«الشروق» تنشر قانون الحكومة للتصالح في مخالفات البناء

آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2018 - 12:24 م بتوقيت القاهرة

كتبت - رانيا ربيع:

حصلت «الشروق» على نسخة من قانون الحكومة، والمقدم لمجلس النواب بشأن التصالح في أعمال البناء المخالف، والمنتظر أن تناقشه لجنة الإسكان بعد غد الإثنين.

• المادة الأولى:
يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لإحكام القوانين المنظمة للبناء، وفي حالات تغير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وفيما عدا الآتي:

1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.
3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
4- المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
5- تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
8- البناء على الأراضي الزراعية.

• المادة الثانية:
تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

• المادة الثالثة:
يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التي لم تقدم بشأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة.

• المادة الرابعة:
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وأن تكلف طال بالتصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن تنتهي من أعمالها مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وفي جميع الأحوال لا تقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

• المادة الخامسة:
تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام.

وتعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة.

• المادة السادسة:
يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره.

ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.

وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

• المادة السابعة:
على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافقة «الكهرباء - الغاز - المياه - الصرف الصحي»، بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الـ15 يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

• المادة الثامنة:
تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها الآتي:

1- نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008.

2- نسبة لا تزيد عن 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرهم ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما يستحقه كل الفئات المشار إليها.

• المادة التاسعة:
يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل وعضوية مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عاما على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved