«تشريع مجلس الدولة» يقر تعديلات سحب الجنسية من المنتمين للجماعات المناهضة للدولة

آخر تحديث: الإثنين 18 ديسمبر 2017 - 3:11 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد نابليون:

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع التعديلات المقترحة من مجلس الوزراء على أحكام قانون الجنسية المصرية، وقرر القسم إحالتها إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصدارها.

وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن التعديلات شملت المواد 15 و16 و21 و24 من قانون الجنسية بإضافة حالات جديدة لسحب الجنسية المصرية وتعديل إحدى حالات إسقاطها حال صدور حكم قضائي يثبت انضمام حامل الجنسية إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

وأضاف «مهران» أن التعديلات تضمنت أيضاً زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها لتكون 10 سنوات بدل 5 سنوات، إذا حكم عليه في مصر بحكم قضائي بات بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بجريمة مضرة بأمن الدولة من جهة خارجية أو داخلية، أو انقطاعه عن الإقامة في مصر بدون عذر يقبله وزير الداخلية.

وأشار «مهران» إلى أن المشروع تضمن أيضاً تعديل رسوم الحصول على شهادة الجنسية لتكون بما لا يجاوز 50 ألف جنيه بدلاً من 5 جنيهات في النص الساري، بالإضافة إلى زيادة فترة دراسة طلبات الحصول على الجنسية عامين بدل عام.

وذكر «مهران» أن قسم التشريع لم يبد أية ملاحظات على تلك التعديلات، سوى في النص الخاص بزيادة الحد الأقصى للرسم إلى 50 ألف جنيه، مؤكدا أن القسم ارتأى أن تلك الزيادة قد يكون مبالغ فيها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved