فتوى بحظر صرف مكافآت للشركات التابعة الخاسرة بقطاع الأعمال

آخر تحديث: الأربعاء 13 سبتمبر 2017 - 6:02 م بتوقيت القاهرة

كتب-محمد نابليون: 

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الـدولة، الأربعاء، مجموعة من الفتاوى القضائية، انتهت في إحداها عدم قانونية صرف مكافأة سنوية لأعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة عند تحقيقها خسائر.

و صرح المستشار مصطفى أبو حسين نائب رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، أن الفتوى صدرت تأسيسا على أن مجلس إدارة الشركة القابضة لا يملك بعد تحديد الراتب المقطوع لرئيس مجلس إدارة الشركة التابعة والعضو المنتدب أن يُحمِّل هذه الشركة بأى أعباء إضافية أخرى تحت مسمى مزايا نقدية أو عينية. 

وأكدت الفتوى أن كل من المجلس المذكور والجمعية العمومية للشركة لا يملكان تقرير مخصصات أخرى لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وتحميلها على الشركة لخلو مواد القانون من نص يسمح بذلك، كما أن الجمعية العامة للشركة لا تملك صرف مكافآت الميزانية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة حال عدم تحقيق أرباح لما ينطوى عليه ذلك من مخالفة لأحكام القانون التزامًا بالأصل العام الحاكم لتصرفات الجمعيات العامة لهذه الشركات، وهو المنع عند عدم وجود النص.

كما أصدرت الجمعية فتوى أخرى انتهت إلى عدم جواز تعيين أكثر من عضو منتدب للشركة التابعةالتى يساهم فى رأسمالها أفراد، أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص، تأسيسًا على أن المادة (22) من القانون رقم (203) لسنة 1991 لم تتضمن ما يجيز تعيين أكثر من عضو منتدب متفرغ خلافًا لما تضمنه حكم المادة (21) من جواز اختيار أكثر من عضوٍ منتدبٍ متفرغ لإدارة الشركة التابعة التي يملك رأسمالها بأكمله شركة قابضة بمفردها، أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى، أو أشخاص عامة، أو بنوك القطاع العام.

كما انتهت الجمعية إلى عدم خضوع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة والهجرة لأحكام المادتين (30مكررًا)، و(30 مكررًا 1) من القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية تأسيسًا على أن المادة الثالثة من هذا القانون استثنت صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية من الخضوع لأحكام المادتين المشار إليهما، وأن هذا الصندوق يأخذ حكم هذه الصناديق.

كما أكدت الجمعية في فتوى أخرى على عدم جواز انتساب الشخص الطبيعى الذى تتوفر فيه صفة التاجر إلى الغرفة التجارية التابع لها إلا بقيده فى السجل التجاري، لافتة إلى أن تحديد قيمة الاشتراك فى الغرفة التجارية للشركات يكون على أساس رأسمالها المدفوع والمثبت فى السجل التجاري. 

كما انتهت الجمعيك في فتواها السابقة إلى عدم التزام التاجر بسداد قيمة الاشتراك فى الغرفة التجارية اعتبارًا من تاريخ محو قيده فى السجل التجارى.

فيما انتهت فتوى أخرى إلى أيلولة النسبة المتبقية من حصيلة اشتراكات الأعضاء ورسوم القيد في الجدول العام بالنقابات أعضاء الاتحاد، بعد تعديل النسب المخصصة للمصروفات الإدارية لاتحاد نقابات المهن الطبية وصندوق الإعانات والمعاشات بالاتحاد بموجب القانون رقم (24) لسنة 1994، إلى كل نقابة من النقابات أعضاء الاتحاد.

وأجازت الجمعية في فتوى أخرى جمع أعضاء نقابة المهن التمثيلية بين معاش النقابة ومعاش نقابة المهن السينمائية ومعاش نقابة المهن الموسيقية، تأسيسًا على أن المشرع بموجب القانون رقم (35) لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية قرر الشخصية الاعتبارية لكل نقابة من النقابات الثلاثة، بما يعنى إستقلال كل نقابة عن الأخرى من حيث الموارد والميزانية وطبيعة العمل، ولم يحظر على الشخص الواحد الانضمام إلى أكثر من نقابة من النقابات الثلاثة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved