قضاة: إحالة قانون التظاهر للدستورية لا يعنى إخلاء سبيل المتهمين

آخر تحديث: الأربعاء 12 فبراير 2014 - 12:07 م بتوقيت القاهرة
كتب ــ مصطفى عيد

أثار قرار محكمة جنح دمنهور أمس الأول بإحالة قانون التظاهر إلى المحكمة الدستورية العليا المختصة بالبت فى دستوريته بعد طعن دفاع العاملين بشركة غاز البحيرة المتهمين بالتظاهر دون ترخيص فى دستورية القانون حالة من الجدل فى الشارع حول إمكانية إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية.

قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، إن كل محكمة من محاكم الجمهورية، يجوز لها قبول دفع المتهم بعدم دستورية قانون بكامله أو بعض مواده أو مادة فيه كما يمكنها ولو لم يدفع أى من المتهمين أمامها بعدم دستورية نص أو اكثر من قانون معين ورأت المحكمة أن هذه النصوص بها شبهة عدم الدستورية أن توقف الدعوى وتحيل القانون إلى المحكمة الدستورية لتفصل فيه. وأضاف المستشار رفعت السيد أن وقف الدعوى وإحالة القانون للمحكمة الدستورية للفصل فيه هنا يقتصر على القضية التى تنظرها محكمة دمنهور فقط التى أحالت الطعن بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية دون غيرها من باقى المحاكم، مؤكدا أنه إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان النص أو القانون المطعون عليه فان المحاكم جميعها تمتنع عن تنفيذ هذا النص غير الدستورى ويعتبر كأن لم يكن وتلغى كل الآثار الناجمة عنه منذ صدوره ما عدا المسائل المالية فإنها تنفذ عقب صدور الحكم مباشرة.

وأكد أن محكمة دمنهور ملزمة بإخلاء سبيل المتهمين طالما رأت شبهة عدم الدستورية ولكن الأمر يختلف بالنسبة إلى باقى المتهمين المحبوسين وتنظر قضاياهم مختلف المحاكمات فى مصر لأنهم لن يحق لهم أن يتم إخلاء سبيلهم، مؤكدا أنه يحق لدفاع أى من المتهمين الآخرين المحبوسين على ذمة قضايا خرق قانون تنظيم التظاهر أن يدفع بعدم دستورية القانون وإذا أخذت المحكمة بالدفع يتم إخلاء سبيل المتهمين أما إذا تم رفض الدفع فيبقى المتهمون محبوسون كما هم. وأكد المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أنه طالما لم يصدر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون فإن محاكمات المتهمين الواردة وفقا لقانون التظاهر تظل سارية ولا توقف الدعاوى المنظورة أمام المحاكم باستثناء دعوى محكمة دمنهور.

وأوضح شلش أنه اذا صدر حكم بعدم دستورية القانون فإن الأحكام والقضايا السابقة تعتبر كأن لم تكن.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved