«الدستورية» تبطل المادة 19 من لائحة العاملين بالبريد

آخر تحديث: السبت 1 أكتوبر 2016 - 5:00 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد بصل

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية المادة (19) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى 70 لسنة 1982، فيما تضمنته من قصر تطبيقها على العاملين بالهيئة الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهل علمى أعلى دون العاملين الحاصلين على ذلك المؤهل قبل التحاقهم بالخدمة، ولم يتم معاملتهم به وظيفيًّا، مما يعتبر تمييزا بين الفئتين.

واستندت المحكمة إلى أن الدستور فى المادة (14) جعل الوظيفة العامة حقًا لكل مواطن، واعتبرها فى ذات الوقت تكليفًا للقائمين بها لخدمة الشعب ورعاية مصالحه، لذلك كان التطوير الدائم لها ولشاغليها ورفع كفايتهم العلمية والعملية التزامًا قانونيًّا على الدولة، وواجبًا على الموظف، ليغدو التمكين له والتحفيز عليه أحد وسائل الدولة فى الوفاء بهذا الالتزام.

وفى هذا الإطار، أقر المشرع هذه المادة فأجاز تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى وظيفة تتناسب مع مؤهلهم وتتوافر لهم متطلبات شغلها، وجعل ذلك من قبيل الملاءمات التى تتمتع بها الجهة الإدارية، وكانت غايته من ذلك هو تشجيع هذه الفئة من العاملين على التزود بالعلم، بما يحقق التطوير فى قدراتهم الذهنية والفنية وتنمية مهاراتهم ومواهبهم، وهو ما تعود ثماره على الوظيفة والموظف والمجتمع، ويضمن تحقيق أهداف التعليم التى رصدتها المادة (19) من الدستور وألزمت الدولة بالسعى لتحقيقها.

وهذه الغايات جميعًا يناقضها ما قرره النص من حجب الميزات التى أتى بها، عن فئة من العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى من تلك التى تتطلبها الوظيفة التى يشغلونها، وذلك قبل الالتحاق بها، كما يناهض تلك الغايات ما قرره النص المحال أيضًا من غل يد الجهة الإدارية فى تعيين تلك الفئة وفقًا لأحكام هذا النص، دون مقتضى أو مبرر منطقى، وهو ما يعد انتقاصًا من حق العمل، فى أحد جوانبه، ويتصادم مع الأسس الدستورية الحاكمة للوظيفة العامة، وأخصها اعتبار الكفاءة والجدارة أساسًا لشغلها.

وقضت المحكمة أيضا برفض الطعن على نص المادتين (48 و 49) من القانون رقم 40 لسنة 1972بإنشاء نقابة التجاريين اللتين تضمنتا القواعد الحاكمة لتقدير أتعاب عضو نقابة التجاريين فى حالة الخلاف حولها بين الموكل والعضو، فخولت مجلس النقابة أو لجنة بتقدير الأتعاب، وأوجبت الالتجاء إلى المجلس أو اللجنة قبل رفع الأمر إلى القضاء،

وذكرت المحكمة في حيثياتها أن غاية المشرع من التنظيم الذى تضمنه النص المطعون فيه أن يتم حسم المنازعات فى تقدير الأتعاب بين الموكلين وأعضاء النقابة على وجه السرعة، وبإجراءات أكثر يسرًا تتفق مع طبيعة تلك المنازعات، جاعلاً من هذا التنظيم وسيلة أطراف النزاع إلى إنهائه وديًّا حول الحقوق التى يدعونها، بما قد يغنى عن الخصومة القضائية، وإن كان لا يحول دونها، ومستوجبًا ولوج هذا الطريق واستنفاد ميعاد الستين يومًا من تاريخ تقديم طلب تقدير الأتعاب، المحدد لإصدار أمر التقدير، كشرط لجواز طلبها قضائيًا، دون أن يعد مجلس النقابة أو لجنة تقدير الأتعاب فى ذلك جهة قضاء، ولا تندرج قراراتها فى عداد الأعمال القضائية، بل أخضع قراراتها للمراجعة القضائية من خلال التظلم من أمر التقدير أمام المحكمة المختصة، بما لا ينال من حق التقاضى، أو ينتقص من استقلال القضاء، اللذين كفلتهما المواد (94 و97 و184) من الدستور.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved