العفو الرئاسي عن صبري نخنوخ ينهي رحلته الطويلة بين المحاكم: 7 محطات في 6 سنوات

آخر تحديث: الخميس 17 مايو 2018 - 12:48 ص بتوقيت القاهرة

كتب - محمد بصل:

اشتمل قرار العفو الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، على اسم "صبري حلمي حنا نخنوخ" المدان في واحدة من أشهر قضايا حيازة الأسلحة خلال عام 2012 والصادر ضده حكم بات من محكمة النقض بالسجن المؤبد عام 2014.

مرت قضية نخنوخ (المولود عام 1963) بالعديد من المحطات القانونية اللافتة، ومنها ما نتج عنه إرساء مبادئ قضائية جديدة، نهاية بالعفو عنه قبل أن تعاد محاكمته بموجب حكم تحصل عليه من المحكمة الدستورية العليا في فبراير 2016.

1- الاتهام:

في 23 أغسطس 2012 ألقت قوات الأمن القبض على صبري نخنوخ في فيلا مملوكة له بمنطقة "كينج مريوط" غرب الإسكندرية، متلبسا بحيازة أسلحة متنوعة وحيوانات مفترسة.

وبعد حبسه احتياطيا لمدة أسبوع واحد أحالته نيابة غرب الإسكندرية إلى المحاكمة الجنائية في أول سبتمبر 2012 بتهمة حيازة الأسلحة وتعاطي المخدرات.

2- الإدانة الأولى:

في مايو 2013 أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكما بإدانة نخنوخ بالسجن المؤبد، التزاما بالقانون 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، والذي كان يمنع القاضي من استخدام قواعد الرأفة المبينة في المادة 17 من قانون الأسلحة والذخائر، في جرائم حيازة الأسلحة النارية، ويلزم القاضي بتوقيع أقسى عقوبة على المتهم.

وكانت المحكمة راغبة في استخدام الرأفة مع نخنوخ، فناشدت المشرع في نهاية حكمها بتعديل هذا القانون "وإعادة السلطة التقديرية للقاضى في استخدام قواعد الرأفة المبينة بها، حتى لا يضحى محض آلة إليكترونية مطبقة لظاهر النص دونما مراعاة لروح العدالة، ودونما حسبان لسلطته في التقدير، سيما وأن هناك من جرائم ما هو أخطر وأشد جسامة مثل جرائم القتل العمد بكافة ظروفه المشددة، أجاز فيها المشرع للقاضى استخدام المادة(17) في النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، كما أن الحالة الإستثنائية التي دعت لوضع هذا التعديل المعيب في ظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد زالت بإنتخاب رئيس للجمهورية ومجلس نيابى" بحسب نص الحكم.

3- إدانة باتة:

في 3 نوفمبر 2014 أصدرت محكمة النقض حكما باتا غير قابل للطعن بتأييد عقوبة السجن المؤبد لنخنوخ وغرامة 10 آلاف جنيه، وفقا للقانون 6 لسنة 2012 ذاته.

4- باب الأمل:

بعد صدور حكم النقض بخمسة أيام؛ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012 الذي عوقب نخنوخ على أساسه بالسجن المؤبد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ذلك القانون "يقيد السلطة التقديرية للقاضي، ويحرمه من إمكانية تفريد العقوبة التي هي جوهر العمل القضائي".

وبذلك فُتحت نافذة الأمل لنخنوخ للطعن على حكم "النقض" أمام "الدستورية" ففعل.

4- إلغاء حكم الإدانة:

في 6 فبراير 2016 قبلت المحكمة الدستورية العليا دعوى نخنوخ، وحكمت بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض، باعتباره مناقضا لحكمها السابق بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012.

أرست المحكمة الدستورية في ذلك الحكم مبدأ جديدا بعدم الاعتداد بالأحكام الجنائية الباتة المبنية على نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، استنادا إلى المادة 49 من قانون المحكمة التي تنص على أن "أن الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى نص جنائى قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن" والمذكرة الإيضاحية للقانون التي جاء بها أنه "إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكاما باتة".

5- إعادة الإجراءات:

بناء على حكم "الدستورية" عاد ملف نخنوخ إلى النائب العام ليتصرف فيه من جديد وكأنه يتلقاه لأول مرة، بعدما تم إلغاء حكم الإدانة.

وخلال شهر أبريل الماضي؛ أحيلت القضية لدائرة بمحكمة جنايات الإسكندرية لإعادة نظرها من جديد، لكن المتهم لم يلبث وأن استفاد بقرار العفو الرئاسي.

7- آثار العفو الرئاسي:

ينهي قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية جميع الإجراءات القضائية التي بدأت لإعادة محاكمة نخنوخ، كما ينهي جميع الإجراءات التي كان يتخذها هو لإلغاء آثار حكم الإدانة الصادر ضده.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved