد سعد:
نشر في: الخميس 5 مارس 2015 - 4:27 م | آخر تحديث: الخميس 5 مارس 2015 - 4:27 م

قرر النائب العام المستشار هشام بركات إنشاء إدارة خاصة بالنيابة العامة، لتنفيذ الإجراءات التي رتبها أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بإعداد قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من قبل النيابة العامة.


وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن الإدارة - التي تتبع مكتب النائب العام مباشرة – تتولى إعداد الدفاتر والسجلات الورقية والإلكترونية اللازمة والإشراف على عمليات القيد في السجلات بعد مراجعة الحالات التي ينطبق عليها القانون، واتخاذ الإجراءات التنفيذية للتدابير التي رتبها القانون على الإدراج بأي من القائمتين.


وجاء قرار النائب العام في هذا الشأن في ضوء ما أناطه القانون بالنيابة العامة، من إنشاء قائمة تدرج عليها تلك الكيانات الإرهابية وأخرى يدرج بها الإرهابيون، في ضوء أحكام جنائية نهائية أو بموجب قرار من محكمة استئناف القاهرة بناء على طلب النائب العام.


وبدأت الإدارة الجديدة في مباشرة أعمالها عن طريق إعداد الدفاتر والسجلات الورقية والالكترونية اللازمة، حيث تم مخاطبة كافة النيابات في عموم الجمهورية لحصر الأحكام الجنائية النهائية الصادرة بحق الأشخاص أو الكيانات التي يثبت ارتكابهم لأعمال إرهابية، أو التحقيقات التي تدل على وقوع تلك الجرائم وتوافر الدليل على إسنادها للمتهمين، واستيفاء جميع البيانات اللازمة للإدراج أو العرض على محكمة استئناف القاهرة لطلب الإدراج على أي من القائمتين واتخاذ إجراءات تنفيذ التدابير التي نص عليها القانون.


وأكدت النيابة العامة في بيانها أن القانون قد راعى التوازن بين حماية المجتمع من أخطار الإرهاب وبين ضمانات حقوق الأفراد، باعتبار أن الإدراج لا يكون إلا بموجب حكم قضائي أو قرار من محكمة الاستئناف، كما أنه يحق لذوي الشأن الطعن على قرارات الإدراج أمام دائرة مختصة بمحكمة النقض مشيرة إلى انه بالرغم مما تتعرض لها البلاد من هجمة إرهابية شرسة فإن التعامل مع الحالات المعروضة يخضع في نهاية الأمر لمبدأ سيادة القانون والمشروعية.


ويترتب على قرار الإدراج بأي من القائمتين - الكيانات الإرهابية أو الإرهابيين- بقوة القانون عدة تدابير تكفل محاصرة مظاهر خطورة الشخص أو الكيان الإرهابي، من بينها بالنسبة للكيان الإرهابي حظر الكيان ووقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.


كما تتضمن التدابير بالنسبة للإدراج في قائمة الإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاءه أو منع إصدار سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك