مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع «الهيئات الشبابية»

آخر تحديث: الثلاثاء 5 ديسمبر 2017 - 6:08 م بتوقيت القاهرة

القاهرة - أ ش أ

وافق مجلس النواب وبشكل نهائي وبأغلبية ثلثي أعضائه، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون بتنظيم الهيئات الشبابية.

وينص مشروع القانون على أن يُصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتحديد كل من الجهة الإدارية المركزية، والجهة الإدارية المختصة، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ولحين صدور تلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون.

وينص مشروع القانون على أن مؤسسي الهيئة الشبابية هم الذين يشتركون في إنشائها، ويوقعون عقد تأسيسها، ومستندات طلب شهر نظامها الأساسي، وينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة 4 سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوًا أو أكثر، ينوب عنه في إتمام الإجراءات، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الشبابية، موضحًا به مقرها ومُوقعًا عليه من الرئيس.

وينص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات رسم الشهر، بما لا يجاوز مبلغ 10 آلاف جنيه، على أن يكون للوزير المختص إعفاء الهيئات الشبابية، التي يكون أكثر من 5 % من أعضائها، من الأشخاص ذوي الإعاقة من رسم الشهر.

ويعتبر «مركز الشباب» في مشروع القانون هو كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية، أو الأفراد منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مرحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويجية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته.

وينص مشروع القانون على أن تتولي هيئة تسمي جمعية «بيوت الشباب»، وتهدف إلى إنشاء وتوفير بيوت أو أماكن إقامة مناسبة ينزل فيها الشباب أثناء أسفارهم، يتوفر فيها القادة والبرامج لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخرى، وتشجيعهم على الترحال وإثارة اهتمامهم بدراسة البيئة وعمل البحوث العلمية.

وينص مشروع القانون على أن «الاتحاد العام للكشافة والمرشدات» هو هيئة شبابية تتولى حركة الكشافة والمرشدات في جمهورية مصر العربية، وتهدف إلى بث روح الولاء والفداء للوطن بين الشباب وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة وتكوين عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة العامة. 

وفيما يخص «اتحاد المعسكرات والرحلات والأسفار»، ينص مشروع القانون على أن الجهة المركزية هي المسئولة عنه، بهدف رعاية المعسكرات بأنواعها، ومستوياتها كافة، وتنظيم الرحلات المختلفة، سواء داخل الجمهورية أو خارجها.

أما بالنسبة لـ«اتحاد الخدمة العامة التطوعية»، ينص مشروع القانون على أن للجهة الإدارية المركزية هي المسئولة عن إنشائه، ويحدد النظام الأساسي للاتحاد العام الذي يصدر به قرار من الوزير المختص تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وإدارته وفروعه وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية الأخرى. 

وفيما يتعلق بتنظيم الاتحادات النوعية، نص مشروع القانون على أن الاتحاد النوعي هو هيئة شبابية تتكون من عدة هيئات، تتماثل في أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه، بقصد تنسيق أوجه النشاط بينها، وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها. 

ويفرض مشروع القانون على الهيئة الشبابية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد المصارف الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك، وعلى الهيئة أن تخطر الجهة الإدارية المركزية عند تغيير المصرف خلال 30 يومًا من حدوث التغيير.

ويحظر مشروع القانون على أي هيئة شبابية تلقي أموال تحت أي مسمى أو تحويل شىء من أموالها إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.

وبحسب مشروع القانون، لا يجوز لأي هيئة شبابية أن تقوم بإنشاء مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات، إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.

وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الشبابية وفق خطة الدولة واحتياجاتها. 

ويشترط مشروع القانون على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بالقانون الجديد أن تقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص في هذا الشأن، وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد هذه المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved