محكمة ألمانية: أهداف «الإخوان» تخالف «الديمقراطية الليبرالية»

آخر تحديث: الجمعة 12 يناير 2018 - 7:46 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد بصل:

تواصل الشخص مع الجماعات المتطلعة لتأسيس كيانات إسلامية يفقده الحق فى الحصول على الجنسية الألمانية
حصلت «الشروق» على حيثيات حكم حديث أصدرته المحكمة الإدارية الاستئنافية لولاية هيسن الألمانية برفض منح شخص عديم الجنسية من أصل فلسطينى، الجنسية الألمانية، لوجود صلات تربطه بجماعة الإخوان المسلمين وعدد من المنظمات الإسلامية الأخرى، حيث وصفت الحيثيات أفكار جماعة الإخوان بـ«المخالفة للنظام الأساسى الديمقراطى الليبرالى للدولة الألمانية».

وكانت وسائل الإعلام الألمانية قد نشرت فى نوفمبر الماضى بيانا مقتضبا من المحكمة الألمانية عن الحكم باعتباره الأول من نوعه، وتواصلت «الشروق» مع المحكمة لتحصل على الحيثيات التى تقدم تفسيرا جديدا للبند الأول من المادة 11 من قانون الجنسية الألمانية، مؤكدة أن «مجرد تواصل الشخص بعلمه وإرادته مع جماعات تسعى لتحقيق أهداف مخالفة للدستور، مع معرفته ووعيه الكامل بتلك الأهداف، يفقده حق الحصول على الجنسية الألمانية».

ورفضت المحكمة منح المدعى المولود فى ليبيا 1978 الجنسية رغم أنه مقيم فى ألمانيا منذ 1996 مستفيدا من تصريح إقامة للدراسة، ومتزوج من ألمانية وله منها 3 أطفال وحاصل على تصريح إقامة دائم منذ 2007.

وتقدم المدعى بطلب التجنس فى 2011 وأثارت الأجهزة الأمنية شكوكا حول ولائه الدستورى، حيث تبين أنه كان عضوا فى منظمات «مجلس الأئمة والعلماء» و«جمعية المجتمع الإسلامى» و«الجمعية الإسلامية الألمانية» فضلا عن رصد اتصالات بينه وبين قيادات الإخوان المسلمين فى ألمانيا وأوروبا، وأنه حول مبلغا ماليا عام 2000 لشخص كان على علاقة بأحداث 11 سبتمبر 2001، فرُفض طلبه.

فأقام المدعى دعوى أمام المحكمة الإدارية بمدينة جيسن وحصل على حكم بأحقيته فى التجنس، على سند من أن الدعوى تتعلق بالشخص وطموحاته وتطلعاته هو وليس المجموعات التى اتصل بها، وأنه لم يدخل السجن ولم تحرك ضده أى دعوى، وله حياة اجتماعية نشيطة ومعروف بتقديم يد المساعدة للآخرين، ومفيد فى عمله ومجتمعه، وأن مساهماته فى مؤتمرات المنظمات السابق ذكرها كانت فى شكل أطروحات علمية.

طعنت الجهة الإدارية على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية للولاية؛ التى استعانت بتقارير لجان حماية الدستور فى ولايات بافاريا وهيسن ونوردراينفيستفاليا وبادنفورتمبرج بين عامى 2014 و2016، لتأكيد أن الإخوان والجماعات التى انبثقت عنها فى أوروبا وألمانيا منذ الستينيات والثمانينيات «تناهض على المدى البعيد مبادئ الدستور الألمانى».

قالت المحكمة: «أسست جماعة الإخوان على يد حسن البنا 1928 فى مصر كمنظمة دولية من عناصرها الفكرية الأساسية إنشاء قواعد حكم إسلامية تستند إلى القرآن والسنة، فشعارها (الله غايتنا الرسول زعيمنا القرآن دستورنا الجهاد سبيلنا الموت فى سبيل الله أسمى أمانينا) مما يدل على أن المنظمة ترفض المبادئ الديمقراطية وتطمح لتأسيس كيان للدولة الإسلامية وفقا لتفسيرها، الذى يحتكر الأفضلية للمسلمين، ويمنح نذرا يسيرا من الحقوق للنساء وباقى الفئات».

وأشارت المحكمة إلى أن الإخوان والمنظمات القريبة منها تعتمد على الربط الاجتماعى والاقتصادى والسياسى بين أفرادها وهياكلها المختلفة، لافتة إلى علاقتها بحركة حماس والتنظيم الدولى للجماعة، ونشر معتقداتها بين الشباب والأطفال، مشددة على أن «تقارير لجان حماية الدستور أكدت أن عمل تلك المنظمات على التراب الألمانى يخالف النظام الأساسى».

يذكر أن لجان حماية الدستور التى استندت المحكمة لتقاريرها هى وكالات تتمتع باستقلال جزئى، وتمد وزارة الداخلية سنويا بتقارير عن أنشطة الحركات المتطرفة اليمينية واليسارية والإسلامية فى ألمانيا.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved