قضية «تيران وصنافير» تصل المحكمة الدستورية

آخر تحديث: الإثنين 15 أغسطس 2016 - 5:19 م بتوقيت القاهرة

محمد بصلل

• «قضايا الدولة» تقيم «منازعة تنفيذ» لوقف حكم القضاء الإداري باعتباره عقبة أمام تنفيذ أحكام سابقة للدستورية

أقامت هيئة قضايا الدولة، بصفتها محامي الحكومة دعوى منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، برقم 37 لسنة 38 ق.ع لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.

وقالت الهيئة في المنازعة التي أقامتها: إن «حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر في 21 يونيو الماضي، يتناقض بشكل صريح مع أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية العليا، تعتبر المعاهدات الدولية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء مراقبتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم العادية ومجلس الدولة».

واستندت الهيئة في المنازعة التي أقامتها إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، في 21 يناير 1984، بعدم قبول الطعن على معاهدة الدفاع العربي المشترك الموقعة عام 1964، والذي أكد عدم اختصاص المحكمة بنظر الاتفاقيات الخاصة بالعلاقات الدولية وتقتضيها السياسة العليا للبلاد لاندراجها ضمن أعمال السيادة التي ينبغى أن تنحسر عنها الرقابة القضائية الدستورية».

كما استندت الهيئة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر عام 2007 بعدم قبول الطعن على استفتاء التعديلات الدستورية باعتباره من أعمال السيادة التي لا تراقبها المحاكم.

وذكرت الهيئة أن «حكم القضاء الإداري خاطئ في التفاته وعدم التزامه بأحكام المحكمة الدستورية العليا، بما يعتبر عقبة في طريق تنفيذ تلك الأحكام».

وقالت مصادر بالمحكمة الدستورية العليا، إن منازعة التنفيذ أحيلت إلى هيئة مفوضي المحكمة، لمباشرة إجراءات إعلان الخصوم وتبادل المستندات وفقاً لقانون المحكمة الدستورية.

وأضافت المصادر، أنه لا صحة لما تردد عن أن «إقامة المنازعة يكفي بحد ذاته لوقف حكم القضاء الإداري»، مشيرة إلى أن المنازعة ستتداولها هيئة المفوضين ثم المحكمة الدستورية، بصورة عادية وفقاً للمواعيد المقررة قانونًا.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved