«الإدارية العليا»: إضراب موظفى الدولة جريمة جنائية ومخالف للشريعة الإسلامية

آخر تحديث: الثلاثاء 28 أبريل 2015 - 2:43 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ أحمد الجمل:

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإحالة 3 مسئولين بالوحدة المحلية بقرية قورص مركز أشمون إلى المعاش وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين من تاريخ استحقاقها، بعد ثبوت صحة تحقيقات النيابة الإدارية بإضرابهم عن العمل وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.

وقالت المحكمة فى حيثيات إن المظاهرة تكون فى طريق أو ميدان عام، وإن الاعتصام لا يعد مظاهرة أو اجتماعا أو تجمهرا وإنما فى حقيقته إضراب، لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم مهام وظائفهم.
وأضافت المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية استنت قاعدة درء المفاسد المقدم على جلب المنافع، وقاعدة أن الضرر لا يزال بمثله، وأنه إذا كان الإضراب يؤدى إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع «المرفق العام» فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من إضرار بالمواطنين.

واستندت المحكمة إلى «شرط» جاء بقرار جمهورى أصدره الرئيس الراحل أنور السادات قبل اغتياله بخمسة أيام بالموافقة على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية التى أقرتها الأمم المتحدة «مع الأخذ فى الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها مع الاتفاقية، مع التحفظ بشرط التصديق».

وفسرت المحكمة ذلك بأن «الحكومة المصرية وإن كانت قد تعهدت بكفالة حق الإضراب باعتباره من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المقررة دوليا، إلاّ أنها اشترطت لإعمال هذا الحق مطابقته لأحكام الشريعة».

وأكد الحكم أن إضراب الموظفين العموميين جريمة جنائية، وأنه يشكل أيضا فعلا يستوجب الجزاء التأديبى لأن الموظف العام اختير لأداء مهمة معينة، ويجب عليه أن يسلك السبيل الذى تحدده القوانين، وأن يكون ملتزما بأداء العمل المنوط به فى الوقف المخصص لذلك، وفى المكان المخصص له، وأن يطيع رؤساءه.

وأشارت المحكمة إلى أن «طاعة الرؤساء تعتبر العمود الفقرى فى كل نظام إدارى، وإذا تسرب هذا الخلل فلن يجدى فى إصلاح الإدارة أى علاج، نظرا لأن الموظف هو أداة الدولة الملزم فى مجال تخصصه بتنفيذ مشيئة السلطات العامة، وهو ما يطلق عليه فى الفقه الإدارى بالولاء الوظيفى، مما يلزم الموظف بأداء واجبه بغاية الإخلاص والأمانة بغض النظر عن عقيدته وانتماءاته».

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved