«الإدارى»: اشتراط موافقة «الاطلاع والمعلومات» على سفر أساتذة الجامعات غير قانونى

آخر تحديث: الإثنين 26 يونيو 2017 - 6:54 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد نابليون:

قالت محكمة القضاء الإدارى ــ فى حيثيات حكم حديث صادر عنها ــ إن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وقانون البعثات رقم 112 لسنة 1959 قد خلا كل منهما من نص يفيد اشتراط موافقة الإدارة العامة للاطلاع والمعلومات بوزارة التعليم العالى على سفر عضو هيئة التدريس المرشح لبعثة خارجية من إدارة البعثات.
وقبلت المحكمة فى هذا الحكم الدعوى المقامة من د. سندس مجدى فضل، مدرسة مساعدة بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية، وأبطلت قرار وزير التعليم العالى فيما تضمنه من منعها من السفر إلى الصين لاستكمال رسالة الدكتوراه خارج البلاد، والذى صدر بناء على اعتراض الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بالوزارة على سفرها.
وأكدت المحكمة أن استطلاع رأى تلك الإدارة أيا ما كانت النتيجة التى ينتهى إليها كشرط مسبق للسفر يكون مخالفا للقانون، بالإضافة إلى أن رفض سفر المدعية جاء مفتقرا إلى السبب المبرر له قانونا، ومن ثم فإن قرار منع المدعية من السفر للحصول على درجة الدكتوراه يكون ــ بحسب الظاهر من الأوراق ــ مخالف للقانون ومرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية.
وشددت المحكمة على أن حرمان المدعية من السفر فى بعثتها الخارجية لنيل درجة الدكتوراه وتفويت فرصتها فى الترقى، هو أمر مخالف لحق دستورى وهو حق التعليم.
كانت المدعية قد أكدت فى دعواها التى حملت رقم 20361 لسنة 70 ق، أنها معيدة بقسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية ثم رقيت إلى وظيفة مدرس مساعد عقب حصولها على الماجستير، ولا تزال تشغل هذه الدرجة حتى تاريخه، وبتاريخ أغسطس 2016 صدر قرار رئيس الجامعة بسفرها إلى معهد هاربين للتكنولوجيا بجمهورية الصين لمدة عام قابل للتجديد اعتبارا من سبتمبر 2016 أو من تاريخ السفر للحصول على درجة الدكتوراه، وقد أخطرت من الإدارة العامة للاطلاع والمعلومات والموافقة باعتراضها على سفرها دون إبداء أسباب مما حال دون سفرها.

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved