القضاء الإداري: صدور حكم جنائي نهائي شرط منع القيد في نقابة الصحفيين

آخر تحديث: الإثنين 24 نوفمبر 2014 - 2:48 م بتوقيت القاهرة

محمد مجدي

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان امتناع نقابة الصحفيين عن قيد الصحفي أو العضو المتقدم، طالما لم تصدر ضده أحكام جنائية نهائية، تفقده شرط السمعة.

كان أحد الصحفيين أقام دعوى قضائية حملت رقم «7283 لسنة 64 قضائية»، مختصما نقيب الصحفيين، مطالبا بوقف تنفيذ قرار النقيب بعدم قيده بجداول الصحفيين تحت التمرين بالنقابة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن "النقابة ردت على الدعوى بأن المدعي صدر ضده حكم من محكمة الجنايات بمعاقبته وآخر بغرامة في جريمة سب وقذف، كما صدر ضده العديد من الأحكام الجنائية، مما يفقده شرطا هاما من شروط القيد وهو شرط حسن السمعة".

وأضافت المحكمة، أنه "تبين لها أن الأحكام الصادرة ضد المدعي غير نهائية، الأمر الذي لا يمكن اعتبار تلك الأحكام دليل، لإثبات عدم توافر شرط حسن السمعة في حقه، وانه قدم صحيفته الجنائية وثابت فيها أنه لا توجد احكام جنائية مسجلة الأمر الذي يجعله متمتعا بحسن السمعة، ولا يوجد ما يمنع قيده بالنقابة".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved