حيثيات إعادة عرض «حلاوة روح»: لا يجوز فرض الوصاية على الأعمال الإبداعية

آخر تحديث: الثلاثاء 25 نوفمبر 2014 - 4:24 م بتوقيت القاهرة

كتب- محمد مجدي:

حصلت "الشروق" على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة، بوقف عرض فيلم "حلاوة روح" الذي قامت ببطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وأنتجه محمد السبكي، مع إحالة المادة 9 من قانون الرقابة على الأنشطة السينمائية إلى المحكمة الدستورية العليا، لوجود شبهة عدم دستورية فيها.

صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامى درويش، نواب رئيس مجلس الدولة.

قالت المحكمة في حيثياتها، إن حكمها لم يتعرض للأسباب التي بررت بها الحكومة ووزارة الثقافة قرار المنع، لأنها تنظر الدعوى في شقها العاجل، فاقتصر بحثها على مشروعية القرار من ظاهر الأوراق، وتبينت أن القانون 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية، أخضع تصوير وعرض المصنفات السمعية والبصرية عرضاً عاماً وتداولها وبيعها وتأجيرها، للرقابة على المصنفات، واشترط الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة.

وأضافت، أن المشرع أجاز في المادة 9 من هذا القانون للسلطة القائمة على الرقابة، أن "تسحب الترخيص الذي سبق أن أصدرته في أي وقت بقرار مسبب اذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك، ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة او تعديل" مما يؤكد أن السلطة المختصة بذلك هي الإدارة العامة للرقابة على المصنفات، مما يؤكد عدم مشروعية القرار، لأنه صدر من وزير الثقافة بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للثقافة، لما شابه من عدم الاختصاص.

وأوضحت المحكمة، أن المادة 9 ذاتها بها شبهة مخالفة لنصوص المواد 65 و67 و92 و94 من الدستور، لأن حرية الفكر والإبداع الأدبي والفني لا توجد ولا تتحقق إلا إذا أتيحت حرية التعبير بوسائل ووسائط التعبير كافة، وأن هذه الحرية لا يتعلق بها حق صاحبها فقط، وإنما يتعلق بها حق الجمهور أو المتلقي الذي يتفاعل مع الأعمال الفكرية والأدبية والفنية بالتأييد أو الموافقة أو بالاختلاف أو المعارضة أو الرفض على وجه يثرى الثقافة العامة، وأن إخضاع الأعمال الفكرية والأدبية والفنية للحجب بمعرفة جهة الإدارة يترتب عليه أن ما يظهر علناً من أفكار أو آراء أو إبداع أدبى أو فنى سيقتصر على ما ترضى عنه جهة الإدارة أو تسمح به، وأن من لم ترضى جهة الإدارة عن أفكارهم سيتردد حقهم بين التقييد أو المنع أو التسامح بحسب تقدير جهة الإدارة، مما ينتقص من حق وحرية المفكر و الأديب والفنان كما ينال من حق الجمهور فى تلقى الآراء والأفكار والفنون والآداب بحرية دون وصاية من جهة الإدارة على عقله، وما يقيد حريته في الاختيار والانتقاء.

واستعرضت المحكمة مواد الدستور الجديدة التي كفلت حرية الرأي، كما كفلت حق كل إنسان في التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

واستندت المحكمة إلى أن الدستور افرد حرية الإبداع الأدبي والفني بنص خاص هو نص المادة 67 الذي كفل حرية الإبداع الادبى والفنى وألزم الدولة بحماية الإبداع وحظر رفع او تحريك الدعاوى لوقف او مصادرة الأعمال الادبية و الفكرية والفنية الا عن طريق النيابة العامة ولم يتضمن النص ما يجيز لجهة الإدارة وقف او مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية ، وانما جعل المرجع فى ذلك الى القضاء ، وأن الدستور فى تنظيمه للحقوق والحريات والواجبات يورد نصوصه في مبادئ عامة إلا أنه قد يضمن بعض نصوصه تفاصيلا جزئية هى صدى لمبادئ دستورية عامة، فحين يحظر الدستور رفع او تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية أو الأدبية والفكرية ويعقد الاختصاص فى هذا الشأن للقضاء ضمانا لحرية الإبداع الادبى والفنى والفكرى وصيانة للحق فى التعبير .

كما استندت المحكمة الى ان الدستور فى المادة (92) ينص على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ، كما خطر على المشرع عن تنظيم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدهما بما يمس أصلها وجوهرها وان هذا النص حظر على المشرع عند تنظيم ممارسة الحقوق والحريات ان يقيدهما بما لا يمس أصلها وجوهرها ، وأن هذا النص جاء تبنياً من الدستور من للمبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا عند رقابتها على دستورية القوانين التى تنظم الحقوق والحريات فى الحالات التى تدخل فيها المشرع بحجة تنظيم الحقوق والحريات فأهدرها او قيدها عسفاً.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved