السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بتزوير تأشيرات لراغبي السفر للدول الأجنبية والعربية

آخر تحديث: الأربعاء 5 يوليه 2017 - 2:22 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد مجدي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقي، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بعد ثبوت قيامهم بتزوير توكيلات رسمية وتأشيرات سفر للخارج.

وجهت النيابة للمتهمين طلعت عزيز سليمان، محمود أحمد مراد، بالاشتراك مع آخر مجهول في ارتكاب وقائع تزوير لتوكيلات رسمية ممهورة بأختام مزورة تقلد شعار الجمهورية، كما أنهم ارتكبوا 7 وقائع تزوير لتأشيرات خروج من البلاد تمثلت لدول (إيطاليا، أمريكا، السعودية، الكويت).

واعترف المتهمان بارتكابهما وقائع التزوير للتوكيلات والتأشيرات المضبوطة؛ حيث تم ضبط تأشيرات سفر لدول أجنبية وعربية لعدد من المواطنين حملة المؤهلات المتوسطة والمهن الحرفية مقابل مبلغ مالي يصل إلى 15 ألف جنيهًا.

وقال إسماعيل متولي، مقدم بالإدارة العامة لمباحث مكافحة الأموال العامة، إن تحرياته السرية أثبتت اشتراك المتهمين في تزوير توكيلات رسمية منسوب صدورها لمكتب توثيق مدينة نصر تخص سيدة تدعى أمل عبد النبي حسن.

واستندت المحكمة في أسباب حكمها على نص المادة رقم 211 من قانون العقوبات التي تنص بأن "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءت أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالسجن ".

كما استندت المحكمة على المادة 214 مكررا من قانون العقوبات التي تنص على "كل تزوير أو استعمال في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved