«البرلمان» و«القومى للمرأة» ينصفان السيدات في 2017

آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2018 - 10:33 ص بتوقيت القاهرة

كتبت ــ آية عامر:

أظهر البرلمان المصرى انحيازا كبيرا للمراة المصرية خلال عامها، عن طريق إصدار قوانين تنصف المرأة، وترد جزءا من حقوقها، كما قدم المجلس القومى للمرأة عدة تشريعات إلى مجلس النواب لإدخال تحسينات على وضع السيدات فى مصر.
فى سبتمبر 2016، وافق المجلس على القانون رقم 78 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، ليتم تعديل نص المادة 242 مكرر من قانون العقوبات بتغليظ مدة عقوبة إجراء الختان ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد.
وأضاف مادة جديدة للقانون 242 مكرر «أ»، بإدخال عقوبة على من طلب ختان الإناث وتشديد العقوبة فى كل الأحوال إذا ترتب على الفعل عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت.
ووافق مجلس النواب أيضا نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، بإضافة باب تاسع بعنوان «العقوبات»، يتضمن مادة جديدة تحمل رقم 49 بتجريم الامتناع العمدى عن تسليم الميراث لأحد الورثة والحجب أو الامتناع عن تسليم السندات المؤيدة للذلك.
وفيما يخص مشروع قانون «حماية المرأة من جميع أشكال العنف»، عمل المجلس القومى للمرأة على توفير الإطار القانونى المناسب بناء على تكليف من مجلس الوزراء فى عام 2013 بإعداد مشروع قانون لحماية المرأة من جميع أشكال العنف.
وتأتى أهمية إقرار قانون متكامل فى هذا الشأن، ليراعى التطورات الجديدة ومواجهة الأفعال والممارسات التى تمس المرأة ولا تدخل فى نطاق التجريم، وتحديد مفاهيم العنف ضدها وتوسيع تعريفاته التى لا تشمل الجانب المادى فقط، فضلا عن إبراز دور الدولة والمجتمع المدنى فى حماية المراة من العنف وتقديم المساعدات والتأهيل لضحايا العنف وحماية الشهود والمحافظة على الأدلة وإيجاد الوسائل الطبية للمعالجة الأعراض النفسية والبدنية للضحية.
أما بالنسبة لمشروع قانون تعديلات قوانين الأحوال الشخصية، تبنى المجلس القومى للمرأة، مهمة إعداد مشروع قانون أسرة متكامل، يحرص على معالجة جميع إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية، كما أعد المجلس مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات وإرساله لمجلس الوزراء ونائبات مجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون، تعديل وإضافة مواد فى قانون العقوبات والقانون رقم 118 لسنة 1952 بشان الولاية على النفس وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الطفل وقانون الأحوال المدنية، كما أنشأ المجلس القومى للمرأة «مرصد المرأة المصرية» فى نهاية عام المرأة 2017، ويهدف إلى متابعة تنفيذ المستهدفات الخاصة بوضع المرأة فى الفترة من 2017 إلى 2030.
وتقدمت النائبة أنيسة حسونة و214 نائبا بمشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز، ويرتكز فى الأساس على عدم التمييز ضد المرأة، باعتبار أن القانون من بين الاستحقاقات الدستورية، طبقا لنصوص المادتين 53 و218 من الدستور، ويكفل القانون كل الحقوق للمرأة التى نص عليه الدستور، فيما يتعلق بمساواتها بالرجل فى كل الحقوق والواجبات.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved