القضاء الإدارى يحيل قانون تنظيم الصناعة للدستورية بسبب «غرفة الإعلام»

آخر تحديث: الثلاثاء 21 أغسطس 2018 - 7:17 م بتوقيت القاهرة

كتبــ محمد نابليون:

• المحكمة: تعديلات القانون فى 2017 تضمنت أثرًا رجعيًا أقر بصحة إنشاء الغرفة
• المحكمة: البرلمان وافق على التعديلات برفع اليد وليس بأغلبية الثلثين


قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بإحالة القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى دستورية ما تضمنه من إعمال أثر رجعى أقر بصحة إنشاء غرفة صناعة الإعلام التى صدر لها قرار من وزير الصناعة قبل إقرار التعديلات.
وذكرت المحكمة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يجوز أن تتضمن أثرا رجعيا إلا بموافقة ثلثى البرلمان عليه، وهو ما لم يحدث فى القانون 2 لسنة 2017، ما دعاه لإحالته للدستورية.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المشرع أناط برئيس الجمهورية ــفى المادة 28 من قانون تنظيم الصناعة رقم 21 لسنة 1958 قبل تعديلها فى القانون رقم 2 لسنة 2017ــ سلطة إصدار قرارات إنشاء غرف للصناعات المختلفة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة، وذلك بهدف تنمية وتشجيع الصناعة المصرية ورقيها وخفض تكاليف إنتاجها من خلال تعبير أصحاب الصناعات المختلفة عن المشكلات التى تعترى صناعتهم.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن وزير الصناعة والتجارة أصدر فى مارس 2014 القرار رقم 216 لسنة 2014 بإنشاء غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، ونص القرار على أن تضاف تلك الغرفة إلى الغرف الصناعية المنصوص عليها بالقرار الوزارى 101 لسنة 1967، ولم يراع القرار ما نص عليه القانون بأن هذه السلطة مخولة لرئيس الجمهورية فقط.
وأشارت المحكمة إلى أنه عقب ذلك صدر القانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يناير 2017، حيث نص على أن «تنشأ هيئات الغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة واتحاد الصناعة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء. ويكون لهذه الهيئات الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة. واعتبارا من تاريخ العمل بهذه المادة تعد القرارات التى صدرت بإنشاء الغرف الصناعية أو تحديد الصناعات المنضمة لكل منها صحيحة، كل بحسب أداة إصدارها».
وأوضحت المحكمة أنه يستفاد من ذلك النص أن المشرع قد قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس مجلس الوزراء فى التعديل الجديد، ثم أفرد به حكما يخص القرارات السابقة بإنشاء بعض الغرف الصناعية ومن بينها غرفة صناعة الإعلام بأن جعل أداة إصدارها وهى (وزير الصناعة) أداة صحيحة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، على الرغم من أن المادة 28 من قانون تنظيم الصناعة والتى أنشئت فى ظلها غرفة صناعة الإعلام ــقبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 2017 ــ قصرت الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية بقرار يصدر منه.
وتابعت المحكمة: «ومن ثم فإن حكم الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2017 قد تضمن أثرا رجعيا تمثل فى اعتبار قرار إنشاء غرفة صناعة الإعلام قرارا صحيحا، بالرغم من مخالفة ذلك لنص المادة 28 قبل تعديلها، الأمر الذى كان يتعين معه لدى الموافقة على ذلك القانون من قبل مجلس النواب الالتزام بما قرره الدستور فى حالة تقرير أثر رجعى للقوانين».
وتابعت المحكمة أنه بالرجوع إلى مضابط مجلس النواب، تبين أن القانون رقم 2 لسنة 2017 تمت الموافقة عليه برفع اليد، على الرغم من أنه يتضمن أثرا رجعيا، على النحو الذى جعله يصدر دون أن يستوفى الإجراء الذى قررته المادة 225 من الدستور بضرورة موافقة أغلبية ثلثى مجلس النواب.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved