«الشروق» تنشر مذكرة طعن «أبو تريكة» على قرار إدراجه في قائمة الإرهاب

آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2017 - 1:57 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد جمعة:

تنشر «الشروق» مذكرة الطعن المقامة من المحامي محمد عثمان وكيلاً عن نجم كرة القدم محمد أبو تريكة، أمام محكمة النقض لإلغاء قرار محكمة جنايات القاهرة بادراج اسمه مع نحو 1500 شخص آخر على قائمة الإرهابيين؛ لاتهامهم بتمويل جماعة الإخوان.

وركز الطعن على مخالفة قرار محكمة الجنايات الصادر تنفيذاً لقانون الكيانات الإرهابية لأحكام واجبة النفاذ من القضاء الإداري، واقتصاره على ترديد الطلبات المذكورة في تقرير النيابة العامة عن القضية دون الإحاطة بكامل ملابسات التحقيقات، وصدوره في غيبة الخصوم دون منحهم حقهم الطبيعي في الحضور والدفاع عن أسهم بالمخالفة للدستور.

وفيما يلي تفاصيل المذكرة:

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض مقدمة من محمد عثمان عثمان، المحامي، (المقبول لدى محكمة النقض)، بصفته وكيلاً عن محمد محمد محمد أبو تريكة المتهم رقم 1220 (طاعن).

ضد
النيابة العامة " سلطة اتهام "
طعنا على القرار
الصادر من محكمة جنايات القاهرة – الدائرة السادسة شمال في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنه 2014 حصر امن دولة عليا والصادر بجلسه 12/1/2017 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية " ملحق للجريدة الرسمية " بالعدد 114 تابع – السنة 190 ه - الصادر في يوم الخميس 21 شعبان سنة 1438 ه الموافق 18 مايو 2017 م. والقاضي منطوقه .

قررت المحكمة
أولا: إدراج جماعة الاخوان المسلمين علي قائمة الكيانات الإرهابية
ثانياً : إدراج أسماء المتهمين المبين أسماؤهم بالكشوف المرفقة علي قائمة الارهابين علي ذمة القضية 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة العليا.
الوقائع
•• حيث فوجئ الطاعن في أواخر يناير 2017 عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بإدراج اسمه علي قوائم الإرهابيين بمقتضي العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر امن دولة عليا (والمؤشر عليها من النائب العام بدون تاريخ ) المتضمنه طلب سيادته للدائرة المختصة (بمحكمة إستئناف القاهرة) ادراج اسماء الطاعن واخرين علي قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بناء علي المذكرة المقدمة اليه من نيابة امن الدولة العليا ، وعرضت العريضة علي الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة– وبجلسة ( 12/1/2017) ودون انعقاد للخصومة بدعوة الطاعن للحضور لسماع أقواله ، حيث لم يتم استدعائه أو إتهامه امام أي جهة تحقيق ، حيث تم الزج بإسمه من قبل لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان المسلمين مع آخرين بلغ عددهم 1538 شخص ، بعضهم مقيدي الحرية وآخرين مخلى سبيلهم بقرار من النيابة العامة او المحاكم ، حيث صدر القرار دون حضورهم جميعاً أو حضور دفاعهم ودون تمكينهم من ابداء دفاعهم في طلب الإدراج .
وبذات الجلسة قررت المحكمة
أولا: إدراج جماعة الاخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية
ثانياً: إدراج أسماء المتهمين المبين أسماؤهم بالكشوف المرفقة على قائمة الارهابين على ذمة القضية 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة العليا.
وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقاً للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015.
• ونشر القرار بجريدة الوقائع المصرية " ملحق للجريدة الرسمية " بالعدد 114 تابع – السنة 190 ه - الصادر في يوم الخميس 21 شعبان سنة 1438 ه الموافق 18 مايو 2017 م.
بداية لازمه
الطاعن هو المواطن المصري/ محمد محمد محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلى السابق في كرة القدم . . والذي طالما رفع علم بلاده في الكثير من المحافل الدولية وأدخل البهجة والسرور في قلوب ملايين المصريين في مناسبات عديدة بآداءِه وخلقه الرفيع وسلوكه القويم ، وكان ومازال نموذج للمواطن المصرى المكافح الشريف العاشق لتراب وطنه . . والحاصل على ليسانس الآداب – قسم الفلسفة – من جامعة القاهرة . . ولم يشارك طيلة حياته في أي مناسبات أو تجمعات حزبية أو سياسية .
حيث فوجئ الطاعن بقرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بالتحفظ على جميع أمواله السائلة والعقارية والمنقولة وبمنعه من التصرف فيها إستناداً إلى تحريات مباحث (تزعم) إنتماء الطاعن لجماعة الإخوان الإرهابية .
•• وإيماناً من الطاعن بدولة سيادة القانون سلك الطريق الذي رسمه القانون ، فأقام الدعوى رقم 54261 لسنة 69 ق "قضاء إدارى" طعناً على قرار لجنة التحفظ طالباً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التحفظ.
•• وبجلسة 21/6/2016 أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء قرار التحفظ على أمواله وما يترتب عليه من آثار .
•• وهو حكم واجب النفاذ عملاً بنصوص المواد (49) ، (50) ، (52) من قانون مجلس الدولة وبإعتبار أحكام الإلغاء حجة على الكافة . .
وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن قرار التحفظ وعمل اللجنة يتصادم مع نصوص الدستور وأن الطاعن لم يكن مختصماً في الدعوى رقم 2115 لسنة 2013 عابدين (أٍساس عمل اللجنة) ولم يحكم عليه بشئ .
وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري
في حكمها في الدعوي رقم 54261 لسنة 69 ق
حيث أكدت المحكمة أن تجميد أموال الطاعن السائلة والمنقولة والعقارية إستناداً إلى قرار اللجنة هو عمل يخالف نصوص الدستور الذي حظر المساس بالملكية الخاصة إلا بحكم قضائي في خصومة قضائية يتناضل فيها الخصوم .
وأضافت
أن التحفظ على الأموال (بحسب المحكمة الدستورية العليا) لا يعدوا أن يكون إجراء تحفظي لا تنفيذي وتعتبر تسلطاً على الأموال . . ولا يكفي لفرض التحفظ وتجميد الأموال ومنع مالكها من التصرف فيها أمر على عريضة يصدر في غيبة الخصوم بل يكون توقيعها في خصومة قضائية وفقاً لإجراءاتها المعتادة ومباشرة علانية في مواجهة الخصوم جميعاً وإلا كان تحميل المال بها (الحراسة والتحفظ) في غيبة الخصومة القضائية عملاً مخالفاً للدستور .
(حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/10/1996 في القضية رقم 26 لسنة 12ق دستورية)
وأكدت ايضاً بمدونات حكمها
على لجنة التحفظ والإدارة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لمباشرة الأعمال والإختصاصات التي نص عليها منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 هي محض لجنة إدارية بحكم تشكيلها من ممثلين عن الجهات الإدارية المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار تشكيلها . وفي كل الأحوال لا يجوز إسباغ الوصف القضائي عليها أو على ما تصدره من قرارات .
وقالت المحكمة في أسباب حكمها بإلغاء قرار التحفظ
. . ومن حيث أن المحكمة وهي تدرك أن الإرهاب يشكل خطر على المجتمع ، وأن على جهة الإدارة واجب مواجهته ، فإنها تؤكد أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ، ولا يجوز لجهة الإدارة (لجنة التحفظ) أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون وتتنكب وجه المشروعية فخطر الإستبداد على المجتمع ليس أقل خطراً من الإرهاب .
وأضافت محكمة القضاء الإداري في حكمها :
وليست كل تحريات الشرطة لها سند من الأوراق وليس كل ما يُشاع عن الناس يُصادف الحقيقة والصدق في شأنهم ، والواقعة الواحدة قد يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها أيَّمَا اختلاف ، ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة . . لما قامت بالبلاد حاجة إلى خدمات القضاء والعدل . . " ، كما إستقرت على أن تقارير "تقارير جهات الأمن بما يحويه من وقائع وإتهامات لا تحوز حجية مطلقة ، وإنما تخضع لتقدير ورقابة جهات القضاء المختلفة ، ولها التعويل عليها أو طرحها حسبما يستقر في ضميرها وعقيدتها ووجدانها من إطمئنان إلى ما حوته من إتهامات وفي ضوء ملابسات وأدلة الدعوى الأخرى . . ."

•• ورغم حجية هذا الحكم إمتنعت لجنة التحفظ عن تنفيذه مما أدى إلى إرتباك في البنوك التي دأبت على تنفيذ أحكام مجلس الدولة بمسودتها ، وطلبت فتوى البنك المركزي الذي أفاد بتطبيق القانون وتنفيذ الأحكام في البداية . . ولم يلقى ذلك قبولاً لدى لجنة التحفظ التي قالت هي أيضاً تنفذ حكم قضائي . . مما دعَا محافظ البنك المركزي اللجوء للمحكمة الدستورية العليا طالباً إبداء الرأي الدستوري في الموضوع . . وسطرت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تقرير يوصي بالأخذ بأحكام مجلس الدولة . . وتناول التقرير مدى مشروعية عمل اللجنة وتماشيها مع أحكام الدستور والثوابت القضائية . . وقبل الفصل في الموضوع ترك محافظ البنك المركزي الخصومة في هذه الدعوى .!!
•• وإزاء إمتناع اللجنة عن تنفيذ أحكام القضاء (الواجبة النفاذ) أقام الطاعن الدعوى رقم 872 لسنة 71ق أمام القضاء الإداري مطالباً بإستمرار التنفيذ وقضي له بجلسة 10/1/2017 بإستمرار تنفيذ حكم إلغاء التحفظ .
وطعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 81910 لسنة 62ق.ع وما زال منظور أمام الدائرة الأولى ، وصدر تقرير هيئة المفوضين بهذه المحكمة يوصي بتأييد حكم القضاء الإداري . .
•• وحيث تقدمت (لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين) ضد الطاعن ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا يتضمن ترديداً لما جاء بتحريات المباحث وحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا ، وحتى أوئل فبراير 2017 "لم تعنَّ النيابة العامة بإتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في هذا البلاغ لعدم إيراده وتقديمه أدلة حقيقية معتبرة قانوناً ضد الطاعن".
•• وحيث أن القضية التي تحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا ليست إلا بلاغات متعددة من اللجنة ضد كل من تتحفظ على أمواله تتضمن ذات العبارات الواردة إليها من الأجهزة الأمنية .
وحيث طلبت اللجنة من السيد المستشار/ النائب العام بعد مرور 3 سنوات على بلاغها الذي لم يتم تحقيقه تحقيقاً قضائياً طوال هذه الفترة من تقديمه للنيابة العامة بمعرفة اللجنة.
••وبجلسة 12/1/2017 قررت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة إدراج 1538 شخص على قوائم الإرهابيين ومن بينهم الطاعن دون إعلان بإنعقاد خصومة ، أو تمكينه من إبداء دفاع يدرء به عن نفسه شبهات ألصقتها به تحريات الشرطة ، دون دليل أو برهان .وإستناداً إلى هذه التحريات ، فوجئ بقيام لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين وإدارتها بتقديم بلاغ الي النائب العام ضده واخرين يحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر امن دوله عليا . ومن ثم فان القضية التي تحمل ذات الرقم (موضوع القرار الطعين) هي صنعية اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتحفظ وإدارة أموال جماعه الاخوان المسلمين . . وأن الهدف الأساسي للبلاغ رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا إتخاذه ستار قانوني لإضفاء المشروعية على إجراءات التحفظ بإعتباره إجراء مؤقت لحين الفصل في هذا البلاغ ..
•• وحيث ثابت بالأوراق أن الذي جمع الطاعن مع اكثر من الف وخمسمائة شخص آخر لا علاقه له بأياً منهم ، وليس بينهم ثمه علاقه او ارتباط عدا بلاغ اللجنة ضدهم لنيابة امن الدولة العليا علي اختلاف مراكزهم القانونية . .
وينوه الطاعن انه طيله حياته لم يسبق اتهامه بثمه اتهامات جنائية او سياسية وحتي بعد تقديم اللجنة ضده ببلاغ لنيابة امن الدولة العليا ، ولم يتم استدعائه لأي جهة من جهات التحقيق ولم يتم توجيه له ثمة اتهامات محدده امام أي جهة قضائية حتي يتسنى له الدفاع عن نفسه واثبات انتفاء صلته بثمه جرائم جنائية او سياسية .
ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد شقت طريقها بالفصل في الطلب المقدم اليها من النيابة العامة دون مثول الطاعن او وكيله لإبداء دفاعه او دفوعه وايضاً متعسفه في الاستنتاج مهدرة كافة الضمانات القانونية والفعلية لمحاكمة عادلة حتى تصل الي الترضية القضائية القانونية دون اخلال بضمانات الدفاع ولم نعنَّ ببيان ما إذا كانت هناك تحقيقات قضائية قد أجريت مع الطالب من عدمه.
الامر الذي اصاب القرار الطعين بالعوار والتردي من جراء الخطأ في تطبيق القانون ..... ومخالفه الدستور وكافه المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصدق عليها بجمهورية مصر العربية وقصر في أسبابه وأفسد فى إستدلاله فضلا عن إخلاله بحق الدفاع بصورة تقوص العدالة ........ وإزاء ذلك فقد بادر الطاعن بالطعن عليه بالنقض بتاريخ / / 2017 وقيد برقم لسنه 2017 وذلك بعد ان تم نشرة بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/5 / 2017 اعمالاً لنص المادة السادسة من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وهو يستند في أسباب الطعن بالنقض لما يلى :.
أسباب الطعن
السبب الأول : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقة وتأويلة.
الوجة الأول : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة وتأويلة .
حيث نصت المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 7 مكرر "ز" بتاريخ 17/2/2015 علي أن:
- تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة فى غرفة المشورة، بنظر الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.
ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام.
وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.
بمطالعه مدونات القرار الطعين يتبين بان طلب الإدراج أحيل للمحكمة مصدر القرار الطعين في صورة مذكرة مقدمه من نيابة امن الدولة العليا – مؤشر عليها المستشار – النائب العام – بطلب إدراج الأسماء الواردة بالمذكرة علي قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كما ورد بمدونات القرار (بالصفحات 33 ،34،35،36) بان النيابة العامة قدمت للمحكمة المستندات المؤيدة لطلب الإدراج وهي عبارة عن:
1- صورة رسمية من حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة – الدائرة الثالثة – في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة (مكونه من عدد 11 صفحه).
2- خطاب موجه من وزارة العدل لجنة إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة للسيد الأستاذ المستشار النائب العام – مرفق به مذكرة بشأن البيانات المقدمة إلي لجنة حصر أموال جماعة الإخوان بشأن المنتمين إلي جماعة وجمعية وتنظيم الإخوان الإرهابية (مكون من 8 صفحات).
3- صورة رسمية من المحضر المؤرخ 22/12/2016 بمعرفة المقدم / احمد محمد – الساعة 10 صباحاً – الضابط بقطاع الأمن الوطني ( مكون من 7 صفحات)
4- دوسيه يحتوي علي كشف بأسماء المتهمين المطلوب إدراجهم علي قائمة الإرهابيين من المتهم رقم "1" إلي المتهم رقم "1538" (في عدد 121 صفحه ).
5- دوسيه يحتوي علي كشوف بالشركات والجمعيات والمدارس والمستشفيات والمراكز الطبية والقنوات والمواقع الالكترونية للمتهمين المطلوب إدراجهم علي القوائم الإرهابية والتي تتولي تمويل جماعة الإخوان تنظيمياً وعسكرياً ( مكون من عدد 99 صفحه) .
6- دوسيه يحتوي علي كشف بالقضايا الخاصة بالمتهمين المطلوب إدراجهم علي قائمة الإرهابيين والكشف عبارة عن مسلسل والاسم والسن والمهنة ومحل الإقامة والاتهامات الخاصة بالمتهمين من رقم "1"إلي رقم "1538"( في عدد 271 صفحه).
7- صورة رسمية من مستندات القضية رقم 12086 لسنة 2014 إداري سيدي جابر وقرر السيد رئيس النيابة الحاضر بالجلسة انها قيدت برقم 14911 لسنة 2015 جنايات سيدي جابر والمقيدة برقم 2229 لسنة 2015 كلي شرق الإسكندرية .
8- صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بإدله الثبوت في القضية رقم 4315 لسنة 2015 مدينة نصر والذي قرر رئيس النيابة الحاضر بالجلسة انها قيدت برقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول – المقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلامياً – أحداث فض اعتصام رابعة العدوية .
9- دوسيه يحتوي علي شهادة رسمية في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا ( مكونه من صفحه واحدة).
10- دوسيه يحتوي علي شهادة رسمية في القضية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا .
11- صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة الثبوت في القضية رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا .
12- وبداخل الدوسيه شهادة من واقع الجدول في القضية رقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا .
13- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم 12057 لسنة 2013 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 1170 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة .
14- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم والمقيدة برقم 2414 لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة .
15- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم 1185 لسنة 2013 كلي جنوب بنها .
16- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
17- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 232 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
18- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا.
19- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من مستندات القضية رقم 5646 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة .
20- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 317 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا.
21- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 355 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا.
22- دوسيه يحتوي علي صورة رسمية من أمر الاحاله وقائمة بأدلة الثبوت في القضية رقم 456 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا.
23- دوسيه يحتوي علي شهادات لبعض الأسماء المطلوب إدراجهم وعددهم 23 شهادة .
لما كان ذلك
وبمطالعه جميع الأوراق السابق الإشارة إليها المقدمة من نيابة امن الدولة العليا
يتبين خلوها جميعاً من اسم الطاعن ( محمد محمد محمد أبو تريكة ) والثابت بهذه الأوراق أنه لم يصدر ضده حكم قضائي ولم تشمله التحقيقات واوامر الاحاله (المرفقة بالأوراق) ، ولم يرد اسمه في أيا من الأوراق القضائية المقدمه كمستندات من نيابة امن الدولة لمحكمة الادراج ، او حتي تحريات الامن الوطني المرفقة بالاوراق والمؤرخه 22/12/2016 والتي استندت اليها الدائرة السادسة جنايات القاهرة في اصدار قرارها الطعين ، عدا كشف بالأسماء تم إعداده بمعرفة اللجنة صاحبة البلاغ وإعتنقته النيابة العامة وتقدمت به إلى محكمة الإدراج . ومن ثم فإن جميع الأوراق والمستندات قد خلت من اسمه ولم تجري معه او تقدم بشأنه للمحكمة ثمه تحقيقات قضائية ومع ذلك
أصدرت المحكمة قرارها بإدراجه
فانه والحال في ذلك يكون القرار قد أصابه مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
حيث اشترطت الفقرة الثانية بالمادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 ان يكون طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب معاً .
ويُفهم من النص أنه إشترط أن تكون التحقيقات والمستندات متلازمتان مرتبطتان لا تنفك احدهما عن الأخرى، وان تخلف شرط أيا منهما (التحقيقات والمستندات) يعد مخالفه لصحيح القانون ويعيب القرار ويستوجب بطلانه .
إذ لو كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين
قد عنيت باستخلاص صحيح الواقعة وتبيُنَها من الأوراق
لتأكد لها يقينا
بان الطاعن لم يرد اسمه في أياً من تلك المستندات ، وكذا لم يختصم في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة ... ولم يُحكم عليه بثمة شئ فيها ... وان جميع المستندات والمحاضر والقضايا وأوامر الاحاله والشهادات وقوائم أدلة الثبوت ، وغيرها من الأوراق التي أرفقتها نيابة امن الدولة العليا بطلب الإدراج خلت جميعها من اسم الطاعن ، وتخص آخرين لا تربطه ثمة علاقة أو صلة من أي نوع بأي منهم ،
كما خلت جميع الأوراق
المقدمة من النيابة العامة من أي دليل أو دلائل او مظاهر لإشتراك الطاعن من ثمة أنشطة او أفعال تخالف القانون .
من المستقر عليه نقضاً أن
الأحكام الجنائية إنما تقام علي أسس لها سندها من أوراق الدعوي – فإذا استند الحكم إلي قول لا أصل له بالأوراق كان باطلاً لاستناده إلي أساس فاسد
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677
نقض 15/1/1984 – س 35 رقم 8 ص 50
نقض 6/5/1979 – س 30 رقم 114 ص 534
نقض 22/1/1986 – س 37 – رقم 25 – ص 114
نقض 12/2/1979 – س 30 رقم 48 – ص 240
نقض 7/7/1990 – س 41 – رقم 140 – ص 806
كما قضي بان :
الإحكام الجنائية يجب ان تبني علي أسس صحيحة من أوراق الدعوي ، فإذا أقيم الحكم علي سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لابتنائه علي أساس فاسد ، ولو تساندت المحكمة في استدلالها علي أدلة أخري لأنها متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذ بطل احدها تعذر التعرف علي اثر ذلك في تقدير المحكمة لسائر الأدلة الأخري .
نقض 15/1/1984 – س 35 – رقم 8 – ص 50
نقض 16/5/1985 –س 36 – رقم 120 – ص 677 – طعن 2743 لسنة 54 ق
نقض 7/7/1990- س 41 – رقم 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنة 59 ق
ومن ثم .. يتضح أن القرار المشار إليه جاء معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله علي نحو يجعله جديراً بالنقض .
الوجه الثاني : خلو قرار الإدراج من بيان سند إصداره ، وعما اذا كان صدر بناءً علي حكم نهائي أو مستندات وتحقيقات
حيث أشار القرار الطعين للتمويل ولم يورد أين وكيف ومتى تم هذا التمويل ، ولم يورد وجه استدلاله علي ذلك وردد ما جاء بمذكرة النيابة وتحريات المباحث .
وكذا خلا طلب الادراج من تحقيقات قضائية تخص الطالب ، او آجريت معه ، أو ما يفيد ذلك حال ، أو قبل تقديم طلب الإدراج للمحكمة المختصة .
ومن ثم
فإن طلب الإدراج إفتقد أحد أهم شروط تقديمة وإتصلت به المحكمة مصدرة القرار الطعين وهو يفتقد شرط جوهري ، ألا وهو تحقيقات قضائية تخص الطاعن تصدر بمناسبتها ... الإجراءات الاحترازية.
حيث نصت الفقرة الثانية بالمادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 علي أن:
ويقدم طلب الادراج من النائب العام الي الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب .
ومن مفهوم هذه الفقرة يتضح أنه لا يجوز إصدار تدابير إحترازية ، أو إجراءات وقائية إلا بوجود تحقيق قضائي يجرى ( مع الطاعن ) يتم فيه إستدعاءه ، وإستجوابه ، وبمواجهته بما تحت يد سلطة التحقيق من أدلة ، وأقوال ، وقرائن ، بحضور محاميه وتمكينه من الدفاع عن نفسه عملاً بنص المادة (124) من قانون الإجراءات الجنائية . وبامعان النظر في القرار الطعين وما سطرته المحكمة في مدونات حكمها ، ومن مستندات مقدمه إليها من النيابة العامة ، يتبين خلو طلب الادراج من ثمه تحقيقات أجريت مع الطاعن... مما يبطل القرار الطعين وجميع الإجراءات الاحترازية باعتبارها اجراء وقائي لحين انتهاء التحقيقات .
فاذا كان
لا يوجد تحقيق قضائي من الأصل وخلت الأوراق والمستندات المقدمه من النيابة العامة من هذا التحقيق فلا مجال للحديث عن اتخاذ إجراءات احترازية باعتبار ان الإجراءات الاحترازية والتحفظيه هي اجراء وقتي قصد به المشرع الحفاظ علي الأدلة ومصلحه التحقيق

مما يوصم القرار الطعين بالعوار ويستوجب النقض.
الوجه الثالث : بطلان القرار الطعين لصدوره في جلسة علانية ، وخلوه مما يفيد إنعقاد المحكمة بغرفة المشورة . . بالمخالفة للفقرة الاولي من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 .
حيث أورد المشرع بالفقرة الاولي من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 علي ان:
تختص دائرة او اكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة ، بنظر طلبات الادراج علي قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ) .
وبمطالعة صدر الصفحة الأولى من القرار الطعين بالسطر الأول محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة المشكلة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ..... وعضوية السيدين الأستاذين/ ........... ، ......... يتبين بأن المحكمة مصدرة القرار الطعين إنعقدت علناً دون غرفة المشورة وخلت الأوراق مما يفيد ذلك ، وكان يتعين على محكمة الإدراج أن تلتزم بصحيح القانون وتثبت في مدونات حكمها (أو محضر جلستها) إنعقادها في غرفة مشورة وليس في العلانية .
ولا ينال من ذلك تسطيرها كلمة "بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً" حيث أن الإنعقاد في غرفة المشورة يستوجب الإطلاع والمداولة قانوناً ، ولا يجادل الطاعن في النطق بالحكم علانية حيث يستوجب قانون الإجراءات الجنائية ذلك حتى لو إنعقدت المحكمة في غرفة المشورة .
ومن ثم
فان موضوع القرار نُظر في جلسة علانية بالمخالفة للفقرة الاولي من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 التي اوجبت إنعقاد محكمة الإدراج في غرفة المشورة .
مما يبطل القرار الطعين ويستوجب نقضة .
السبب الثاني
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
الوجه الأول :
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
وترديد ما ورد بمذكرة النيابة العامة دون تمحيص الأوراق والمستندات
وبيان تاريخ تقديم طلب الإدراج للمحكمة مصدرة القرار الطعين
حيث إنه من المقرر أن تسبيب الأحكام والقرارات القضائية من أهم الضمانات التي فرضها القانون علي القضاة ، بإعتبار التسبيب أهم مظاهر قيام القاضي بما عليه من واجب ، للتدقيق والتمحيص ، وإمعان النظر ، وصولاً الي الحقيقة التي يعلنها القاضي في حكمه ، وبسلامه التسبيب والتزامه صحيح القانون ، تسَلم الأحكام القضائية من مظنة التحكُم والهوىَّ والإستبداد.
•• إن القضاة في تسبيبهم للأحكام ، وإستدلالهم الصحيح والسليم ، يرفعون ما قد يعلق بأذهان الخصوم من شكوك وريب ، فيجعلون الجميع إلي عدلِهم مُطمئنين ، فاذا كانت الأسباب في عباراتها مُجمله ، أو ترديد لِما ورد بتحريات الشرطة دون أدلة أُخرى تُعزَّز ما ساقته هذه التحريات ، فإنها تكون أسباب لا تُقنع أحداً ، ولا تجد محكمة النقض فيها مجالاً لتبيُن صِحَة الحكم أو القرار من فسادهما .

لما كان ذلك
وكان القرار المطعون فيه دوَّن في أسبابه ( قد وقر في يقين المحكمة علي وجه القطع واليقين أن ما أُسند الي المطلوب إدراجهم علي قوائم الإرهابيين من جرائم ، تمثلت في تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعه الاخوان المسلمين عسكرياً وإعدادهم بدنياً للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الاخبار والإشاعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري واحتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الاضرار بالاقتصاد الوطني وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتهريب ما تبقي من أموال جماعه الاخوان المسلمين من عملات صعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة وكذا ما ثبت من خلال التحقيقات والمستندات المؤيدة ان جماعه الاخوان المسلمين تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها علي خلاف احكام القانون بغرض الدعوة الي تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية والمواطنين بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة وما ثبت ايضاً من ان الأسماء المطلوب ادراجهم علي قائمة الارهابين منهم من تولي قيادة تلك الجماعة واشتراك البعض الاخر في عضويتها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية وهو الامر الذي ينطبق عليه احكام المواد 1 ، 4 ،5 ،7 ، 8 ،9 من القانون 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
مما يتعين معه والحال كذلك إدراج جماعه الاخوان المسلمين بقائمة الكيانات الإرهابية ووضع المطلوب ادراجهم بالقضية رقم 653 لسنة 2014 حصر امن الدولة العليا والمبين أسمائهم بالكشوف المرفقة والموقع عليها من هيئة المحكمة باعتبارها جزء من أسباب القرار الصادر وذلك علي قوائم الإرهابيين ).
حيث الثابت مما دون بالقرار الطعين
هو ترديداً لما جاء بمذكرة النيابة دون تفَّحُصُ ما ورد بها ، حتي يتضح وجه إستدلالها ، ولم تُبين تاريخ الطلب المقدم من النيابة العامة والمؤشر عليه من معالى النائب العام ، حيث الثابت من مدونات القرار الطعين .ص 22 وص 28 من القرار المنشور بالوقائع المصرية ، أن الطلب أُحيل للمحكمة لإدراج الأسماء الواردة بالمذكرة المقدمة من نيابة امن الدولة العليا والمؤشر عليها من السيد المستشار النائب العام بطلب إدراج الأسماء سالفه البيان علي قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
ولم يعَّن القرار ببيان تاريخ تقديم الطلب
للمحكمة أو تاريخ تأشير النائب العام عليه
الامر الذي يكن معه القرار المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه.

الوجه الثاني:
قصور محكمة الموضوع في عدم إحاطتها بواقعات الطلب الماثل عن بصر وبصيرة ... وعدم الإلمام ببيانه وفقاً للثابت بالأوراق المطروحة عليها .. مما أدي الي إضطراب صورتها .. وإختلالها وعدم إستقرارها في عقيدتها ...
بادئ ذي بدء ....
انه ولما كان من المقرر في المبادئ العزيرة التي ارستها المحكمة العليا – محكمة النقض – أن ملاك الامر في فهم صورة الواقعة وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع ، تُحصلها مما يطمئن له ضميرها ، ويرتاح إليه وجدانها وهو من اطلاقاتها ، فلا سلطان لأحد عليها فيه ، ولا جناح او مأخذ فيما تورده ما دام له أصل صحيح ومعين ثابت في الأوراق ، وبغض النظر عن موضوعه لأنها تستمد عقيدتها من كل ورقة من أوراق الدعوي المطروحة عليها.
إلا أن حد ذلك
أن تُورد في مدونات قرارها ما يقطع في الدلالة على أنها قرأت أوراق الدعوي قراءه مُبصره ... بل وأحاطت بأدلة الاثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينهما .
حيث قضت في ذلك بان
يجب على المحكمة ان تبين في حكمها واقعه الدعوي بياناً كافياً ، كما يجب عليها ان تستعرض الواقعة برمتها والا تجزئها تجزئه من شأنها الإخلال بدفاع المتهم ، والا كان حكمها معيباً ويتعين نقضة
(نقض جنائي جلسة 31/1/1938 مجموعه القواعد القانونية 40 ق108 ص148)

ويتعين عليها كذلك ...
ان يكون حكمها مبرأً من التعسف في الإستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الأمور وألا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجردة لان الدليل إذا خالطته الاحتمالات سقطت صلاحيته في الإستدلال.
هذا .......إلا انه
وحتى يستقيم قضاء الحكم وبنيانه
وتكتمل له شروط صحته وكيانه ... أن ينبُذ وينتبِذ تقطيع أوصال الدعوي ومسخها أو يحرفها الي غير مؤداها او افتراض العلم استناداً الي قرينة يفترضها من عندياته او ينشئها بإجتهاد غير محمود أو يضرب في غير مضرب.
لما كان ذلك
وكان القرار الطعين في مقام تصور الواقعة ....... قد خانته فطنه القضاء وفروضه وأصوله وسننه ..... فضلَّ الطريق وجَنح جنوحاً مؤسفاً .... حيث قصرت رؤيته وخلت بصيرته .... وتمثل ذلك فيما سطره بمدوناته في شأن تحصيله لواقعات الطلب.
حيث قررت المحكمة مصدرة القرار الطعين
ومن حيث ان الواقعة استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق الطاعن وباقي المعروض ضدهم من انهم قاموا بالتمويل لشراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعه الاخوان المسلمين عسكرياً واعدادهم بدنياً للقيام بعمليات إرهابية ...... بهدف احداث حاله من الانفلات الأمني وصولاً لإسقاط نظام الحكم بالبلاد مستنده في ذلك الي صور من أوامر الإحالة وشهادات من واقع الجداول لقضايا لم يرد اسم الطاعن بها !! هذا بالإضافة الي مسايرته النيابة العامة في طلباتها والالتفاف علي تطبيق صحيح القانون حيث عرض الطلب علي المحكمة مصدر القرار في اخر يوم انعقاد لها في دور يناير 2017 والذي يبداء يوم 5/1/2017 وينتهي 12/1/2017 بعد نظرها العديد من القضايا فكيف لها تتفحص الأوراق المعروضة عليها فحصاً صحيحاً وتتيقن من صحه المستندات من عدمه لكي تصدر قراراً مسبباً في ذات اليوم وفي خلال ساعات أو دقائق معدودة بعد انتهائها من نظر قضاياها الاصلية حتي لا يكون هناك بطلان في قرارها وفقاً لما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 والخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والتي نصت علي ( وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعه أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفياً المستندات اللازمة ) حيث لم يصدر قراراً لها بتمديد عملها بشكل مستمر دون التقيد بقواعد مواعيد دور الانعقاد حيث انها مقيدة بما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 بالفصل في الطلب بقرار مسبب خلال سبعه أيام من تاريخ تقديمة .
(إدراج ذات الشخص مرتين) !!
وتأكيداً لعدم فحص وتمحيص المحكمة المستندات المقدمة من النيابة العامة وبمطالعة كشوف أسماء المتهمين المدرجين علي القوائم المؤشر عليها من المحكمة والتي اطلعت عليها المحكمة يتبين تكرار أسماء نفس الشخص المُدرج مرتين في قرار واحد وفي آن واحد !!!!
و علي سبيل المثال :
( رشاد عبد الغفار علي شيحه " المتهم رقم 554 ")
هو ذات الشخص
( رشاد عبد الغفار محمد علي شيحه " المتهم رقم 555 " )
وذات الرقم القومي والمهنة والعنوان.
( شريف فتحي عبد الستار احمد " المتهم رقم 644")
هو ذات الشخص
( شريف فتحي عبد الستار احمد سوسه " المتهم رقم 645 ").
وذات تاريخ الميلاد.
( محمد سامي محمد محمد العريف " المتهم رقم 1112 ")
هو ذات الشخص
( محمد سامي محمد محمد العريف " المتهم رقم 1113 ")
ذات الرقم القومي والعنوان.
( ناجح الشربيني يوسف " المتهم رقم 1402 " )
هو ذات الشخص
( ناجح الشربيني يوسف زاهر " المتهم رقم 1403 " )
وذات تاريخ الميلاد والمهنة.
وثابت ذلك من الإسم ورقم بطاقه القومي والمهنة لكل منهم ، مما يؤكد عدم تمكن المحكمة مُصدرة القرار الإطلاع والإلمام بمضمون الأوراق المعروضة عليها كاملة ، حيث كان يتعين عليها تصحيح الأخطاء الجسيمة التى شابت الكشوف المقدمة من النيابة العامة.

وهو الأمر الذي يدل على
عدم إلمام محكمة الموضوع بأحداث تلك الاتهامات والا ما قررت في مدونات قرارها الصورة التي وصفتها عن وقائع الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ..... قد قام الدليل علي صحته اسنادها للطاعن حيث لم توضح ما هو منسوب للطاعن علي وجه اليقين والجزم لكي يتعين لمحكمة النقض مراقبتها.
مهدرة في
قرارها الطعين .... أسس ادت الي سقوط وأصابت مدوناته جمله وتفصيلاً في تحصيل تلك الوقائع ودلالتها.
وهو ما يكون معه
قد ورد في صورة مجهلة لا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من تسبيبه بل الأكثر من ذلك فقد أصابه الغموض والابهام في بيان الواقعة
(نقض جنائي 3 مايو 1998 مجموعه احكام النقض لسنة 4 ق8 ص 622)
فان القرار الطعين في تحصيل فهم الواقعة على هذا النحو يكون قد خالف أصول القاعدة واسند اتهامات ووقائع الي الطاعن دون دراية وبحث وتمحيص الاحداث التي تناولتها الأوراق.
الامر الذي يؤكد
إبهام القرار الطعين وغموضه في مواجهته لعناصر الإتهام ، والإلمام بها على نحو يوضح أن محكمة الموضوع قد فطنت اليها في أهم أحداثها.

وقد تواترت احكام محكمتنا العليا على ان
المقرر ان الحكم يكون مشوباً بالغموض والايهام متي جاءت أسبابه مجمله وغامضه فيما أثبته او نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر اركان الجريمة او ظروفها او كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة من الدفوع الجوهرية
(نقض 7/6/1966 س17 ق 146 ص 779)
(طعن رقم 11216 لسنة 59 ق جلسة 10/2/1991)
وهو الأمر الذي يوصم القرار المطعون فيه بالقصور الشديد في التسبيب والإضطراب والإبهام في تحصيل وقائع الإتهام ويتعين نقضه والغاءُه.
الوجه الثالث: قصور آخر في بيان الأسباب التي أدان بموجبها الطاعن ، بما يخالف الغرض من تسبيب الاحكام.
بداية ...... من نافلة القول ......وفروضه بل وسننه
انه يتعين على المحكمة ان تورد في مدونات قرارها ما يقطع في الدلالة على انها قرأت أوراق الطلب المقدم اليها من النيابة العامة والمستندات المرفقة قراءه مبصره واحاطت بأدلة الاثبات والنفي عن بصر وبصيرة ووازنت بينها
وقضي كذلك
أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في قرارها بياناً كافياً فلا يكفي الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل.
لما كان ذلك
وكان البين من مطالعه مدونات القرار الطعين إنه قد إعتصم فيما إنتهي إليه من قضاء ، إلي قاله مفادها " قد وقر في يقين المحكمة على وجه القطع واليقين ان ما اسند الي المطلوب ادراجهم على قوائم الإرهابيين من جرائم تمثلت في تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعه الاخوان المسلمين عسكرياً واعدادهم بدنياً للقيام بعمليات إرهابية .......
الا ان تلك القالة
والتي اتخذت منها محكمة الموضوع ستاراً لنسب الإدانة إلى الطاعن ، غير كافيه حيث أن الثابت من مدونات قرارها ، أن جميع المستندات المقدمة من النيابة العامة وما سطر بطلبها قد خلت من ثمة إسناد للطاعن إرتكابه ثمة جرم ، أو جريرة ، أو إنضمامه لجماعه الاخوان المسلمين ، أو قيامه بالتمويل وشراء أسلحه ، أو تدريب عناصر جماعه الاخوان المسلمين عسكرياً او بدنياً وبالتالي اصبح الدليل المستمد ضد الطاعن غير محقق لكي يصدر القرار في حقه، حيث أن القرار الطعين هو بمثابه حكم فكان يجب علي المحكمة ان تتعرض لتلك المستندات لبيان إنها ألمت بما قُدم إليها إلماماً صحيحاً..... وتبيُن فحوى تلك المستندات والتحقيقات المؤيدة له ، ووجه إستدلاله بها ، وتاريخ تقديم الطلب . . مما يعد حائلاً أمام محكمة النقض لأعمال رقابتها ...إذ كان يتعين على المحكمة مصدرة القرار الطعين إيضاح قالتها ، على نحو مفصل مما يعيب القرار ويتعين إلغاءُه.
الوجه الرابع
بطلان القرار الطعين لعدم إيضاحه للأسباب التي بُني عليها 00 بشكل جلَّى مُفصَل للوقوف على مسوغات ما قضى به 00 وهو ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية فيما أرسته نص المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية.
حيث إنه من المقرر قانونا انه يجب ان يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها وفقا لنص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية وتسبيب الاحكام والقرارات هي ضمانه من الضمانات التي كفلها المشرع للخصوم وهي لاشك تحمل القاضي على العناية بحكمه وتوخي الدقة والعدالة في قضاءه حتى لا يصدر حكم او قرار تحت تأثير مجمل ، او عاطفه اوعن فكره غامضه مبهمة لم تتضح معالمها عنده 00 بل يجب ان يكون الحكم او القرار واضحا في أسباب محدده نتجت بعد تمحيص الرأي في الدعوي والموازنة الفعلية المحسوبة بين أدله النفي وأدله الإتهام وتغليب أحدُهما على وجه الجزم واليقين على آخر .
وحيث ان الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبة على أحكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمه النقض....... ما هي مسوغات الحكم أو القرار ، وهذا لا يأتي بالمبهمات ، وقد تواترت احكام محكمتنا العليا على تأصيل تلك المعاني وجعلها قاعده لا يجوز بأي حال من الأحوال الخروج عليها ، وإلا أُعتبر الحكم مشوبا بالبطلان يتعين نقضه 00 واوضحت كذلك غرض القانون من تسبيب الأحكام هادفا الى غاية ساميه هي الإطمئنان إلى عدالة تلك الأحكام.

حيث قضت احكام محكمه النقض
بان تسبيب الاحكام من أعظم الضمانات التي فرضها القانون على القضاة اذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقة التي يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأفضية وبه وحده يسلمون من مظنة التحكم والاستبداد وبه يرفعون ما قد يرد على الاذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع الى عدلهم مطمئنين ولا تنفع الاسباب إذا كانت عبارتها مجمله لا تقنع احدا ولا تجد محكمه النقض مجالا لتتبين صحة الحكم من فساده.
(نقض 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونية ج 1 رقم 170 ص 78)
وتضيف محكمه النقض ايضا.
بانه يوجب الشارع في المادة 310 اجراءات جنائية ان يشمل الحكم على الاسباب التي بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع اومن حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به اما افراغ الحكم في عبارات عامه معماه او وضعه في صوره مجمله مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم .
(نقض 27/2/1975 مجموعه احكام النقض س 26 رقم 83 ص 35)

بداية 00
ان المقرر في قضاء النقض إن الأحكام في المواد الجنائية يجب ان تبني على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالمادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية 00 بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافي يتحقق به اركان الجريمة.
ولما كان
إستلزم المشرع تسبيب الأحكام بإيراد بيانات معينة ضمان لا غنى عنه لحُسن سير العدالة، فهو يعطى لصاحب الشأن رقابة مباشرة على المحكمة ... ليتريث القاضي في تمحيص موضوع الدعوى وإعمال حكم القانون فيها عن تبصر وحكمة، وهو السبيل الذي به تتاح لجهة نظر الطعن في الحكم أن تؤدي رسالتها في مراقبة مدى توفيق الحكم من حيث الإحاطة بالوقائع إحاطة سليمة فضلاً عن صحة تطبيق القانون عليها، ولا تتمكن المحكمة العليا من محاكمة كيفية نظر الدعوى والفصل فيها
الدكتور رؤوف عبيد في ضوابط تسبيب الأحكام
وإذا كان:
الأصل العام المقرر بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب تسبيب الأحكام والتي نصت على انه ((يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وان يشير الى نص القانون الذي حكم بموجبه))
والمقصود من عباره بيان الواقعة الواردة في المادة 310 من القانون المذكور ان يثبت قاضى الموضوع في حكمه الافعال والمقاصد التي تتكون منها اركان الجريمة اما افراغ الحكم في عباره عامه معماه او وضعه في صوره مجمله فلا يتحقق الغرض من تسبيب الاحكام
وقد استقرت احكام محكمة النقض علي:
انه من الواجب طبقا للمادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يبين الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة مما يتوافر معه اركان الجريمة والا فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه
(نقض 30/10/1967 س 18 ق 216 ص 1055)
(نقض 11/11/1968 س 19 ق 190 ص 950)
(نقض 22/6/1970 س 21 ق 218 ص 928)
(نقض 9/2/1983 س 34 ق 41 ص 222)
(نقض 16/3/1983 س 34 ق 75 ص 371)
(نقض 26/1/1992 طعن 2127 لسنه 60 ق)
وايضا
(نقض 7 مارس 1995 في الطعن رقم 5318 لسنه 63 ق س 46 ق 71 ص 453)
لما كان ذلك
والثابت من مطالعه اوراق القرار الطعين والتي سطرت عليها بيانا عن الاتهام المسند للطاعن بانه من ضمن جماعه الاخوان المسلمين وأدراجه على قوائم الارهابيين. ولكن قد ورد القرار الطعين مجهلا ببيان ما اسند للطاعن على نحو يوضح الافعال والمقاصد التي استندت اليها المحكمة في قرارها حيث انه جاء بعبارات عامه معماه مجمله في ذلك الاسناد.
حيث ان
ما نصت عليه المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية على أن {تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب.
ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة اعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الامنية إلى النائب العام.
وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.}
وعليه
يكون القرار الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان توضح محكمه الموضوع الافعال والمقاصد التي نسبت للطاعن او الأفعال التي ارتكبها لكي يكون من ضمن جماعه الاخوان المسلمين وإدراجه على قوائم الارهابيين كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر بالإدانة 00 مما يوصم اسبابه بالقصور فيتعين نقضه والالغاء.
حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان:
القانون اوجب على كل حكم صادر بالإدانة 00 ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم (بإجراء مؤدي الأدلة التي استخلصت منها الأدلة) حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامه المأخذ والا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه.
(نقض 19/4/1976 مجموعه الاحكام لسنه 27 بند 97 ص 449)
وكذلك
(( من المقرر انه يجب ايراد الأدلة التي تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بيانا كافيا ، فلا يكفي الاشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الادلة ، واذ كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع في حكمها - على النحو السالف بيانه - الى 0000000000 ، دون العناية بسرد مضمون تلك التحقيقات وبذكر مؤدي هذا التقرير والاسانيد التي اقيم عليها ، لا يكفي لتحقيق الغاية التي يبغها الشارع من تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعة - كما صار اثباتها في الحكم - الامر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن ))
(نقض جنائي بجلسة 8/2/1979 احكام النقض س 30 ق 46 ص 231)
وكذلك
(( انه يجب ايراد الادلة التي تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا ، فلا يكفي مجرد الاشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدي تأييده للواقعة التي اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي اقرها الحكم حتي يتضح وجه استدلاله بها ولا مكان استناد الحكم الى تقرير الخبير دون ان يعني بذكر حاصل الوقائع التي تضمنها من 000000 بل اكتفي بالقول بانها موضحه تفصيلا بهذا التقرير دون ان يعرض للأسانيد التي اقيم عليها او يناقش اوجه الاعتراض التي اثارها الطاعن في خصوص مضمونه فان ذلك لا يكفي في بيان اسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذى استنبط منه معتقده في الدعوي مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعة والتقرير برايها فيما خاض فيه الطاعن في طعنه من خطأ في تطبيق القانون ))
(نقض جنائي بجلسة 17/11/1969 احكام النقض س 20 ق 261 ص 1285)
•• وحيث ان القرار المطعون فيه _ هو في حقيقته حكما قضي بعقوبة ضد الطاعن بإدراجه لمدة ثلاث سنوات على قوائم الإرهابين وما ترتب على ذلك من آثار شملتها المادة السابعة من القرار بقانون المشار اليه
وقد عول في القرار الي ما أوردته النيابة العامة وقدمته من مستندات التي تنطوي على صور من احكام واومر احاله لقضايا وشهادات لقضايا وما سطر بتحريات الامن الوطني والتي خلت جميعها من نسبة أي فعل مادي للطاعن، او التدليل على إنتماءُه لجماعه الاخوان المسلمين.
•• إذ أن ما أورده القرار المطعون فيه على هذا النحو لا يرقي لدرجة التسبيب المعتبر قانونا الذي يمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها كاملة على اسبابه ومن ثم تعجز محكمة النقض في ضوء ما اورده القرار المطعون فيه على هذا النحو من اعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون ازاء خلوا القرار المطعون فيه من اسبابه التي بني عليه، فهو لم يستظهر في القرار مؤدي الأدلة التي استقي منها ما انتهي اليه من وضع الطاعن على قوائم الارهابين، مما يصم القرار الطعين بالبطلان لخلوه من التسبيب.
ومن ثم كان ينبغي على المحكمة مصدره القرار المطعون فيه وان تبين على نحو مفصل الأدلة التي اقتنعت بها على نحو مفصل جلي واضح وان تورد مؤدي كل دليل في اثبات ما انتهيت اليه من اصدار القرار بإدراج الطاعن على قوائم الإرهابيين بنحو يمكن محكمة النقض من اعمال رقابتها، مما يعيب القرار المطعون فيه بعيب القصور في التسبيب مما يتعين نقض القرار المطعون فيه والالغاء.
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن
(ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يتعين اشتمالها على كافة بيناتها الجوهرية ومنها البيان المفصل الواضح لكل دليل من أدلة الثبوت التي اقتنعت بها المحكمة ووثقت بصحتها واطمأنت إليها، ولا يكمل محضر الجلسة إلا في صدد بيانات الديباجة والإجراءات التي اتبعتها المحكمة أثناء نظر الدعوى , أما بيان مؤدى الدليل ومضمونه فيتعين اشتمال مدونات أساب الحكم لكل ما يتصل به من بيان يوضحه ولا يجوز بحال الاستعانة بما جاء بمحضر الجلسة لتوضيح أو بيان الدليل الذى اتخذته المحكمة سندا لقضائها بالإدانة )
(نقض 5 / 6 / 1972 س 23 – 201 -898)
والقرار الطعين فيما أستند
قد أدان الطاعن بعبارات ان كان لها معنى عند واضعيه فهو معنى مستتر في ضمائرهم لا يدركه غيرهم .. فرغم خلو الأوراق من الدلائل التي أسند الاتهام للطاعن بموجبها .. إلا أن الحكم قصر فى تسبيبه بتعويله على دلائل ليس للطاعن علاقة بها من قريب او بعيد ودون أن توضح اسناد تلك الدلائل للطاعن .... لكى يرفع ما يرد على الأذهان من الشكوك والريب ليدعوا الجميع الى عدله مطمئنين .. مخالفا بذلك الغرض من التسبيب والذى يمثل في علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم في مراقبته فكان يتعين عليها بيان الأسانيد والحجج التي بني عليها والنتيجة فيما انتهى اليه وذلك في بيان جلى مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل في ان القرار في إدانته قد جاء على نحو سليم .. وهو ما خالفه ما يتعين معه نقضه والإحالة.
وقد استقرت أحكام محكمة النقض في ذلك
• أن مراد الشارع من النص في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من تسبيب الأحكام هو وجوب ان يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها الحكم والنتيجة فيما أنتهى اليه سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون.
(مجموعة أحكام محكمة النقض س 24 ق 17 ص 72)
السبب الثالث: الفساد في الإستدلال
الوجه الأول:
فساد في الإستدلال أدي إلى خطأ في الإسناد . . حيث أدان الطاعن إستناداً إلى إستدلالات منفردة لا ترقي الى مستوي الدلائل الكافية.
من المقرر أنه وإن كانت محكمه النقض لا تملك مراقبه محكمه الموضوع في مدي كفاية الأدلة اثباتا أو نفيا إلا أنها تملك في نطاق رقابتها للمنطق القضائي التثبت من مدي صلاحيه الأدلة الواردة في الحكم من ناحية موضوعيه بحته لأن تكون للوقائع المختلفة عناصر إثبات او نفى سائغه فالقرائن القضائية لا تصلح للأثبات إلا إذا كانت أكيده في دلالتها الإفتراضيه ولا يجوز الإعتماد على مجرد الدلائل في الإثبات لأنها بحكم طبيعتها لا تدل على الواقعة المراد اثباتها بطبيعة مثبته غير قابله للتأويل.
(نقض 17/11/1959 مج احكام س 20 رقم 190 ص 986)
(نقض 28/5/1945 مج القواعد ج 6 رقم 582 ص 118)
واستقرت اراء الفقهاء على ان ...
يجب أن يكون إقتناع القاضي مبنيا على أدله صحيحه ويكفي أن يتوافر لديه دليل واحد متي كان هذا الدليل كاملا أما إذا هو استند الى إستدلالات وهو ما كان حكمه معيبا
(الدكتور عمرو السعيد رمضان مبادئ قانون الاجراءات الجنائية الطبعة الثانية)

وايضا ...
ليس للقاضي أن ينبي حكمه إلا على أدله فيجب أن يتوافر لديه دليل كامل على الأقل ولا مانع بعد ذلك من أن يعززه بالإستدلالات فيكون حكمه معيبا إذا إستند على الإستدلالات وحدها ولكل دليل قواعد وأصول لا يكتسب حق الدليل إلا بها.
(الدكتور محمود مصطفى شرح قانون الاجراءات الجنائية طبعه11لسنه79ص 416 -417)
وحيث كان ذلك ...
وكان القرار الطعين قد إستند في إدانة الطاعن على استدلالات (تحريات مباحث) لا ترقى الى مستوي الدليل الكامل ومجرد بلاغ أو شكاية من لجنة التحفظ ، حيث أن ما جاء بالبلاغ هي أقوال مرسلة لا يساندها دليل وإلا ما سكتت نيابة أمن الدولة العليا 3 سنوات دون تحقيق قضائي حقيقي . . ومن ثم فأن بلاغ اللجنة هو وجه نظر لها تحتمل الصواب أو الخطاً وليس كل مُبلغ صادق فيما أبلغ به .
وإيضاح ذلك
فأن القرار الطعين قد أورد بمدوناته الدلائل التي إستند اليها ، بقالة إطمئنانه لما أسُند إلي المطلوب إدراجهم علي قوائم الإرهابيين ، من إرتكابهم لجرائم تمثلت في تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعه الإخوان المسلمين عسكرياً وإعدادهم بدنياً للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة ونشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول الإقتصاد المصري ...... وكذا ما ثبت من خلال التحقيقات والمستندات المؤيدة ان جماعه الاخوان المسلمين تعد من الكيانات الإرهابية لتأسيسها علي خلاف احكام القانون بغرض الدعوة الي تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة ..... وما ثبت ايضاً من ان الأسماء المطلوب إدراجهم على قائمة الإرهابيين منهم من تولي قيادة الجماعة وإشتراك البعض الآخر في عضويتها وتمويل حراكها المسلح وعملياتها الإرهابية 00 وتلك الاوراق على ذلك النحو لا ترقى الى مستوي الدليل الكامل الذي يمكن التعويل عليه في إسناد الإدانة إلى الطاعن.
وهو الأمر الذي يؤكد
عن إضطراب واضح لدي المحكمة مصدرة القرار الطعين في الإلمام بصحة الواقعة وجدير بالنقض والاعادة
حيث أن ...
من المقرر أن الاحكام الجنائية يجب ان تبني على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم او ببراءته00 ويجب ان تكون تلك الأدلة صادره عن عقيده المحكمة 00
كما أنه ...
من المقرر وأن كان يجوز للمحكمة ان تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينه تعزز ما سقته من أدله إلا أنها لا تصلح بمجردها أن يكون دليلاً كافياً بذاتها او قرينه مستقله على ثبوت الإتهام وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب الى ان يعرف مصدرها ويتحدد مكنهه.
لما كان ذلك ...
وكان البين من مدونات القرار الطعين أن المحكمة قد إتخذت من التحريات وشهاده مجريها دليلاً أساسياً في ثبوت الإتهام للطاعن بالرغم من عدم صحتها وأنها رأي لمجريها وعدم مطابقتها للمستندات المقدمه من النيابة العامة والمرفقة بالطلب لخلوها من اسم الطاعن سواء بأوامر الإحاله .. ودون أن تؤكدها دلائل أخري او أي مستند من المستندات المقدمة من النيابة العامة فإن قرارها يكون قد تعيب بالفساد في الإستدلال.
ولقد تواترت احكام محكمه النقض في ذلك على انه ...
لما كان من المقرر ان الأحكام يجب ان تبني على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة الطاعن وببراءته 00 صادراً في ذلك عن عقيده يجعلها هو مما يجريه من التحقيقات مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحه الواقعة التي أقام قضائه عليها او بعدم صحتها حكما لسواه وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززه لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينه معينه ودليلا أساسيا على ثبوت الصحة 00 ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفه ما إذا كان من شأنها أن تؤدي الى صحه ما إنتهي إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته او فساده وإنتاجه في الدعوي او عدم انتاجه وان كانت المحكمة قد حصلت اساس اقتناعها على راي محرر محضر التحريات فان حكمها يكون قد بني على عقيده حصلها الشاهد من تجريه لا على عقيده اتصلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فان ذلك يعيب الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجه الى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.
(نقض 17/3/1983 س 24 -79 -392)
(نقض 18/3/1968 س 19 -62 -334)
وفضلا عن ذلك كله ..
كان أمرا مقضيا ان تسعي المحكمة الجنائية مصدر القرار الطعين الى دراسة وفحص وتقييم الأدلة التي تسوغها سلطه الإتهام ضد الطاعن وتمحيصها التمحيص الكامل الشامل الذي يهيمن لها الفرصة للفصل في الاتهام المطروح عليها عن بصر وبصيره كامله 00 وهو ما يوجب عليها تحقيقه إذا ما انقطع التواصل فيما بينها وبين ما استعان بهم مجري التحريات كمصدر توصل من خلاله لجمع الاستدلالات 0
حيث قضت محكمه النقض على ان ...
المحاكمات الجنائية تقوم اساسا على التحقيقات التي تجريها المحكمة بالجلسة وبحضور الطاعن والمدافع عنه وانه لا يصح في اصول الاستدلال ان تبدي المحكمة رأيا في دليل لم يعرض عليها لاحتمال ان يفي اطلاعها عليه ومناقشه الدفاع فيه عن حقيقة يتغير بها اقتناعها ووجه الراي في الدعوي لا يقدح في ذلك ان يسكت الدفاع عن طلب اجراء التحقيق صراحه مادامت منازعته تتضمن المطالبة بإجرائه.
(نقض 11/9/1988 طعن رقم 2156 لسنه 58 ق)
(نقض 21/9/1995 س 46 -146 -954طعن 17642 س 23 ق)
وقضى كذلك ...
لا يجوز للمحكمة ان تبدي رأيا في دليل لم يعرض عليها ولم يطرح على بساط البحث امامها.
(نقض 17/1/1950 احكام النقض السنة 1 رقم 87 ص 268 طعن 1906 لسنه 19ق)
(نقض 4/2/1963 احكام النقض السنة 14 رقم 18 ص 89 طعن 3065 لسنه 32ق)

وكذا
لا يصح للمحكمة ان تؤسس قضاءها بالإحالة على شهادة منقولة عن شخص مجهول لم تسمع اقواله.
(نقض 24/2/1936 مجموعه القواعد القانونية عمر مج رقم 244 ص 550)
وعليه
يكون القرار الطعين قد أفسد في إستدلاله بالتحريات في إدانه الطاعن 00 لما في ذلك من إدخال محكمه الموضوع في تكوين عقيدتها بصحه الواقعة وإدراج الطاعن على قائمة الإرهابيين.
وكذا
مخالفه الإستدلال بها الأصل المتبع في المحاكمات الجنائية 00 بان لا يصح لمحكمه الموضوع أن تؤسس قضاءها بناء على شهادة منقولة عن شخص مجهول لم تسمع أقواله 00 مما يتعين نقضه والإلغاء.
السبب الرابع
الإخلال بحق الدفاع ، وإهدار نصوص الدستور ، وقانون الإجراءات الجنائية والمعاهدات ، والمواثيق الدولية
أرسى دستور 2014 العديد من المبادئ الدستورية ، تجلت في عدد من مواد الدستور أهمها مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومساواتهم أمام القانون في الحقوق والواجبات ، وأن المتهم برئ الى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر له فيها كافة الضمانات القانونية وكذا مبدأ كفالة وضمانة حق المتقاضين الأصيل في اللجوء الى القضاء وعدم تحصين أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ...
وقد نص المشرع الدستوري على هذه المبادئ والضمانات التي تؤكد حق الأفراد في الحماية القضائية والقانونية وذلك في النصوص الدستورية الاتية: -
1- مبدأ تكافئ الفرص لجميع المواطنين: -حيث نصت المادة التاسعة من الدستور على أن:
((تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز) )..
2- مبدأ مساواة المواطنين امام القانون: -حيث نصت المادة الثالثة والخمسون من الدستور على أن : ((المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوي الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة بإتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض)).
3-مبدأ استقلال القضاء وضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم:-
حيث نصت المادة الرابعة والتسعون من الدستور على أن:
((سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
تخضع الدولة للقانون، وإستقلال القضاء وحصانته وحيدته-ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات)).
4-مبدأ إستقلال القضاء بالفصل في القضايا ، ولا توقع أي عقوبة الا بحكم قضائي: - حيث نصت المادة الخامسة والتسعون من الدستور على أن:
((العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون
5-مبدأ افتراض البراءة للمتهم وضمان حقة في محاكمة عادلة تتوافر له فيها الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه: -
حيث نصت المادة السادسة والتسعون من الدستور على ان:
((المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه)).
6-مبدأ تيسير حق التقاضي وتقريبه من المتقاضين وعدم تحصين القرارات الادارية والاعمال من رقابة القضاء: -
حيث نصت المادة السابعة والتسعون من الدستور على ان:
((التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة.
7-مبدأ كفالة حق المتقاضين في الدفاع عن انفسهم وحقهم في اللجوء الى القضاء: - حيث نصت تنص المادة الثامنة والتسعون من الدستور علي ان (( حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
3- مبدأ استقلال القضاة لضمان حيدتهم ونزاهتهم في قضائهم:
حيث نصت المادة( 186) من الدستور على ان:
((القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة، وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم.
كما ورد
بالعهد ‏الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذى صادقت عليه مصر بموجب القرار الجمهوري رقم 536 ‏لسنه 1981 وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1982 وبالتالى أصبح بنص المادة 151 من ‏الدستور المصري "انذاك" تشريعا وطنيا تلتزم المحاكم الوطنية بتطبيقه – حيث نصت المادة 151 من الدستور " انذاك" على (رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من ‏البيان ويكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة...). ‏
‏ ومن ذلك يتضح أن الدستور أعطى للمعاهدة الدولية التى تصادق عليها جمهورية مصر العربية وتقوم ‏بنشرها فى الجريدة الرسمية ذات قوة القوانين الداخلية ويتم تطبيقها أمام القضاء باعتباره
نصوصاً قانونية ‏داخلية واجبة التطبيق
‏ حيث ورد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
بالمادة(2):
1- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بإحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا او غير سياسي، او الأصل القومي او الإجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2- تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية او غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا أعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الاعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
المادة(9):
1- لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو إعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته الا لاسباب ينص عليها القانون وطبقا للاجراء المقرر فيه.
2- يتوجب ابلاغ اي شخص يتم توقيفه باسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب ابلاغه سريعا باية تهمة توجه اليه.
3- يقدم الموقوف او المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، الى احد القضاة او احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه ان يحاكم خلال مهلة معقولة او ان يفرج عنه. ولا يجوز ان يكون احتجاز الاشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الافراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في اية مرحلة اخرى من مراحل الاجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون ابطاء في قانونية اعتقاله، وتامر بالافراج عنه اذا كان الاعتقال غير قانوني.
5- لكل شخص كان ضحية توقيف او اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.
المادة(12):
1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل اقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان اقامته.
2- لكل فرد حرية مغادرة اي بلد، بما في ذلك بلده.
3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة اعلاه باية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الامن القومي او النظام العام او الصحة العامة او الآداب العامة او حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الاخرى المعترف بها في هذا العهد.
4- لا يجوز حرمان احد، تعسفا، من حق الدخول الى بلده
المادة(14):
1- الناس جميعا سواء امام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في اية تهمة جزائية توجه اليه او في حقوقه والتزاماته في اية دعوى مدنية،ان تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشاة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها او بعضها لدواعي الآداب العامة او النظام العام او الامن القومي في مجتمع ديمقراطي، او لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لاطراف الدعوى، او في ادنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شان العلنية في بعض الظروف الاستثنائية ان تخل بمصلحة العدالة، الا ان اي حكم في قضية جزائية او دعوى مدنية يجب ان يصدر بصورة علنية، الا اذا كان الامر يتصل باحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك او كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين او تتعلق بالوصاية على اطفال.
2-من حق كل متهم بارتكاب جريمة ان يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا.
3- لكل متهم بجريمة ان يتمتع اثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
(ا) ان يتم اعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة اليه واسبابها،
(ب) ان يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لاعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
(ج) ان يحاكم دون تاخير لا مبرر له،
(د) ان يحاكم حضوريا وان يدافع عن نفسه بشخصه او بواسطة محام من اختياره، وان يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه اذا لم يكن له من يدافع عنه، وان تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله اجرا على ذلك اذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الاجر،
(ه) ان يناقش شهود الاتهام، بنفسه او من قبل غيره، وان يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،
(د) ان يزود مجانا بترجمان اذا كان لا يفهم او لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،
(ز) الا يكره على الشهادة ضد نفسه او على الاعتراف بذنب.

4- في حالة الاحداث، يراعى جعل الاجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على اعادة تاهيلهم.
5- لكل شخص ادين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، الى محكمة اعلى كي تعيد النظر في قرار ادانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.
6-حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم او صدر عفو خاص عنه على اساس واقعة جديدة او واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطا قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي انزل به العقاب نتيجة تلك الادانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت انه يتحمل، كليا او جزئيا، المسئولية عن عدم افشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
7- لا يجوز تعريض احد مجددا للمحاكمة او للعقاب على جريمة سبق ان ادين بها او برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللاجراءات الجنائية في كل بلد.
المادة(15):
1- لا يدان اي فرد باية جريمة بسبب فعل او امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني او الدولي. كما لا يجوز فرض اية عقوبة تكون اشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. واذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة ان صدر قانون ينص على عقوبة اخف، وجب ان يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.
2-ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة اي شخص على اي فعل او امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الامم.
المادة(26):
الناس جميعا سواء امام القانون ويتمتعون دون اي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب ان يحظر القانون اي تمييز وان يكفل لجميع الاشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لاي سبب، كالعرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي سياسيا او غير سياسي، او الاصل القومي او الاجتماعي، او الثروة او النسب، او غير ذلك من الاسباب.
وأيضا ورد
بالاعلان العالمى لحقوق الانسان
المادة الثالثة
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة الثامنة
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة التاسعة
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا.

المادة العاشرة
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تُنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرة عادلة علنيًا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية تُوجَّه إليه.

المادة الحادية عشرة
1- كل شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته قانونًا بمحاكمة علنية وتُؤمَّن له الضمانات الضرورية للدفاع عنه
المادة الثالثة عشرة
2- لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة
3- يحق لكل فرد أن يغادر أي بلد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1980)
انضمت مصر بالقرار الجمهورى رقم 77 فى 27/2/1984 ونشر فى الجريدة الرسمية العدد 17 فى 23/4/1992 وعمل به اعتبارا من 21/10/1986 بعد مرور ثلاثة أشهر على إيداع وثيقة التصديق عملا بنص المادة 65 من الميثاق.
المادة 1
تعترف الدول الاعضاء في منظمة الوحدة الافريقية الاطراف في هذا الميثاق بالحقوق والواجبات والحريات الواردة فيه وتتعهد باتخاذ الاجراءات التشريعية وغيرها من اجل تطبيقها.
المادة 2
يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون أي تمييز خاصة اذا كان قائما على العنصر او العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او أي رأي اخر، او المنشأ الوطني او الاجتماعي او الثروة او المولد او أي وضع اخر.
المادة 3
1. الناس سواسية امام القانون.

2. لكل فرد الحق في حماية متساوية امام القانون.

المادة 6
لكل فرد الحق في الحرية والامن الشخصي ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته الا للدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أي شخص او احتجازه تعسفا.

المادة 7
1- حق التقاضي مكفول للجميع، ويشمل هذا الحق:
أ. الحق في اللجوء الى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الاساسية المعترف له بها والتي تضمنها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد.

ب. الانسان بريء حتى تثبت ادانته امام محكمة مختصة.

ج. حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه.

د. حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة.

2-لا يجوز ادانة شخص بسبب عمل او امتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت ارتكابه، ولا عقوبة الا بنص، والعقوبة شخصية.

المادة 12
1- لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار محل اقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام باحكام القانون.

2-لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، كما ان له الحق في العودة الى بلده، ولا يخضع هذا الحق لاية قيود الا اذا نص عليها القانون وكانت ضرورية لحماية الامن القومي، النظام العام، الصحة او الاخلاق العامة.

3-لكل شخص الحق عند اضطهاده في ان يسعى ويحصل على ملجأ في أي دولة اجنبية طبقا لقانون كل بلد وللاتفاقيات الدولية.

4- ولا يجوز طرد الاجنبي الذي دخل بصفة قانونية الى اراضي دولة ما طرف في هذا الميثاق الا بقرارمطابق للقانون.
5- يحرم الطرد الجماعي للاجانب، والطرد الجماعي هو الذي يستهدف مجموعات عنصرية، عرقية او دينية.

المادة 14
حق الملكية مكفول ولا يجوز المساس به الا لضرورة او مصلحة عامة طبقا لاحكام القوانين الصادرة في هذا الصدد.
بالرغم من كل ذلك

إذ أن القرار الطعين بإدراج الطاعن على قوائم الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات دون ان يمثل امام المحكمة ويبدي دفاعه ودفوعه ودون تقديم مستندات تبرئ ساحته ودون تقديم دليل ضده وترتب على ذلك آثار خطيرة نالت من حريته وحقوقه الشخصية ، مُتمثلة فيما أوردته المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

ومن ثم فقد تردي القرار الطعين في هاوية الانعدام بلا قاع .. إذ قضى بتلك العقوبات -التي لم يعرفها المشرع الجنائي من قبل -دون خصومة منعقدة بدعوة الطاعن لسماع أقواله قبل القضاء عليه بتلك العقوبات الشديدة المؤلمة في شأن جنائي بحت، ومن ثم يكون قد جاء منعدماً حابط الأثر حرياً بالإلغاء واعتباره كأن لم يكن..

وعلى الرغم من خلو القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 من نص صريح يلزم المحكمة بإعلان المعروض ضده طلب الإدراج لحضور جلسة نظر أمر إدراجه على تلك القوائم لإبداء دفاعه، ولكن هذا الحق ثابت بمقتضي القواعد الدستورية العامة

وايضاً ما نصت عليه الفقرة الثالثة بالمادة رقم 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية وهو الشريعة العامة في اجراءات التقاضي امام المحاكم الجنائية قد قررت في فقرتها الثالثة:

(وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحالات السابقة بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها وتفصل المحكمة في مدي استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار اليه في الفقرة السابقة كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب ويجب ان يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها)

ومن ثم كان لزاما على المحكمة المطعون في قرارها اخطار الطاعن بحضور الجلسة لإبداء دفاعهم في طلب الإدراج لعله يتقدم بدفاع جدي يغير وجه الرأي في الطلب المنظور امام المحكمة. اما لم يفعل فانه يعيبه بالبطلان للإخلال بحق الدفاع
وايضا من مطالعه مدونات القرار.

يتبين بانه صدر يوم الخميس الموافق 12/1/2017 وهذا اليوم هو اليوم الاخير في دور انعقاد الدائرة السادسة عشر – مصدرة القرار الطعين – حيث بدء دور إنعقادها يوم السبت الموافق 7/1/2017 وانتهي 12/1/2017.

اذ يتضح تعمد النيابة العامة في تقديم الطلب في اليوم الأخير حتى لا يتصل علم أحد على الإطلاق بنظر المحكمة لطلب الإدراج فيصبح قرار المحكمة الذي صدر في دقاءق معدودة على أكثر من 1500 شخص أقرب إلى التمرير منه إلى خصومة قضائية يتناضل فيها الخصوم ويتمكن فيها المعروض ضده من الدفاع عن نفسه ودرء الإتهام حيث نصت الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 علي ان (وتفصل الدائرة المختصه في طلب الادراج بقرار مسبب خلال سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفياً المستندات اللازمة).

ومن مطالعه إستعراض محكمة الموضوع (مصدرة القرار الطعين) المستندات المقدمه اليها من النيابة العامة يتبين منها انها تتجاوز الألف ورقة بخلاف مرفقات أخرى وكشوف أسماء وغيرها ، فأنه والحال كذلك يتبين بأن المحكمة لم تفحص الأوراق فحصاً كافياً ، وهي تصدر قرارها في حق 1538 شخص خلال دقائق معدودة (قبل إنتهاء دور إنعقادها في يناير 2017) بخلاف القضايا الأخري الجنائية التي تباشرها في ذات اليوم!!!!!!! حيث انها ملزمة بما ورد بالفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 من الفصل في الطلب خلال سبعه ايام من تاريخ تقديم الطلب . هذا بخلاف ان رئيس محكمة إستئناف القاهرة لم يصدر قراراً بمد عمل الدائرة (بموجب تفويض الجمعية العمومية لسيادته) ومن ثم فقد أضحت محكمة الإدراج ملزمة بقول كلمتها في هذا اليوم الأخير الذي أرادته النيابة العامة وإلا أصبح حكمها غير جائز إذا تم التأجيل للمداولة والإطلاع الكافي حيث أن أول إنعقاد لها سيكون في فبراير وتتجاوز مدة السبعة أيام.

ولا نرى سبباً منطقياً لعرض طلب الإدراج من قبل النيابة العامة في الدقائق الأخيرة وقبل إنتهاء عمل الدائرة المختصة إلا لحرمان المعروض ضدهم من إبداء ثمة دفاع أو منح محكمة الإدراج وقتها المناسب للإطلاع والإلمام والحكم بما يتفق مع التقاليد والثوابت القضائية وضمان حسن سير العدالة.
بالاضافه الي ذلك عدم قدرة المحكمة مصدر القرار الطعين تأجيل نظر الطلب للدور المقبل في شهر فبراير 2017 حيث ان القانون اوجب عليها الفصل في الطلب خلال سبعه ايام.

ولما كان الدستور قد اهتم بالحقوق والضمانات التي تحافظ على تحقيق العدالة القضائية للإفراد وحتى لا يكون هناك تمييز بين المواطنين او اهدار لحقوقهم وفى سبيل تحقيق العدالة القضائية التي ينشدها الدستور فان هذا الامر يستلزم منا ان نبحث في القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية والتي قد تؤثر سلبا او ايجابا على حقوق الافراد وممتلكاتهم او قد تكون عائقا امام الموطنين في استقرارهم و نيلهم لحقوقهم وحرياتهم المقررة لهم بمقتضى الدستور ومدى التزام الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية بتحقيق هذه الحماية الواجبة للحقوق والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين والتزامهم بمبداء سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع..

وبالرغم من كل ذلك أصدرت الدائرة السادسة جنايات القاهرة (قرارها الطعين) بإدراج الطاعن على قوائم الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات دون ان يمثل امام المحكمة ويبدي دفاعه ودفوعه ودون تقديم مستندات تبراء ساحته ودون تقديم دليل ضده وترتب على ذلك أثار متمثلة فيما أوردته المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

ومن ثم فقد تردي القرار الطعين في هاوية الانعدام بلا قاع .. إذ قضى بتلك العقوبات -التي لم يعرفها المشرع الجنائي من قبل -دون خصومة منعقدة بدعوة الطاعن لسماع أقواله قبل القضاء عليه بتلك العقوبات الشديدة المؤلمة في شأن جنائي بحت، وحتي يتناضل الخصوم .

ولا ينال من ذلك القول بأن الآثار المترتبة على قرار الإدارج هي إجراءات إحترازية وليست عقوبة!
لأنه وبإمعان النظر في الآثار المترتبة على قرار الإدراج ومدة سريانها ، يتبين أنها في حقيقة الأمر عقوبة لما تفرضه من قيود على المال والملكية والتصرف والسفر وحرية التنقل وتقلد الوظائف العامة أو الإستمرار بها وهي سارية لمدة ثلاث سنوات قبل زيادتها إلى خمس سنوات في تعديل تشريعي جديد !!.

ومن ثم فإن إطلاق مسمى إجراءات إحترازية هو نوع من الإلتفاف على هذا المصطلح القانوني "الإجراء القانوني" الذي شرع للحفاظ على الأدلة ومراعاة مصلحة التحقيق ويكون لمدة محددة لا تجاوز الستة أشهر تماشياً مع تشريعات الحبس الإحتياطي.

وفي كل الأحوال إن إعتبار (حزمة الإجراءات القاسية المترتبة على قرار الإدراج) إجراءات تحفظية هو نوع من الخروج على المستقر عليه قانوناً بأنه لا يجوز أن تصل الإجراءات الإحترازية أو التحفظية إلى ما هو أقسى من العقوبة أو ما يتجاوزها .
وحيث أن القانون رقم 8 لسنة 2015

لم يحظر حضور المعروض ضدهم بالأصالة أو الوكالة أمام محكمة الإدراج ، وإزاء خلو القانون من نص يمنع إعلان المعروض ضدهم للمثول والدفاع عن أنفسهم ، وعليه تخضع الإجراءات أمام هذه المحكمة للأصل العام المقرر في قانون الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية التي أوجب كليهما إنعقاد خصومة حقيقية .
(يتناضل فيها الخصوم)
إن إسلوب التمرير الذي إتبعته النيابة العامة وسايرتها المحكمة فيها وإتخاذ هذا الإجراء ضد هذا العدد الكبير خلال دقائق معدودة هو أمر يتنافى مع أبسط قواعد العدالة ووزن الأدلة (وحق الدفاع في مواجهة حق الإدعاء) وهو أمر تأباّه وتتأذى منه العدالة ويتعارض مع ثوابت عظيمة وتراث قضائي عريق نباهي به العالم أرسته محكمتنا العليا على مدار أكثر من نصف قرن .
ومن ثم يكون قد جاء منعدماً حابط الأثر حرياً بالإلغاء واعتباره كأن لم يكن .
ولعله مما يجدر ذكره في هذا المقام أن المحكمة العليا محكمة النقض
كانت سباقه في هذا المضمار فأرست المبدأ بأن حق الدفاع حق مقدس ويعلو علي حق الإتهام وفي سبيل كفالة هذا الحق الذي كان لها في شأنه نصيب السبق أنها شرطته بأن يكون جديا وأن يحضر محامي المتهم جميع إجراءات المحاكمة والتحقيق والإستدلال وأن يطلع على أوراق الدعوى جميعها
(مجموعة أحكام محكمة النقض س 9 ق 242 ص 998)

وهو الأمر الذي يؤكد
الأمر الذي ينم عن اضطراب واضح لدي محكمة مصدر القرار الطعين في الإلمام بصحة الواقعة وجدير بالنقض والاعادة

السبب الخامس
عدم مشروعية القرار الطعين لمخالفته للدستور والقانون باعتماده رجعية أثر القوانين الجنائية:
لما كان المستقر عليه وفقاً للأصل الدستوري المعروف بمبدأ الشرعية شرعية الجريمة والعقاب والتي جرى نص المادة (95) من الدستور مقرراً بذلك المبدأ فوق الدستوري المقرر أنه:
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون).
وهو ما ردده المشرع الجنائي في قواعده العامة التي حوت بعضها المادة الخامسة من قانون العقوبات بما نصت عليه أن:
(يعاقب على الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكبها.
ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره ................ ).
وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء
من أنه ليس للقانون الجنائي أثر رجعي ينسحب على الوقائع السابقة على تاريخ نفاذة بنشره بالجريدة الرسمية ودخول الوقت المحدد بالقانون
ولما كان ذلك
وحيث أن الثابت بالأوراق ومن مطالعة القرار الطعين أن يتبين بان النيابة العامة قدمت مستندات لوقائع جميعها سابقه علي صدور القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 والمنشور بالجريدة الرسمية رقم (7 – مكرر"ز ") بتاريخ 17/2/2015 ونص في مادته العاشرة على أنه: يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره..

كما أن عقوبة الإدراج على قوائم الإرهابيين وما ترتب عليه والمقضي به على الطاعن هو بلا شك عقوبة جنائية انتقصت من حقوقه وحرياته ، بل تلك العقوبة لم يعرفها مجتمعة المشرع الجنائي من قبل ، ومن ثم فلا يجوز تقريرها وترتيبها إلا بمقتضى قوانين مشروعة بوسائل مشروعة تكون صادرة واتصل علم الجميع بها قبل ارتكاب الأفعال المؤثمة والتي يكون المواطنون على علم مسبق بها وبحدود الجرائم حدوداً قاسية ليعلم كل إنسان مخاطب بهذه التشريعات حدود سلوكه المباح والسلوك المجرم ، وحدود العقاب عن السلوك المؤثم وهو عينه قوام العدالة التي لا تستقيم إلا بالعلم المسبق بتلك الحدود .
لذا فإن المشرع ومن قبله قضاء محكمتنا العليا وقضاء المحكمة الدستورية العليا على استهجان وانعدام أي تشريع يأتي مجرماً لأفعال أو مرتباً عقوبات أو تدابير أو إجراءات تنتقص من حريات المواطنين على أفعال سابقة على تاريخ نفاذ تلك القوانين..
ولما كان
القرار الطعين قد قضى بعقوبة إدراج أسم الطاعن على قوائم الإرهابيين مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 وهي:

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول..

2- سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد..

3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة..

4- تجميد أموال الإرهابي..

وتلتزم كل سلطات وأجهزة الدولة بإعمال ما سبق وإنفاذه .. وإبلاغ الجهات المعنية بالداخل والخارج !!!!!!!!!
قضى بتلك العقوبات القاسية الشديدة عن الأفعال المنسوبة للطاعن والتي ليس له علاقه بها من قريب او بعيد أي قبل صدور القانون بحوالي سنتين ....
الأمر الذي يبطل القرار الطعين بطلاناً مطلقاً لعدم المشروعية حرياً بنقضه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الأسباب
يلتمس الطاعن :-
أولاً : القضاء بقبول الطعن شكلاً للتقرير به في الميعاد المقرر قانونا..

ثانياً: تحديد اقرب جلسة لنظر الشق العاجل ، والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الموضوع .

ثالثاً : وفي الموضوع : بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار وإلغاؤه واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة آثاره . مع رفع أسم الطاعن من قوائم الإرهابيين وإلزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.

رابعاً : احتياطياً : بنقض القرار واحالة القضية الى محكمه استئناف القاهرة لنظره أمام هيئه مغايره.

وكيل الطاعن
محمد عثمان عثمان
المحامي بالنقض
بطاقة عضوية نقابة المحامين 90940

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved