في ثالث تعديل لقانون العقوبات بعهد «السيسي».. حبس وغرامة لعدم اﻹبلاغ عن «حيازة المفرقعات»

آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2015 - 2:09 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد بصل

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، تعديلا جديدا على قانون العقوبات بالقرار بقانون رقم 100 لسنة 2015، ينص على تجريم حالة العلم بواقعة حيازة مفرقعات مع عدم إبلاغ السلطات المختصة بذلك.

وينص القانون الجديد على إضافة مادة برقم (102 ز) إلى قانون العقوبات، تعاقب بالحبس مدة ﻻ تقل عن سنة، وبغرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بجريمة حيازة المفرقعات، ولم يسارع ﻹبلاغ السلطات المختصة.

والقانون الجديد مؤرخ في 4 أكتوبر الجاري.

ويعتبر هذا التعديل التشريعي هو الثالث الذي يصدره الرئيس السيسي ارتباطا بقانون العقوبات، حيث سبقه القرار بقانون 128 لسنة 2014 بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات بتشديد عقوبة تلقي الأموال والمساعدات وأي أشياء أخرى من الخارج للإضرار بالأمن القومي، لتصل إلى السجن المؤبد والإعدام في حالة الحرب.

والتعديل الثاني كان بالقرار بقانون 21 لسنة 2015 بتوقيع عقوبة السجن المؤبد على حافرى ومعدى ومستغلى الأنفاق الحدودية ومن يعلم بها ولا يبلغ السلطات.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved