«التعليم العالي»: «تنظيم المستشفيات الجامعية» ينص على توفير الرعاية الصحية للمواطنين بمشاركة «الصحة»

آخر تحديث: الأربعاء 7 مارس 2018 - 11:34 ص بتوقيت القاهرة

كتب- هاني النقراشي

قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن قانون تنظيم المستشفيات الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة مساء الإثنين الماضي، ينص على استمرار مجالس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون، في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها إلى حين صدور اللائحة التنفيذية، ويصدر وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ومتطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية الجديدة ونظام العمل بها.

ووفقًا لنص القانون فإن المستشفيات الجامعية هي المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لعام 1972 التي تقدم خدمات طبية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، وتكون المستشفيات وحدة مستقلة فنيًّا وإداريًّا، وتُعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة.

وتستهدف المستشفيات الجامعية وفق نص مشروع القانون تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث مع إتاحة الفرصة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية في جميع مجالات الخدمة الطبية، إضافة إلى توفير الإمكانات اللازمة للأبحاث الطبية التي تقترحها وتعتمدها مجالس الأقسام طبقًا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميًا؛ للمساهمة بصورة فعالة في حل المشكلات الصحية للمواطنين وتطوير الأبحاث العلمية.

كما تعمل المستشفيات على توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع وزارة الصحة، وتدريب الكوادر الطبية لها وفق بروتوكولات تعاون بين المستشفيات الجامعية والوزارة؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة لكل مواطن، إلى جانب توفير الإمكانات المادية والفنية والعلمية التي تيسر لكافة العاملين بها القيام بواجبهم وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية.

وينص مشروع القانون أيضا على تشكيل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالي أو من يفوضه، ويقوم هذا المجلس بمعاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته فيما يتعلق بشؤون المستشفيات الجامعية التابعة لكيات الطب الحكومية والخاصة والأهلية ورسم السياسة العامة للعمل بها، ووضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها، ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، فضلًا عن التنسيق بين السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي، وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية.

ويشكل بكل جامعة مجلس تنسيقي للشؤون الصحية برئاسة عميد كلية الطب، ويتولى متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية في نطاق جامعته، والتنسيق بين كليات القطاع الصحي بالجامعة؛ بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية في الجامعة علاجيًا وتدريبيًا وتعليميًا وبحثيًا.

ويكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة يتولى وضع خطط العمل التي تحقق أغراضها في نطاق السياسات العامة التي أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وتتكون الموارد المالية للمستشفيات الجامعية ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية، إضافة إلى مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة أو أي جهة تأمينية أخرى أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال، إلى جانب الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة، والقروض والمنح التي تقدم لصالح المستشفيات الجامعية من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، وعائد استثمار أموالها وأي إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة في ضوء الأغراض المنشأة من أجلها المستشفيات الجامعية.

وتخصص حصيلة المبالغ التي ترد إلى المستشفيات الجامعية لرفع مستوى الخدمة بالمستشفيات وفقًا للخطط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن، ويلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بكليات القطاع الصحي بالجامعة بالعمل في المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بالمستشفيات مقابل أجر على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ويقتصر التعيين في وظائف الاستشاري واستشاري مساعد وزميل الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها قانونًا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، يصدر بتحديد تلك التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ولا تسري الأحكام الواردة بمشروع القانون على من سبق تعيينه بالمستشفيات الجامعية من الفئات المشار إليها قبل العمل بأحكام القانون.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved