قرار جمهوري بالسجن من3 إلى15 سنة لمن يصوت باسم غيره

آخر تحديث: الأحد 12 يناير 2014 - 6:11 م بتوقيت القاهرة
القاهرة- أ ش أ

أصدر الرئيس عدلي منصور، الأحد، قرارا بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، رقم 73 لسنة 1956.

ونص القرار على «أن يستبدل بكلمة (بالحبس) الواردة في المادة (49) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 عبارة (بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة)».

وأوضح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المادة (49) المشار إليها كانت تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلًا اسم غيره، وكل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة؛ ولرئيس اللجنة العليا للانتخاب الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved