«السيسي» يصدر قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز

آخر تحديث: الإثنين 7 أغسطس 2017 - 3:07 م بتوقيت القاهرة

القاهرة - أ ش أ:



وينص القانون في مادته الأولى على أن «يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم أنشطة سوق الغاز، ولا تسري أحكامه على اتفاقيات الأمتياز البترولية الصادرة بموجب قانون؛ وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة العامة للبترول».

كما ينص في مادته الثانية على أن «يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به».

وعلى جميع الكيانات القائمة التي تعمل في أنشطة سوق الغاز وقت العمل بهذا القانون التقدم لجهاز تنفيذ أنشطة سوق الغاز المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق وفور صدور اللائحة التنفيذية للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط، على أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من صدور لائحته التنفيذية، ما لم يحدد هذا القانون أو القانون المرافق مددا أخرى.

وينص القانون على إنشاء هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية تسمى (جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز)، تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية.

ويهدف الجهاز إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة في هذا القانون ومتابعتها ومراقبتها بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز، وحماية حقوق المستهلكين. 

كما يهدف على وجه الخصوص إلى جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة، والعمل على تلافي الممارسات الاحتكارية في مجال أنشطة سوق الغاز، وله منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها ووقفها وإلغاؤها، ويكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز.

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved