الحكم في دستورية إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة 4 نوفمبر

آخر تحديث: الأحد 24 سبتمبر 2017 - 1:15 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد بصل:

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسة 4 نوفمبر للحكم في الطعن على دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فيما تضمنته من "إعفاء الراشى والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو أعترف بها".

حمل الطعن رقم 145 لسنة 37 دستورية وهو مقام من مصطفى محمد ذكي عبدالصالحين ضد رئيس الجمهورية وآخرين.

وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها على: «يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها».

وتثير هذه المادة جدلا في الأوساط القانونية، وطالبت بعض المحاكم سابقا بتعديلها ومعاقبة الراشي والوسيط، أو إعفائهما من العقوبة في حال إخطار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها قبل وقوعها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved