حيثيات بطلان تعديلات «مجلس الزند» على لائحة نادي القضاة

آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2016 - 6:18 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد جمعة وأحمد سعد

أودعت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، حيثيات حكمها الصادر، ببطلان التعديلات التي أدخلت على اللائحة الأساسية لنادي القضاة وما ترتب عليها من آثار، بعد قبول الطعون المقدمة من 3 قضاة مستبعدين من الترشح في انتخابات نادي القضاة، على حكم (أول درجة) الصادر برفض الدعاوى المقدمة منهم لوقف انتخابات النادي.

صدر الحكم برئاسة المستشار موسى مرجان، وعضوية كل من المستشارين أحمد صلاح الدين، وعثمان مكرم، وحسام حسين، وعبد المنعم الشهاوي، وأمانة سر طارق عادل.

وقالت المحكمة إنه "متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلما من قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتاءات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية، فإذا صدر هذا القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانونا فإنه يعد معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم، ومن ثم يعد بمثابة عمل مادي لا يرتب أثرا ولا يكون محلا لطلب إلغاءه، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانونا وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانه ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه".

وأضافت أنه "لما كان البين من استقراء المادتين 9 و10 من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة والمعمول بها اعتبارا من 18 يناير 1991، أن الجمعية العامة لنادي القضاة هي المختصة قانونا بتعديل النظام الأساسي للنادي بناء على اقتراح من أحد الاعضاء يقدم لمجلس إدارة النادي، والذي يتولي تقديمه للجمعية العامة مشفوعا برأيه في اقتراح التعديل ويتم التصويت من أعضاء الجمعية الحاضرين ولا يكون هذا التعديل نافذا إلا إذا حاز على أغلبية أعضاء النادي، وأنه لما كان غير موجودًا في مواد لائحة النظام الأساسي ما يقضي بجواز تفويض الجمعية العامة باختصاصها في هذا الشأن لمجلس إدارة النادي، تكون الجمعية العامة وحدها هي المختصة بتعديل لائحة النظام الأساسي وفقا لنص المادة العاشرة من الائحة".

وتابعت المحكمة أنه "على هدى ما تقدم، كان البين من لائحة النظام الأساسي لنادي القضاة الصادرة بتاريخ 13 يناير 2015 أن مجلس إدارة نادي القضاة هو الذي قام بإصدارها بإضافة نصوص وتعديل آخر بخلاف ما وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية المعقودة في 24 أبريل 2013، واستند مجلس إدارة النادي في ذلك الى أن الجمعية العامة هي التي فوضته في إجراء هذه التعديلات فإنها تكون صدرت من غير مختص لإصدارها بالمخالفة لنص المادتين التاسعة والعاشرة من لائحة النظام الاساسي".

وأكدت المحكمة في هذا الصدد أنه لا يجوز للجمعية العامة أن تفوض في اختصاصها بتعديل لائحة النظام الأساسي للنادي مما يتعين معه الحكم بإلغائها وما ترتب على ذلك من آثار، دون المساس بالتعديلات التي اتخذتها الجمعية العامة غير العادية المعقودة بتاريخ 24 أبريل 2013.

وعن طلب تشكيل لجان إشراف على انتخابات نادي القضاة في ضوء المادة 13 من لائحة النادي قبل التعديل، انتهت المحكمة إلى إلغاء قرار مجلس إدارة نادي القضاة فيما تضمنه من تعديلات على لائحة النظام الأساسي بالنادي، ومن بينها المادة 13 المشار إليها.

وأشارت الحيثيات إلى أن المادة التاسعة من مواد النظام الأساسي لنادي القضاة تنص على أنه "تختص الجمعية العامة بالنظر بالنظر في الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء كتابة إلى مجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية بـ15 يوما على الأقل مشفوعة برأي المجلس"، وتنص المادة العاشرة على أن "تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي يجانبه الرئيس وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء النادي فيما يختص بتعديل النظام الأساسي".

وجاء نص الحكم كالآتي: "حكمت المحكمة في الدعوى رقم 1632 لسنة 132 ق استئناف القاهرة، دعاوى رجال القضاء، بإلغاء قرار مجلس إدارة نادي القضاة بجلسته المعقودة في 13 يناير 2015 فيما تضمنه من إجراء تعديل على لائحة النظام الأساسي للنادي واعتباره كان لم يكن وما ترتب على ذلك من آثار".

كان المستشارون زكريا شلش، ومحمد عبد الهادي، ومحمد البغدادى، المستبعدين من انتخابات نادي القضاة، قد تقدموا بدعوى لوقف انتخابات نادي القضاة وبطلان التعديلات التي أدخلت على اللائحة وتسببت في استبعادهم، مستندين إلى "بطلان التعديلات التي أدخلها مجلس إدارة النادي آنذاك برئاسة المستشار أحمد الزند، على لائحة النادي، لعدم تفويض الجمعية العمومية لهم"، وقد قضت دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة (أول درجة) برفض الدعوى، إلا أن مقدمي الدعوى طعنوا على الحكم أمام دائرة محكمة النقض.

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة، قررت في شهر مايو 2015 تأجيل الانتخابات لحين الفصل في الطعون المقدمة من عدد من القضاة على صحة اللائحة التي ستجري الإنتخابات على أساسها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved