«الصحة» تعلن انتهاء مناقشة قانون التأمين الصحى.. والنقابات المهنية تدرس عمومية طارئة لرفضه

آخر تحديث: الأربعاء 6 ديسمبر 2017 - 3:16 م بتوقيت القاهرة

كتبت ــ أسماء سرور وهدير الحضرى:

عقدت النقابات الأعضاء فى اتحاد المهن الطبية، أمس، اجتماعا لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع، لمناقشة اتخاذ إجراءات الاعتراض على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الصحة الانتهاء من مناقشة مواده فى لجنة الصحة بمجلس النواب.

وقال نقيب أطباء الأسنان ياسر الجندى، فى تصريحات لـ«الشروق» أمس، إن مقترح عقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء الاتحاد لا يزال قائما، على الرغم من موافقة لجنة الصحة على جميع بنود مشروع القانون، مضيفا: «سنتفق على ما سنفعله وسنرسل مقترحاتنا للجلسة العامة فى البرلمان».

وقال وزير الصحة والسكان د. أحمد عماد الدين راضى، إن مجلس النواب وافق على جميع مواد القانون، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين لجان الصحة، والشئون التشريعية والدستورية، والخطة والموازنة، بحضور وزير المالية عمرو الجارحى، ومساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحى على حجازى، ونائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة محمد معيط.

وأشاد الوزير فى بيان أمس، بدور أعضاء لجنة الصحة فى البرلمان، وحرصهم على سرعة الانتهاء منه حتى يخرج للنور لتضم مصر أول منظومة صحية تغطى جميع المواطنين، وتقدم الخدمة بالشكل اللائق للمواطن، ووفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأشار إلى أن اللجان السابقة وافقت على 39 مادة من أصل 67 خلال الأسبوعين الماضيين، وأمس الأول، وتمت مناقشة والموافقة على مواد القانون الباقية من 40 إلى 67، بالإضافة إلى مواد الإصدار.

وأضاف أن المادة 40 تختص بمصادر تمويل الهيئة، لافتا إلى اختصاص 9 بنود فى المادة بموارد الهيئة، مشيرا إلى أن البند الأول يختص بحصة المؤمن عليهم والمعالين، وهى الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون، والبند الثانى هو حصة أصحاب الأعمال، وينص على التزام أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم. 

ونوه بأن البند الثالث يختص بالمساهمات، وهى المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه عند تلقى الخدمة، ويعفى غير القادرين من دفع قيمتها، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراكاتهم، وكذلك ذوو الأمراض المزمنة والأورام، ويختص البند الرابع بعائد استثمار أموال الهيئة الناتج من استثمار الأموال والاحتياطات المتاحة لدى الهيئة وفقا للاستراتيجية الاستثمارية التى تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وذكر أن البند الخامس هو التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، ويعنى أن قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو مستنفذى مدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين، والبند السادس هو إسناد مقابل الخدمات الأخرى التى تقدمها الهيئة بخلاف ما يتضمنه هذا القانون، وفقا لما يحدده مجلس إدارتها.

كما يختص البند السابع بالمنح الخارجية والداخلية والقروض، التى تعقدها الحكومة لصالح الهيئة، فيما يتخص البند الثامن بالإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة، وينص البند التاسع على تحصيل مبالغ مالية من مصادر أخرى لصالح تمويل النظام، ومنها 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة فى السوق المحلية سواء كانت محلية أو أجنبية، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا، بالإضافة إلى جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة، و20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيها عن كل عام عند استخراج وتجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها 1600CC، و150 جنيه للسيارات التى سعتها أقل من 2000 CC و300 جنيه لسيارات التى سعتها أكثر من 2000 CC.

كما يتم تحصيل 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، و20 جنيها من قيمة كل طن إسمنت مصنع محليا أو أجنبيا، و50 جنيها عن كل طن حديد محلى أو أجنبى، وعند تعاقد العيادات والصيدليات تحدد نسبة التعاقد بناء على اللائحة التنفيذية، وتقدر بمبلغ يتراوح ما بين ألف إلى 15 ألف جنيه.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved