«الإداري» يلزم الداخلية والتعليم بقيد أطفال الزواج العرفي

آخر تحديث: الأحد 19 أبريل 2015 - 3:56 م بتوقيت القاهرة

كتب - محمد نابليون

أقرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، مبدأ قضائيا جديدا مفاده إلزام وزارة الداخلية بقيد نجل أبناء السيدات من الزواج العرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم والده الذي ذكرته الوالدة، إلى أن تقضي المحكمة المختصة في واقعة ثبوت نسبه إلى والده.

كما اعتبرت المحكمة، وزارة التربية والتعليم ملتزمة بقبول الطفل في إحدى المدارس التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد محمد طلعت، وأسامة عبد الرحمن منصور، وحازم نبيه اللمعي، وسمير عبد المقصود، نواب رئيس مجلس الدولة.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن "المشرع أعلى في أحكام الدستور المصري وقانون الطفل وقانون الأحوال المدنية، أعلى حق الطفل في نسبه إلى والديه وحصوله على اسم يميزه في المجتمع، ويحفظ له كرامته وإنسانيته ويتمتع بكل الحقوق ومنها الحق في التعليم والصحة، وهو حق أولى بالرعاية والحماية لكون الصغير يقع في مركز قانوني أعلى مما قد يثور من خلاف حول صحة العلاقة الزوجية أو ثبوت النسب لوالديه أو أحدهما".

وأضافت أنها "تقرع باب المشرع والمنظمات المعنية بشؤون الطفل أن تتقصى بالبحث والدراسة المشكلات الناتجة عن الزواج العرفي الذي تتخلى فيه الأم عن حقها في إثباته إما جهلاً أو قهراً ومع ضعف الخلق والدين تكون ثمرته ضحية الحرمان من حق يلتصق بالحق في الحياة".

وأكدت المحكمة، أن "المشرع الدستوري حرص التأكيد على حقوق الطفل بحسبانه أضعف حلقات الأسرة وثمرة قيامها، فتلك الحقوق تشكل التزاماً على الدولة وعلى الوالدين كلا في إطار المسؤولية الملقاة على عاتقه، وذلك على نحو قاطع لا لبس فيه وأولى هذه الحقوق، حقه في الحصول على اسم وأوراق ثبوتية حماية له ولبنيان المجتمع، وكذا تطعيم مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية ومأوى وأمن وغيرها من الحقوق. ومن ثم بات على الدولة أن يكون هاجسها ومحركها الأساسي في كل ما تتخذه من إجراءات حيال الطفل هو تحقيق المصلحة الفُضلى له ورعاية حقوقه المقررة دستورياً، والتي غدت حقوق شخصية للطفل بوصفه كذلك لا يجوز الانتقاص منها أو التعدي عليها بأي قانون تتخذه الدولة".

وأوضحت، في سياق حكمها، أن "قانون الطفل حرص على ضبط عملية قيد الأطفال وحمايتهم بنسبة الطفل إلى والديه باعتباره أحد حقوق الطفل الدستورية التي تدعم حقه في الحياة الآمنة في بيئة اجتماعية ودينية صالحة، فأوجب الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال 15 يوما من تاريخ حدوثها وحدد حصرياُ الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة ومنهم والد الطفل إذا كان حاضراً أو والدته شريطة إثبات العلاقة الزوجية".

وتابعت المحكمة، أن "اللائحة التنفيذية للقانون أبانت الإجراءات الواجب إتباعها في حالة عدم قيام الأم بإثبات تلك العلاقة، وتتمثل في تقديمها إقرار كتابي منها بأن الطفل وليدها وبشهادة القائم بالتوليد بواقعة الميلاد، ويتم في هذه الحالة قيد المولود بسجلات المواليد وبدون اسم الأم في الخانة المخصصة لذلك، ويثبت للمولود اسم أب رباعي يختاره المسؤول عن القيد ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد، مع إثبات ذلك بمحضر إداري يحرره المسؤول عن القيد، ويرفق بنموذج التبليغ، على النحو الذي يصدر به قرار من وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة حسبما تقضي اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليه، والتي حددت البيانات التي يجب أن يشملها الإبلاغ عن واقعة الميلاد، والتي يتم إدراجها في النموذج المعد لذلك".

وأشارت المحكمة إلى أن "الزواج في الإسلام عقدٌ قوليٌ بيم رجل وامرأة خاليين من الموانع الشرعية، شأنه شأن سائر العقود التي تصح بتوافر شروطها وأركانها وانتفاء موانعها"، مؤكدة أنه "من المستقر عليه أنه لا يشترط في إثبات عقد الزواج العرفي تقديم العقد ذاته بل يكفي أن يثبت حصول الزواج بالبينة وحصول المعاشرة الزوجية في ظله باعتبار أن البينة الشرعية هي إحدى طرق الإثبات".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved