ننشر تعديلات «الوزراء» على قانون الأسلحة والذخائر.. موافقة الدفاع شرط لاستيرادها

آخر تحديث: الثلاثاء 16 سبتمبر 2014 - 8:30 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

حصلت " الشروق" على النص النهائي للتعديلات التي أضافها مجلس الوزراء على بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، والتي وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، مؤخراً .

وبموجب تلك التعديلات جرّمت المادة 12 من القانون استيراد الأسلحة وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، بدون الحصول على ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيب عنه ، ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه.

كما جعلت المادة من الحصول على موافقة وزارة الدفاع كشريطة أساسية لاستيراد أي من الأسلحة النارية المنصوص عليها بالقانون وذخائرها، وأناطت بوزارة الدفاع الكمية تحديد الكمية المسموح باستيرادها.

وأضافت المادة أنه لوزير الداخلية أو من ينيب عنه رفض إعطاء الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى، كما أن له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والإلغاء مُسبباِ.

فيما تضمنت المادة 16 اختصاص وزير الداخلية بتحديد الكمية التى يسمح بها سنويا للتاجر من الأسلحة المنصوص عليها بالقانون، وكذلك الذخائر اللازمة لها

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved