«النواب» يوافق على قانون زيادة المعاشات بحد أدنى 150جنيها

آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2017 - 5:57 م بتوقيت القاهرة

كتب - أحمد عويس:

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على مشروع قانون زيادة المعاشات، بحد أدنى 150 جنيها.

جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم، حيث تنص المادة الأولى منه على أن تزاد بنسبة 15%‏ اعتبارا من 1-7-2017، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقرر وفقا لأحكام القوانين الآتية: القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ بشان منح معاشات ومكافآت استثنائية، قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية: يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2017، ويقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعُاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتي 30/6/2017، ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها في المادة (103 مكررا) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة، و تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيها ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2017، ولا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة على بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش 1/7/2017.

بينما تنص المادة الثانية، على أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة علي تنفيذ أحكام المادة الاولي من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون، ونصت المادة الثالثة، على أن يستبدل بنصي الملاحظتين رقمي (٣) من ملاحظات الجدول رقم (١) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاي الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦، ونص الملاحظة رقم (٣) من ملاحظات الجدول رقم (١) من قانون التأمين الاجتماعي على العاملين في الخارج الصادر بالقانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٧٨ النص الآتي:
"تلغي تباعا فئات دخل الاشتراك التي تقل عن الحد الادني لأجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (٧٩) لسنة ١٩٧٥".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved