فريد الديب لـ«الشروق»: حبيب العادلي سلم نفسه لتنفيذ حكم حبسه ولم يُقبض عليه

آخر تحديث: الثلاثاء 5 ديسمبر 2017 - 12:49 م بتوقيت القاهرة

كتب- مصطفى المنشاوي

قال فريد الديب، محامي حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في تصريح لـ"الشروق"، إن موكله لم يتم إلقاء القبض عليه لكنه سلم نفسه إلى القسم التابع له بالقاهرة الجديدة لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

يأتي ذلك قبل أيام من نظر أولى جلسات الطعن على الحكم الصادر بحقه في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والمقرر لها يوم 10 يناير المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض استشكال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واستمرار تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد 7 سنوات بقضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

جاء الرفض بسبب عدم حضور "العادلي"، جلسة تقديم الاستشكال بالمخالفة للقانون، حيث حضر المحامي فريد الديب وكيلًا عنه في الجلسة التى عقدت بغرفة المداولة، وقال إن "العادلي"، موجود حاليًا بأحد المستشفيات، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى.

وكانت نيابة وسط القاهرة قد تسلمت خطابًا رسميًا من وزارة الداخلية، في وقت سابق، يفيد بهروب حبيب العادلي، رسميًا وعدم تمكن مباحث تنفيذ الأحكام من القبض عليه لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه، حيث كانت المحكمة أخلت سبيله خلال نظر القضية مع تحديد إقامته، لكنه لم يحضر جلسة الحكم عليه ليصبح في عداد الهاربين، علمًا بأن تغيبه عن جلسة الحكم فقط لا ينال من أن الحكم حضوري وواجب النفاذ.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في وقت سابق، بمعاقبة حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبد النبي، بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه.

كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقي، بكر عبد المحسن، صلاح عبد القادر، فؤاد محمد كمال، عادل فتحي، محمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمي وعلا كمال.

وألزمت المحكمة أيضًا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليونًا، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved