«الإدارية العليا»: عدم توثيق الزواج لا يعيق تمتع أبناء المصرية بجنسيتها

آخر تحديث: الأحد 10 سبتمبر 2017 - 6:13 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، حكما مهما أكدت فيه أنه لا يشترط لمنح الجنسية للمولود من أب مصرى أو لأم مصرية أن يكون عقد الزواج موثقا، موضحة أنه إذا كان المشرع المصرى قد قضى بتوثيق الزواج حفظا للحقوق والأبناء إلا أن عملية التوثيق ليست ركنا من أركان عقد الزواج، مضيفة:«فالزواج الشرعى يقوم بالرضا والإشهار، وتوثيقه شرط لسماع دعاوى الزوجية، ولا يمتد أثره إلى حق الأبناء فى ثبوت نسبهم أو تحديد بياناتهم ومنها البيان الخاص بالجنسية».

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وسامى درويش نواب رئيس مجلس الدولة.

وبموجب الحكم رفضت المحكمة وبإجماع آراء الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد الأم المصرية جيهان بيومى عباس المتزوجة عرفيا من عبدالرحمن حسن محمد شويطة، السعودى الجنسية، وأيدت حكم القضاء الإدارى بمنح الجنسية المصرية لابنتهما «عهود».

وأشارت المحكمة إلى أن المطعون ضدها قدمت صورة رسمية من عقد الزواج العرفى بينها وبين الزوج السعودى وحصلت على حكم من محكمة شبرا الجزئية بصحة توقيع زوجها على عقد الزواج العرفى ولم ينكره الزوج، كما قدمت الزوجة شهادة من وزارة الخارجية السعودية مفادها إقرار الزوج باستعداده لتسوية وضع ابنته فى مصر وأصل شهادة ميلاد الطفلة.

وأضافت المحكمة أنه لما كانت مصلحة الأحوال المدنية قد استخرجت لابنة المطعون ضدها شهادة ميلاد تثبت فيها أن الطفلة مولودة لأب سعودى وأم مصرية فلا يجوز لوزارة الداخلية أن تقلل من نسبة الابنة إلى الأم المطعون ضدها التى تحمل الجنسية المصرية، ويكون من أسباب رفضها منح الجنسية المصرية للابنة أنها نتاج زواج عرفى بين الأم المصرية والأب السعودى غير قائم على أساس سليم، مشددة على أن ذلك الأمر لا يحرمها من حقها الأصيل فى الحصول على الجنسية المصرية حتى ولو كان الزواج ناجما عن زواج عرفى حماية لها من ألا تكون بجنسية ما واعترافا بهويتها الإنسانية.

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved