«الإدارية العليا» تحسم الخلاف حول توقيع أعضاء «قضايا الدولة» على طعون الحكومة

آخر تحديث: الأحد 25 فبراير 2018 - 11:30 ص بتوقيت القاهرة

كتب- محمد نابليون

أرست دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا أقرت فيه صحة تقديم الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة موقعا من أي عضو بها، دون اشتراط درجة معينة فيمن وقعه.

وكانت بعض دوائر المحكمة الإدارية العليا ترفض من الناحية الشكلية طعونا أقامتها هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن الحكومة، لتوقيع الطعون من قبل أعضاء بالهيئة دون درجة نائب رئيس الهيئة، ما أثار مشكلة استدعت إحالة الأمر لدائرة توحيد المبادئ لحسمها نهائيا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة تقضى بأن «تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصيـاتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا».

وأضافت المحكمة أن المادة 43 من اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994، تنص على أن «عضو الهيئة مسؤول عما يختص بمباشرته من الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية الأخرى، ويتولى الأشراف على الأعمال الإدارية الخاصة بها».

فيما تقضى المادة 47 من ذات اللائحة بأنه «يجب على العضو أن يضمن صحيفة الدعوى أو الطعن الأسباب القانونية التي تدعمها مؤيدة بالنصوص القانونية وأحكام المحاكم العليا وآراء الشراح»، وتنص المادة 48 من هذه اللائحة على أن «يسلم العضو مسودة الصحيفة التي أعدها بعد اعتمادها من رئيسه إلى السكرتارية المختصة لاتخاذ إجراءات قيدها بجدول المحكمة».

وأوضحت المحكمة أن المستفاد من النصوص التشريعية سالفة البيان، أن نيابة هيئة قضايا الدولة عن الأشخاص الاعتبارية العامة «الهيئات والمصالح الحكومية» هي نيابة قانونية، وأن مقتضى هذه النصوص ودلالتها لم تفصح عن اشتراط المشرع لصحة تقرير الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة أن يكون موقعا من عضو بالهيئة يشغل درجة معينة، ومن ثم فلا يشترط لصحة طعن تلك الهيئة أن يكون تقرير الطعن موقعا من عضو بالهيئة يشغل درجة معينة.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved