عبد الغفار: قانون حوافز العلوم قفزة حقيقية بمنظومة البحث العلمي لخدمة الاقتصاد القومي

آخر تحديث: الأربعاء 7 مارس 2018 - 5:19 م بتوقيت القاهرة

كتب - هاني النقراشي:

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، إن مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، يمثل قفزة حقيقية في منظومة البحث العلمي، ويدعم دور الجامعات والمراكز البحثية بما يجعلها قادرة على خدمة الاقتصاد القومي من خلال إدارة مخرجات البحث العلمي وتسويقها لتحقق مردود اقتصادي يعود بالنفع على المجتمع المصري.

 

وأضاف عبد الغفار، في تصريحات له، أن الهيئات التي سيطبق عليها القانون تتمثل في الجامعات الحكومية والأهلية والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة، وأن الوزير المختص هو الوزير التابع له الجامعة أو المركز أو الهيئة أو المعهد البحثي، كما أن السلطة العلمية المختصة هي مجلس الجامعة أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثي.

 

وأوضح أنه وفقا لنص القانون، فإن مشروعات البحث العلمي أو التطوير هي التي تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات، وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة.

 

وأشار إلي أن أودية العلوم والتكنولوجيا هي مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية والدولية، وذلك لدعم الاقتصاد المبني على المعرفة وللوصول إلى منتجات محلية الصنع.

 

وأضاف أن القانون نص على أن الحاضنات التكنولوجية هي المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمي والابتكار التي تنشأ بغرض تقديم خدمات الأعمال والتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمي وآليات المساندة والاستشارات الفنية للمبتكرين والشركات الناشئة من خلال مخرجات البحث العلمي؛ للوصول إلى نماذج أولية قابلة للتصنيع.

 

وينص القانون على أن "لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك لقاء استخدام مخرجات البحث العلمي أو التطوير الذي تقوم الشركة باستخدامه، ولا يجوز للشركات المنشأة - طبقا لأحكام هذا القانون - أن تجري تصرفا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالي والبحث العلمي في رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والإجراءات اللازمة بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي".

كما ينص على أنه "لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي، منفردة أو بالاشتراك مع الغير، استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها للنهوض بأغراضها في مجالات البحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ولهيئات التعليم العالي والبحث العلمي إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص وبعد موافقة السلطة العلمية المختصة".

 

وبموجب القانون تعفي هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من أداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والموارد اللازمة للمشروعات البحثية التي تستوردها من الخارج، وذلك بموافقة الوزير المختص وبناء على إقرار يقدم منها يفيد بأن هذه السلع مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها.

 

وبموجب القانون أيضا يكون للشركات الحق في تمويل مشروعات البحث العلمي التي يتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة، ويحسب هذا التمويل ضمن مصروفات تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبي لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، وللأفراد كذلك تمويل هذه المشروعات، ويخصم هذا التمويل من صافي الإيرادات الخاضغة للضريبة على الدخل، وتعفى مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمي أو التطوير التي تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كافة أنواع الضرائب والرسوم إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية، وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved