حيثيات إلغاء السجن المؤبد لـ«دومة» في أحداث مجلس الوزراء

آخر تحديث: الخميس 7 ديسمبر 2017 - 5:59 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد جمعة:

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر بريك، حيثيات حكمها بإلغاء حكم الجنايات بالسجن المؤبد للناشط السياسي أحمد دومة في قضية "أحداث مجلس الوزراء" التي وقعت نهائية 2011، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تبين من مطالعة نص الحوار الذي دار بين دومة ومذيع برنامج "الحقيقة" بتاريخ 20 و21 ديسمبر لسنة 2011 على النحو الوارد بالحكم، أن ما نسب إليه من اعتراف بإلقائه المولوتوف على أفراد الشرطة والجيش المنوط بها تأمين مجلس الشعب، وما نجم عنه من حرق وإتلاف لا يعد اعترافًا صريحًا بالتهمة وتسليمًا بها، بل جاء مقيدا بوقائع أخرى قوامها دفع اعتداء هذه القوات بإطلاقها الرصاص عليه وزملائه في تظاهر سلمي.

وأضافت المحكمة أنه إذا أخذت الجنايات بأقوال "دومة" برمتها اعترافا جملة وتفصيلا وأغفلت ما قرره الطاعن من دفاع في شأن واقعة الدعوى، فإنه يعيب الحكم ويوجب نقضه، ولا يتعارض مع ما نصت عليه المادة 248 من قانون العقوبات على أنه "لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول".

وردت محكمة النقض على استناد "الجنايات" لشهادة الشاهد الثامن محمد سيد، بتأكيده على وجود أحمد دومة بمسرح الواقعة ومشاركته إيجابيًا بتصنيع "قنابل المولوتوف"، بأن أصول الاستدلال تستوجب أن يكون الدليل الذي يعول عليه مؤدي إلى ما ترتب عليه من نتائج في غير تعسف في الاستنتاج، وهو ما خالفته شهادة الشاهد الذي ليس لها تأكيد في التحقيقات ومحاضر الشرطة.

وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت من الأوراق أن قاضي التحقيق أسند إلى الطاعن اشتراكه مع المتهمين من الأول إلى رقم 193 في وضع النار عمدا في مبنى مجلس الشعب بأن قذفه بالعبوات الحارقة التي تحوي مواد معجلة للاشتعال مولوتوف فأضرم النار به مما نجم عنه الأضرار والتلفيات المبينة بالأوراق، وردّت "النقض عليه" بأن تعديل التهمة من اشتراك في حريق إلى فاعل أصلي فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملا بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية.

ولفتت المحكمة إلى الخطأ في عقوبة الغرامة المقضي بها، إذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بدفع 7 مليون و684 ألف جنيه هو قيمة التلفيات الناجمة عن حريق جميع المباني الحكومية مع أن قيمة التلفيات الناجمة عن حريق مبنى مجلس الشعب هي مبلغ ستة مليون جنيه حسبما أورد الحكم بمدوناته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه والإعادة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في فبراير 2015، بالسجن المؤبد على دومة حضوريا و229 آخرين غيابيا وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثا بالسجن 10 سنوات.

وأسندت النيابة لدومة وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved