«إدارى» الإسكندرية: يحظرعلى الدولة تحصيل «فارق سعر الدواء» من طلاب المدارس

آخر تحديث: الإثنين 26 سبتمبر 2016 - 7:40 م بتوقيت القاهرة

كتبت ـ هدى الساعاتى:

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى، الاثنين، بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطالبة إسراء عبد المولى من مرض تصلب متعدد بالجهاز العصبى «المعروف باسم التصلب العصبى المتناثر Multipl Scelerosis» المتمثل فى عقار Gilenya cap بصورة دورية مستمرة دون تحملها بفارق سعر الدواء.

وقالت المحكمة أن الأضرار الناجمة عن امتناع علاج الطالبة يعرض حياتها للخطر بل ينال من حقها فى الحياة و كان يتعين على القائمين على مرفق هيئة التأمين الصحى بدلا من التحلل من ربقة الالتزام الدستورى بعلاج المرضى المشمولين قانونا برعايتهم صحيا وعلاجيا أن يقوموا بدورهم المنوط بهم قانونا لانقاذ حياة الطالبة وهى الضعيفة المجردة من كل سلطان ازاء فقر والدها وكان الأولى بهم النظر إليها بعين الرحمة وبحث حالتها المرضية لا بحث كيفية التحلل من ربقة الالتزامات التى أوجبها الدستور.

وأضافت المحكمة أن المادة 12 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966 ووقعت عليها مصر في 4/8/1967 وصدر قرار جمهوري رقم 537 لسنة 1981 بالموافقة عليها تنص على أنه: «تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق كل إنسان في التمتع بأعلي مستوي من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه وعليها تأمين الخدمات والعناية الطبية للجميع في حالة المرض وعليها كذلك الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها».

واختتمت المحكمة بأن التأخير فى منح الطالبة جرعات العلاج يعرض حياتها للخطر ويحرمها من حقها فى العلاج المجانى ويمس حقها فى الحياة وهما حقين دستوريين ويتوجب على الدولة ممثلة فى هيئة التأمين الصحى بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المرضى.

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved