الإدارية العليا تصرح بالطعن على قانون «رؤساء الهيئات القضائية» بالدستورية

آخر تحديث: السبت 25 نوفمبر 2017 - 6:53 م بتوقيت القاهرة

كتب-محمد نابليون:

قررت دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، السبت، تأجيل الطعنين المقامين من المستشارين يحي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، محمد ماضي، النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة، ببطلان قرار تخطيهما في رئاسة الهيئتين لجلسة ١٧ فبراير المقبل مع التصريح لهما بالطعن على القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧ بشأن تنظيم طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية أمام المحكمة الدستورية العليا.

وبهذا القرار تكون المحكمة قد اقتنعت بما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة، بشأن وجود شبهات عدم دستورية في القانون المصار إليه، ومن المقرر أن يقدم محامو الطاعنين شهادتين من واقع جدول المحكمة الدستورية العليا خلال جلسة ١٧ فبراير المقبل تفيد بطعنهما على ذلك القانون، ومن ثم تؤجل المحكمة طعنيهما لحين الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا على القانون.

يذكر أن هيئة مفوضي الدولة قالت في تقريرها بالرأي القانوني في طعن " دكروري"، إن الدستور الحالي نص في المود (184،185،186) منه على استقلال السلطة القضائية، وكان من الدعامة الأساسية بذلك الاستقرار أن تتولى كل جهة اختار رئيسها على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا التعيين، إذ أن ذلك يعد من صميم مبدأ الاستقلال، ومن ثم فلا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية التدخل في شئونها على النحو الذي يحقق التوازن بين السلطات في الدستور.

وتابعت الهيئة:" وحيث صدر نص المادة الرابعة من القانون المشار رقم 13 لسنة 2017 – المطعون بعدم دستوريته- مخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور الحالي ببيانه حدود كل سلطة فلا تتعداها وتنفذ منها إلى غيرها، ومنعه في الوقت ذاته تسليط أو تسلط سلطة على أخرى، حيث نص على استقلال السلطة القضائية وأسند إليها إدارة شئونها مانعاً بذلك تخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا الشأن، ومن ثم فإن التشريع الذي يسلط سلطة على أخرى بتخويل رئيس الجمهورية سلطة اختيار رئيس الجهة القضائية التي لم يشرع لها الاستقلال إلا لمواجهة تدخل السلطات الأخرى في شئونها، هو أمر ترفضه قواعد التفسير القانوني السليم إذ يلزم أن يتم تفسير النص الدستوري في ضوء مجموع النصوص الدستورية".

ونوهت الهيئة إلى أنه بما أن اختصاصات رئيس مجلس الدولة ليست اختصاصات إدارية بحته على نحو يسمح باختياره من قبل السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية، باعتبار أن من يشغل ذلك المنصب هو بحكم القانون رئيس المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة، إذ يتولى رئاسة الدائرة الأولى فيها ( حقوق وحريات عامة) وهي الدائرة ذاتها التي تختص بنظر الطعون على الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري، خاصة المتعلقة بالحقوق والحريات، وكذلك المقامة ضد رئيس الجمهورية، كما أنها الدائرة التي تختص بنظر طعون الأحزاب السياسية، علاوة على ترأس رئيس مجلس الدولة لدائرة توحيد المبادئ التي تملك تغيير المبادئ والأحكام المستقرة الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا.

وشددت الهيئة على أنه وفقاً لما سبق فإن اختيار رئيس مجلس الدولة نمن قبل رئيس الجمهورية يعد تدخل من جانب السلطة التنفيذية في اختصاصات السلطة القضائية بما يمس باستقلالها على نحو يهدر مبدأ الفصل بين السلطات الذي كفله الدستور وكافة الدساتير المتعاقبة، ويهدر مبدأ استقلال الجهات والهيئات القضائية، والذي من أهم مظاهره اختيار رؤساء تلك الجهات والهيئات، لا يمكن التحجج في هذا الشأ، بأن الاختيار يتم من قب الجمعية العمومية الخاصة ببمستشاري مجلس الدولة التي تقوم بترشيح ثلاثة أسماء، إذ أن الاختيار في نهاية المطاف من بين هذه الأسماء يكون اختصاصا مطلقاً لرئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية، الأمر الذي يكون معه النص المطعون بعدم دستوريته مخالفاً لمبدأ استقلال السلطة القضائية والذي نصت عليها مواد الدستور المشار إليها.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved