حيثيات بطلان قرار «طارق عامر»: الجمعيات العمومية للبنوك تختص وحدها بتعيين وعزل الرؤساء التنفيذيين

آخر تحديث: الإثنين 27 يونيو 2016 - 11:28 ص بتوقيت القاهرة

كتب- محمد نابليون

قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر ببطلان قرار محافظ البنك المركزي الصادر بحظر استمرار رؤساء مجالس إدارات البنوك الخاصة لأكثر من 9 سنوات، إن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد لم يجز للبنك سن القاعدة التي تضمنها ذلك القرار، والتي تنطوي حتماً على عزل المسؤولين التنفيذيين لبنوك القطاع الخاص بقضائهم المدة المشار إليها في مناصبهم.

وأوضحت المحكمة أن المشرع لم يرد أن يجعل من البنك المركزي بمثابة هيئة قابضة تملك البنوك التي يتكون منها الجهاز المصرفي، سواء كانت بنوك تجارية أو بنوك قطاع عام أو فروعاً لبنوك أجنبية.

وأضافت المحكمة أن النظام المصرفي في مصر أصبحت تتولاه شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقاً لقواعد هذا القانون، ولا أثر لمساهمة الدولة في رأس مالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها.

وبموجب ما سبق باتت الجمعية العمومية للبنك -أياً كانت الصورة التي يتخذها- هي المنوط بها تصريف شئونه، حتى ولو كان البنك من بنوك القطاع العام، وأنه لا يُغير من ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 353 لسنة 2003 بالموافقة على أن يرأس الجمعية العامة لأي بنك من بنوك القطاع العام محافظ البنك المركزي ممثلاً لمالك غالبية رأس المال، إذ أن ذلك ليس من شأنه اعتبار هذه البنوك مملوكة للبنك المركزي، وإنما يُفيد فقط اختيار محافظ البنك المركزي كممثل الدولة كمالك لهذه البنوك لكونه هو الذي يتولى الإشراف على كافة وحدات الجهاز المصرفي فيكون الأقدر على تولي هذه المهمة.

وأشارت المحكمة إلى أن قانون البنك المركزي قيد سلطة البنك في استبعاد أي من رؤساء البنوك أو أعضاء مجلس إدارتها أو المديرين التنفيذيين بها بثبوت مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك، وذلك من واقع التفتيش الذي يجريه البنك المركزي على عمليات البنوك بمناسبة كل حالة على حده بشكل مستقل في جانب أياً منهم.

وأوضحت المحكمة أن المشرع أقر ذلك تقديراً منه لما يترتب على تلك المخالفات من مساس بالثقة في الجهاز المصرفي في ذاته، وهو ما من شأنه أن يؤثر بالسلب على مناخ الأعمال والاستثمار في الدولة وينال من المصلحة العامة في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

وتابعت المحكمة: "بالتالي فإن مباشرة البنك المركزي لسلطته المشار إليها ينبغي أن يتم تفسيره في إطار من التوازن بين حماية حق المساهمين في البنك وبين المصلحة العامة للدولة في حماية الثقة في الجهاز المصرفي وتدعيم قدرته على مواكبة التطور في نظم الإدارة المصرفية".

وشددت المحكمة على أن القاعدة التي تضمنها القرار المطعون فيه، والتي يترتب عليها تلقائياً استبعاد أي من المسؤولين التنفيذيين في البنوك عن مناصبهم بعد قضائهم مدة زمنية في تلك المناصب، هي قاعدة تنطوي في جوهرها على عزلهم من مناصبهم، ذلك الأمر الذي ينطوي على عصف إرادة الجمعية العامة للمساهمين في البنك وتغول على إرادتها في تعيين من تُقدر أهليته وكفاءته في إدارة أمواله دون مبرر.

ونوهت المحكمة إلى أن ذلك الأمر يمثل إهداراً لحق المساهمين في رأس مال البنك في استعمال ملكهم والانتفاع به وإدارته وهو ما سيكون له أثره السلبي على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة، خاصة وأن تلك المناصب تُعد من قبيل الوظائف العامة التي يُحال شاغلوها للتقاعد ببلوغهم سن معينة، بل إنها تقوم في جوهرها على الخبرات المتراكمة المكتسبة من العمل في وحدات العمل المصرفي.

وشددت على أن "الحكم على كفاءة الرؤساء التنفيذيين في تسيير العمل التنفيذي بالبنك، وتعيينهم واستمرارهم في مناصبهم أو عزلهم منها رهيناً في الأساس بإرادة الجمعية العامة للمساهمين بالبنك، والذين كفل الدستور ملكيتهم واختصهم القانون بتعيين المسؤولين التنفيذيين في البنك بوصفهم وكلاء عنهم في إدارة أموالهم تحقيقاً للانتفاع المفيد بها لتعود عليهم ثمارها".

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved