قضاة وحقوقيون يطالبون بالتحقيق فى التنصت على شخصيات عامة و«رئيس الأركان» الأسبق

آخر تحديث: الثلاثاء 10 يناير 2017 - 10:29 ص بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد جمعة:

عبدالسلام: الجريمة وقعت على إحدى وسائل اتصال القوات المسلحة وأحد أفرادها وتمثل تكديرا للسلم العام
المستشار رفعت السيد: لابد من إذن قضائى لمراقبة هواتف المواطنين.. وإذاعة التسجيلات يسىء إلى سمعة مصر
مصدر: إذا لم تكن المساءلة فعلينا العمل بنصيحة العادلى «اللى خايف ميتكلمش فى التليفون»
طالب قضاة وحقوقيون بالتحقيق فى واقعة التنصت على المكالمات الهاتفية لبعض الشخصيات العامة وكذلك للفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية مع الدكتور محمد البرادعى، وإذاعتها عبر القنوات الفضائية، مطالبين بإحالة الإعلامى أحمد موسى الذى أذاع هذه التسريبات إلى القضاء المدنى والعسكرى إذا ثبت تسجيل هذه المكالمات بغير الطرق القانونية.
وطالب المستشار رفعت السيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، بالتحقيق فى الواقعة بأكملها وضرورة صدور بيان من النيابة العامة يكشف عن كيفية التسجيل لهؤلاء الأشخاص، وما إذا كانت تمت بالموافقة للقانون من عدمه، مشيرا إلى أنه يجب عدم التفرقة فى ذلك بين ضباط الجيش والمواطنين المدنيين فكل له حرمته الشخصية، ثم المساءلة القانونية لمن أذاع هذه التسجيلات.
وأشار السيد إلى أن التسجيل للمواطن لا يكون إلا بمناسبة اتهامه فى جريمة وبإذن من القاضى الجزئى بناء على طلب من النيابة العامة ويصدر الإذن لمدة محددة، متسائلا عما إذا كان أى من الفريق سامى عنان أو البرادعى الذى أصبح نائبا لرئيس الجمهورية أو غيرهما ممن شملتهم التسجيلات، متهما فى قضية ما فى هذا التوقيت من عدمه، وعمن أصدر أمره بوضعهم تحت المراقبة وسبب ذلك.
وأشار السيد إلى أن المادة 57 من الدستور تنص على أنه «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك».
وأكد السيد أن هذه التسجيلات التى تتم دون إذن وإذاعتها على الملأ يسىء إلى سمعة البلد، مشيرا إلى أنه إذا كان التسجيل تم بطريقة شخصية من أحد أطراف المحادثة فلا يجوز لأحد إذاعتها إلا بمواقفة الأطراف وإلا يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
وعن العقوبة المقررة فى هذا الشأن، أكد السيد أن قانون العقوبات نص فى المادة 309 مكرر، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه.
ونصت المادة 309 مكرر (أ) على أنه يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
من جانبه قال المحامى الحقوقى عمرو عبدالسلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، إن إذاعة الإعلامى أحمد موسى إحدى المكالمات التى تم تسجيلها بين محمد البرادعى والفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة سابقا يعد جريمة جنائية عسكرية.
وأضاف عبدالسلام، بأن هذه الممارسات تعصف بأحكام الدستور والقانون وتمثل اعتداء صارخ على حرمة الحياة الخاصة وأسرارها التى حماها الدستور من أى اعتداء يقع عليها وفرض لها القانون عقوبات مغلظة ضد كل من يعبث بحرمتها كما أنها تعد إهانة للمؤسسة العسكرية ذاتها، أن يتم اذاعة مكالمة تليفونية عبر الفضائيات لأحد أكبر قياداتها، وتستوجب محاكمة المسئول عن تلك الجريمة وكل من شارك فيها أمام القضاء العسكرى لأن ذلك من شأنه الإضرار بأكبر مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن التنصت على مكالمات أحد أكبر قياداته توهم للرأى العام أن هناك اختراقا لتلك المؤسسة العظيمة، وهو ما يعد ضررا بالغا أدى إلى تكدير السلم والأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأشار عبدالسلام إلى أن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالتنصت على مكالمات الأشخاص وتسجيلها واذاعتها نصت عليها المادة 75 من دستور 2014 من قانون العقوبات فى المواد 102مكرر والمادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات والمادتان 21 و22 من القانون رقم 96 لسنة 19996 بشأن تنظيم الصحافة.
وعن اختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة موسى لإذاعته مكالمة الفريق سامى عنان، أكد عبدالسلام، أن المادة 204 من الدستور الحالى والمادتان 5 فقرة (ب) والمادة السابعة فقرة (أ) من قانون القضاء العسكرى رقم 46 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2007، ينصون على اختصاص القضاء العسكرى بنظر جميع الجرائم التى ترتكب ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم، وبنظر جميع الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكل متعلقاتها.
وأوضح عبدالسلام، أن جريمة التنصت على مكالمات الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس العسكرى الذى كان يتولى إدارة البلاد فى تلك الفترة مع البرادعى، قد تمت على إحدى وسائل الاتصالات السلكية والاسلكية التى كان يستخدمها عنان باعتبارها جزءا لا يتجزء من مهمات ومعدات القوات المسلحة المصرية، كما وقعت ضد أحد الأشخاص الحاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية بسبب وبمناسبة تأدية عمله.
وطالب عبدالسلام، المدعى العام العسكرى بضبط وإحضار الإعلامى أحمد موسى وكل من اشترك معه فى تلك الجريمة لمباشرة التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العسكرية.
فيما أكد مصدر قضائى لـ«الشروق»، أن مثل هذه الأفعال التى تنتهك حياة المواطنين ولا سيما قيادات القوات المسلحة لا يجوز أن تمر مرور الكرام، ولابد من محاسبة المسئول عنها، مشيرا إلى أنه إن لم تكن المحاسبة فعلينا جميعا العمل بنصيحة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى الذى سبق وصرح قائلا: «اللى خايف ميتكلمش فى التليفون»، وأضاف المصدر أن العادلى كان ناصحا أمينا وحذرنا من الانزلاق فى الحديث عبر الهاتف الذى يمكن أن يكون تحت المراقبة طوال الوقت.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved