«مفوضى الدستورية»: قانون حماية المنشآت لا ينقل قضايا التظاهر للقضاء العسكرى

آخر تحديث: الإثنين 17 يوليه 2017 - 6:51 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد بصل:

أعدت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا تقريرين فى دعويين من 5 دعاوى أقامتها هيئة قضايا الدولة بالوكالة عن النائب العام ووزارة العدل لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق فى محافظة بنى سويف، وفض التنازع السلبى القائم بين محكمة جنايات بنى سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية للجنايات، حيث تمسكت كل منهما بأنها غير مختصة بنظر القضايا.

وأوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار د.طارق شبل بإصدار حكم بإسناد اختصاص نظر هذه القضايا الخاصة بوقائع تظاهر وتجمهر إلى القضاء العادى ممثلا فى محكمة جنايات بنى سويف بدلا من القضاء العسكرى، وهو نفس الاتجاه الذى كانت قد ارتأته المحكمة العسكرية للجنايات.

وذكرت الهيئة أن قانون حماية المنشآت رقم 136 لسنة 2014 الذى ينص على إحالة قضايا الاعتداء على المنشآت والمرافق إلى المحاكم العسكرية؛ يرسم لتلك المحاكم اختصاصا اسثنائيا لا يجوز لها التوسع فيه، وأن جرائم التظاهر والتجمهر العادية تنظرها المحاكم الجنائية العادية.

وحددت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلسة 1 أغسطس المقبل لنظر الدعويين.

وكشفت «الشروق» الأول من يونيو الماضى عن تفاصيل هذه الأزمة ووصولها للمحكمة الدستورية فى موضوع بعنوان «خلاف قضائى بين المحاكم العادية والعسكرية حول تطبيق قانون حماية المنشآت».

وذكر ممثل هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الدستورية بجلسة 3 يونيو الماضى، أن النيابة العامة أحالت حالة التنازع السلبى فى القضايا الخمس إلى المحكمة الدستورية مباشرة بإجراءات غير معتادة (وصفها تقرير سابق لهيئة المفوضين بالخاطئة لعدم توكيل هيئة قضايا الدولة) وأنه نظرا لأهمية الموضوع قامت هيئة قضايا الدولة برفع نفس الدعاوى مرة أخرى بإجراءات سليمة قانونيًا، لتفصل المحكمة الدستورية فى موضوعها.

ونشأ النزاع السلبى بين القضاء العادى والعسكرى بعدما أحالت محكمة جنايات بنى سويف 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق إلى المحكمة العسكرية بحجة اختصاص القضاء العسكرى بهذه الجرائم بموجب قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014، إلا أن المحكمة العسكرية رفضت التصدى للقضية باعتبار أن وقائع التظاهر لا يطبق عليها قانون حماية المنشآت، ويحكمها قانون التجمهر والتظاهر.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved