«الدستورية» تقضي بعدم اخصاصها بالرقابة على القرارات الإدارية

آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2015 - 3:13 م بتوقيت القاهرة

محمد بصل

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 بإدخال بعض الأراضي المملوكة ملكية خاصة في عداد الأراضي الأثرية، باعتباره قرارا إداريا.

واستندت المحكمة إلى أن الرقابة القضائية على الدستورية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا إنما تتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص في التشريعات الأصلية أو الفرعية، ولا كذلك القرارات الإدارية الفردية، فلا تمتد إليها هذه الرقابة مهما بلغ خطرها أو درجة انحرافها عن أحكام الدستور، ذلك أن تلك القرارات لا تتولد عنها إلا مراكز قانونية فردية أو خاصة، تقتصر آثارها على أشخاص معينين بذواتهم.

وأضافت المحكمة أن القرار المذكور يتضمن إدخال أراض بعينها فى عداد الأراضى الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة، وهذا القرار وأياً كان وجه الرأى فى مخالفته للدستور، لا يعتبر فى محتواه ولا بالنظر إلى الآثار التى يرتبها تشريعاً أصلياً أو فرعياً.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved