«القضاء الإداري»: قرار وزير العدل بفرض فروق رسوم على الخاسرين للدعاوى اعتداء على الدستور

آخر تحديث: الإثنين 8 فبراير 2016 - 5:59 م بتوقيت القاهرة

هدى الساعاتي

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، أن «قرار وزير العدل، بفرض فروق رسوم نسبية على المواطنين الخاسرين للدعاويى اعتداء على الدستور الذي ناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى وليس الوزراء، مما يمثل اغتصابا لسلطة التشريع».

وقضت المحكمة بإلغاء «ما تضمنه الكتاب الدوري لوزير العدل، رقم 2 لسنة 2009- الذي نشأت المطالبة في ظله - بشأن استيداء فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها استناداً إلى قرار وزير العدل المطعون فيه».

وصدر الحكم، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، وخالد شحاته، ووائل المغاوري، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة، أن «قرار الوزير يتصادم مع الاستقرار القضائي لقمتي القضاء المصري محكمتي النقض والإدارية العليا، ومخالف لحكم المادة 9 من قانون الرسوم القضائية، وأن الوزير استحدث رسمًا لم يأتِ به القانون وهو أداة أدنى من التشريع»- بحسب المحكمة.

وأوضحت المحكمة، أن «المحكمة الإدارية العليا التى تستوى على قمة قضاء مجلس الدولة استقرت على أن فرض رسم بغير الطريق المقرر قانونا وبأداة أدنى من التشريع اللازم لفرض الرسم، يشكل مخالفة صارخة لأحكام الدستور والقانون».

واختتمت المحكمة حكمها - الذي يستفيد منه الآف المتقاضين- أن «القرار المطعون فيه الصادر من وزير العدل، مخالفًا لأحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الإنعدام، مما يقضي بإلغائه وبطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها».

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved