4 تعديلات مهمة على مادة نشر البيانات الكاذبة في قانون اﻹرهاب

آخر تحديث: الأحد 16 أغسطس 2015 - 11:46 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد بصل

تعتبر مادة معاقبة ناشري البيانات الخاطئة عن العمليات اﻹرهابية أبرز ما أثار الجدل في قانون مكافحة اﻹرهاب خلال فترة إعداده.

وبمطالعة النص النهائي الذي صدر في القانون المرقم 94 لسنة 2015، يتبين أن الدولة تراجعت عن توقيع عقوبة الحبس على الصحفيين ناشري هذه البيانات الخاطئة، ووضعت نصا عقابيا آخر بالغرامة التي تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه، وهو مانشرته «الشروق» قبل إقرار الحكومة لمشروع القانون نهائيا.

كما تم استخدام كلمة «وزارة الدفاع» بدﻻ من «الأجهزة المعنية» كجهة ﻹصدار البيانات الرسمية التي تقاس بها البيانات اﻷخرى عن اﻷعمال اﻹرهابية.

كما استحدثت المادة عقوبة على كيان الصحيفة أو وسيلة اﻹعلام ورئيسها الفعلي إذا ارتكبت الجريمة ذاتها.

وتجيز المادة ﻷول مرة صدور حكم بوقف الصحفي أو اﻹعلامي عن ممارسة مهنته مؤقتا كعقوبة.
وتنص المادة التي أخذت رقم 35 بدﻻ من 33 على أن:

«يعاقب بغرامة ﻻ تقل عن 200 ألف جنيه وﻻ تتجاوز 500 ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وذلك كله دون اﻹخلال بالعقوبات التأديبية المقررة.

وفي اﻷحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يعاقب المسؤول عن اﻹدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة اﻷولى من هذه المادة، ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته، ويكون الشخص اﻻعتباري مسئوﻻ بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات.

وفي جميع اﻷحوال، للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة ﻻ تزيد على سنة، إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته».
اقرا أيضا:

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved