«الوزراء» يوافق على تغليظ عقوبات إشغال الطرق العامة لتصبح مائة ضعف

آخر تحديث: الأربعاء 2 سبتمبر 2015 - 9:05 م بتوقيت القاهرة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.

وأشار المجلس إلى أن العقوبات التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المذكور قد صارت عديمة الجدوى، إذ أن كلا من رسم النظر ورسم الإشغال محل تلك العقوبات قد قدر بمبالغ لا تزيد على ستمائة مليم في اليوم وخمسة جنيهات في السنة، وذلك على التفصيل والتفريد الواردين باللائحة التنفيذية، ومن ثم فإن دواعي الردع قد انتفت عن تلك العقوبات التكميلية نظرًا لانخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات.

وعليه، فتحقيقا لاعتبارات الردع، تعين زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية، حيث نص المشروع المقترح على استبدال الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المشار إليه بالنص التالي: "ويحكم على المخالف بأداء عشرين ضعف رسم النظر، ومائة ضعف رسم الاشغال المستحق، والمصروفات إلى تاريخ إزالة الاشغال".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved