إعلان الطوارئ بشمال سيناء يجيز للرئيس إخلاء مناطق وعزلها

آخر تحديث: السبت 25 أكتوبر 2014 - 12:15 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد بصل

بمجرد إعلان الرئيس السيسي، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في شمال شرق سيناء سيعود إلى حيز التطبيق مرة أخرى في هذه المنطقة فقط قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وظل معمولاً به طوال 12 عاماً من حكمه.

وظل القانون ساريا طوال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، و3 أشهر قبل الاستفتاء الأخير على الدستور في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور.

ووفقاً لدستور 2014، فإنه يجوز للرئيس إعلان حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية أو في منطقة محددة لمدة لا تجاوز 3 أشهر، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وموافقة أغلبية مجلس النواب إذا كان منعقداً، ولا يجوز مدها لفترات مماثلة إلاّ بموافقة الحكومة وثلثي أعضاء البرلمان.

ومن أبرز الآثار المترتبة على إعلان الطوارئ، وفقاً للقانون:

- منح الرئيس أو من يفوضه إصدار قرار بحظر التجول جزئياً و كلياً، وإصدار أوامر تحريرية أو شفهية بإخلاء بعض المناطق أو عزلها، وفقاً للبندين 1و6 من المادة الثالثة.

- تتولى القوات المسلحة تنفيذ أوامر الرئيس أو من يفوضه تنفيذ أوامر حظر التجول وغيرها، ويكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر، كما يجوز القبض في الحال على مخالفي هذه الأوامر وإيداعهم السجون.

- تعود محاكم أمن الدولة للعمل في الجرائم التي ترتكب في المنطقة، وهذه المحاكم عبارة عن دوائر خاصة في المحاكم الابتدائية للفصل في الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول، وتبقى مختصة بنظرها حتى إذا انتهت حالة الطوارئ، ويختص رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة منها أو تخفيفها أو إلغائها.

- يجوز لرئيس الجمهورية في حالة الطوارئ، إصدار قرارات تحريرية أو شفهية بحظر التجول وإعادة تنظيم وسائل المواصلات وتحديدها بين المناطق التي يسري فيها الحظر.

- ويجوز للرئيس أيضاً، مراقبة الرسائل أيا كان نوعها والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها في المنطقة التي يسري فيها الحظر.

- كما تجيز حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية، تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، والأمر بإغلاق هذه المحال.

- ويتيح القانون للرئيس إصدار قرارات بالاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو ما تفرض عليه الحراسة.

أما سلطة إصدار أوامر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بالاعتقال الإداري القسري وتفتيش المساكن والأشخاص بدون إذن قضائي، تم إلغاؤها بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2 يونيو 2013، بعدم دستورية هذه السلطة سواء في حالة الطوارئ أو غيرها.

كان الرئيس السيسي، أصدر الجمعة قرارا بإعﻻن حالة الطوارئ في منطقة الشريط الحدودي الشرقي بسيناء، التي تبدأ شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إعتباراً من الساعة الخامسة صباح السبت 25 أكتوبر 2014.

صدر القرار خﻻل اجتماع مجلس الدفاع الوطني، مساء الجمعة، برئاسة السيسي، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة عسكرية بالشيخ زويد، وأدى إلى مقتل 30 جنديا على الأقل وإصابة 29 آخرين.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved