«النقاب في الجامعات» كما تنظمه أحكام مجلس الدولة: لا يجوز حظره مطلقا وممنوع في الامتحانات والتدريس

آخر تحديث: الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 - 3:31 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد نابليون :

واقعة منع منتقبة من دخول الجامعة الأمريكية يجدد الجدل حول مدى مشروعية "قرارات المنع".. والفتاة: أكبر إهانة تعرض لها فى حياتى


جددت واقعة منع فتاة منتقبة "الأسبوع الماضى"، من دخول حرم الجامعة الأمريكية بميدان التحرير، لحضور إحدى الفعاليات، الجدل حول مدى مشروعية قرار الجامعة بمنع المنتقبات من التواجد فى مقارها.
وتباينت رودر أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تلك الواقعة ما بين داعم لموقف الفتاة في حقها التمتع بحقها الدستوري في حرية المظهر، ومؤيد لقرار الجامعة بمنع دخول المنتقبات بدعوى الحفاظ على أمنها.

الأزمة التي خلفتها تلك الواقعة ليست بالجديدة، حيث سبق وتفجرت أزمات مماثلة، أصدرت على خلفيتها دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في 9 يونيو من العام 2007 حكماً نهائياً غير قابل للطعن بأحقية المنتقبات في الدخول إلى حرم الجامعة الأمريكية، مبطلة قرار الجامعة بمنع دخولهن.

صاحبة واقعة المنع الأخيرة فتاة تدعى "يسرا. ف"، تعمل مُعملة لغة إنجليزية بإحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسماعيلية، والتى وصفت الواقعة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» بأنها أكبر إهانة تعرضت لها في حياتها.
كانت الجامعة الأمريكية أصدرت قراراً في 13 ديسمبر الماضي بمنع دخول المنتقبات من الطالبات وعضوات هيئة تدريس.
وأكدت المستشار الإعلامى للجامعة رحاب سعد، أن القرار ليس بجديد وجرى تفعيله منذ أشهر، موضحة أن هدف القرار أمني، وليس فكري أو عقائدي، مشددة على حق أمن الجامعة في التعرف على وجه الطالبة بدءً من دخولها الجامعة وداخل قاعات الدراسة.
وفي 18 ديسمبر الماضي، أعلنت الجامعة تراجعها عن القرار مبررة: أن الظروف تبدلت بعد اجتماع مع الطالبات المنتقبات اللاتى يدرسن داخلها، غير أن الواقعة الأخيرة كشفت عن استمرار سريان القرار".


فيما أكدت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى حيثيات حكمها الصادر 9 يونيو 2007 القاضى بأحقية المنتقبات في الدخول إلى حرم الجامعة الأمريكية عدم قانونية الحظر المطلق لارتداء النقاب عند دخول حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وقالت المحكمة: "إن كان جمهور الفقهاء قد ذهب إلى أن نقاب المرأة الذي تغطي به وجهها وقفازها الذي تغطي به كفيها ليس واجباً، وأنه يجوز لها كشف وجهها وكفيها، لعدم وجود دليل صريح من القرآن والسنة بوجوب إخفاء الوجه والكفين، غير أنه ليس محظوراً ولا منهياً عنه، فهو من المباحات، ولا يجوز إخراجه من أصل الإباحة إلى الحظر المطلق، هذا فضلاً عن أن المشرع الدستوري أضفى سياجاً من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات العامة، وارتداء المرأة المسلمة النقاب يعد أحد مظاهر هذه الحرية.


وانتهت المحكمة إلى أنه لا يجوز للجامعة الأمريكية أو أية جهة أخرى حظر ارتداء النقاب حظراً مطلقاً لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية التى كفلها الدستور، على أنه إذا اقتضت الضرورة والمصلحة العامة التحقق من شخصية المرأة نزولاً على مقتضيات الأمن العام أو لتلقى العلم والخدمات المختلفة أو لأدائهما أو لغير ذلك من الاعتبارات التى تتطلبها الحياة اليومية المعاصرة والتى تستوجب التحقق من شخصية المرأة متى طلب منها ذلك.


ولم يقتصر تناول أحكام مجلس الدولة لإشكالية إرتداء النقاب داخل الجامعات على جزئية الدخول إلى الجامعة ومقاراتها فقط، بل صدرت أحكام أخرى، ففي عام 2010 أصدرت جامعة عين شمس قراراً بحظر إرتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات أثناء فترة أدائها.
وتلقت محكمة القضاء الإداري طعوناً على القرار مطالبة بإلغائه، إلا أن المحكمة أيدت ذلك القرار؛ استناداً إلى أن ارتداء النقاب من الحريات الشخصية التي يجوز في حالة الضرورة تنظيمها وفرض بعض القيود عليها طالما كانت حالة الضرورة قائمة.
كما أصدرت محكمة القضاء الإداري في 19 يونيو 2016 حكماً أيدت فيه قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved