اقتراحات البرلمان توافق على مقترح يجيز للمحكمة أن تقضي بنقل حضانة الطفل للأب

آخر تحديث: الإثنين 12 فبراير 2018 - 11:17 م بتوقيت القاهرة

كتب - أحمد عويس

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، علي الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذى يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للأب.

 

وقررت إحالة الاقتراح بقانون إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشته بالتفصيل، حيث ناقشته لجنة الاقتراحات من حيث المبدأ، ويضيف الاقتراح بقانون فقرة جديدة إلى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، يكون نصها الآتى:

 

"يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب".

 

وأكد ممثلا الأزهر الشريف ودار الإفتاء، خلال الاجتماع، عدم تعارض مشروع القانون مع الشريعة، وبالتالي وافقت اللجنة عليه، وستعد تقريرا بشأنه لعرضه علي المجلس.

 

وقال النائب سمير رشاد أبو طالب، مقدم الاقتراح بقانون، إنه تقدم بهذا الاقتراح بقانون نظرا لظهور إشكاليات فى الحضانة، وتعسف فى استخدام الحق الوارد فى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، لذلك يرى أن تضاف فقرة للمادة تجيز للقاضى أن يحدد مصلحة الصغير طبقا لما هو وارد أمامه من أوراق القضية متجاوزا الترتيب الوارد فى المادة (20)، نظرا لما تقتضيه مصلحة الطفل الصغير.

 

وأجلت اللجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء الاثنين، برئاسة النائب همام العادلي، مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور أحمد سعيد، بشأن تعديل القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك نظرا لعدم حضور النائب.

 

وينص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم (14 مكررا) إلى القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، نصها الآتى:

 

"يكون للمكلف الذى يمتلك أكثر من عقار، سواء فى محافظة واحدة، أو فى محافظات مختلفة، أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها أى من أملاكه إقراراً مجمعاً، أو إقراراً عن كل عقار يمتلكه، وكذا سداد الضريبة المستحقة عن كل عقار منها بمقر هذه المأمورية، على أن تتولى مأموريات الضرائب المعنية التنسيق فيما بينها فى هذا الشأن".

 

كما أجلت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندى، بشأن تعديل قانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، لمزيد من الدراسة.

 

ويتضمن التعديل النص علي المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ببيع أو تأجير الوحدات السكنية الممنوحة من الحكومة إلى المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية أو الإخلاء الإدارى، وكذلك يعاقب بنفس العقوبة كل من قدم محررا مزورا يفيد أحقيته فى الحصول على إحدى هذه الوحدات مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى مصادرة واسترداد الوحدة السكنية الممنوحة له.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved