مشروع قانون يجعل أقسام الشرطة طرفًا ثالثًا فى عقود إيجار الوحدات السكنية

آخر تحديث: الثلاثاء 12 فبراير 2019 - 9:47 م بتوقيت القاهرة

 إسماعيل الأشول:

نصر الدين: نهدف للقضاء على الإرهابيين.. والحبس والغرامة عقوبة المخالفين.

قال عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إسماعيل نصر الدين، إنه انتهى من إعداد مشروع قانون يقضى بأن تكون وزارة الداخلية، طرفا ثالثا فى تحرير عقود إيجار الوحدات السكنية، سواء بنظام المفروش أو وفق قانون الإيجار الجديد، موضحا لـ«الشروق»، أن المشروع يتكون من 7 مواد.
وردا على سؤال حول ما إذا كان مشروع القانون يتضمن فرض أية رسوم جديدة على المواطنين، قال: «المشروع لا يتضمن فرض أية رسوم».
وحول توقيت تقدمه بمشروع القانون إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، أوضح نصر الدين، أنه بصدد جمع التوقيعات اللازمة للتقدم بالمشروع «أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس»، خلال الأيام المقبلة تمهيدا للتقدم به رسميا.
ورأى نصر الدين، أن النص على عقوبة مشددة بالحبس على المخالفين «أمر طبيعى فى ظل ما شاهدناه جميعا من حوادث إرهابية كان يقطن أصحابها فى شقق مؤجرة».
وتابع: «لا بد من أن يكون قسم الشرطة الكائنة به الوحدة المؤجرة، طرفا فى العقد، وإلا يكون باطلا، وهذا سيعتمد على اتحاد الملاك بأن يحصلوا على نسخة من كل عقد إيجار ليتأكدوا من استيفائه الشروط المقررة فى القانون».
وحول ما إذا كان معد مشروع القانون قد استطلع رأى الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية، أو الحكم المحلى، قال: إن ذلك سيكون من خلال مناقشة المشروع فى اللجان المختصة.
وكان نصر الدين، قد أصدر بيانا أمس، قال فيه: إنه يهدف إلى ضبط منظومة تأجير وتداول الوحدات السكنية خاصة بعدما استغلتها بعض العناصر الإرهابية من أجل تنفيذ العمليات الإرهابية؛ حيث تستغل هذه الوحدات فى الاختباء وسط المواطنين والإعداد لعملياتهم الإرهابية، وينتظرون الوقت المناسب للقيام بها، ولذلك لا بد من وضع تشريع يقضى على هذه الظاهرة للحفاظ على الأمن العام وأرواح المواطنين، وقطع الطريق على هؤلاء الخوارج، وفق نص البيان.
وتابع: إن قوات الأمن أحرزت تقدما فى القضاء على العناصر الإرهابية، وسددت لهم ضربات استباقية، ويتبقى هذا الشق لتكتمل عناصر المنظومة لمحاربة العناصر الإرهابية وترقبهم ومتابعتهم والقضاء عليهم.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن المقترح ينص على ضرورة تسجيل جميع عقود الايجار والبيع وحتى الإيجار المفروش بين المالك والمستأجر، وأن تكون هناك استمارة أو نسخة من العقد يتم تقديمها لقسم الشرطة التابع للمنطقة الكائن بها الوحدة السكنية وصورة بطاقة الرقم القومى للطرفين.
وعن عقوبات المخالفين، قال: إن لم يتم تحرير العقد بهذه الصورة يتم توقيع عقوبة الحبس على مالك الوحدة مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل أيضا عن 10 آلاف جنيه، وإذا ثبت أن الوحدة كان يستأجرها بعض العناصر الإرهابية يعد صاحب الوحدة شريكا لهم إن لم يلتزم بتحرير العقود كما هو منصوص عليه فى مشروع القانون.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved