«الإدارية»: أحقية ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 5% من التعيينات دون مزاحمة من الأسوياء

آخر تحديث: السبت 28 مايو 2016 - 4:17 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

أقرت المحكمة الإدارية، لرئاسة الجمهورية، مبدأ جديدا لقضاء مجلس الدولة بأحقية ذوي الاحتياجات الخاصة في التعيين بالوظائف العامة ضمن نسبة الـ5% المقررة لهم قانونا ودون التزاحم مع غيرهم ممن حباهم الله بنعمة الصحة السوية تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة صلاح الدين الجرواني.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن «مصر تولي دائما اهتماما خاصا بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد حرصت كافة الدساتير المتعاقبة على ضمان حقوق هذه الفئة، وضمان فرص متكافئة لهم في شتى المجالات ودون تمييز، وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئية المحيطة بهم وكفالة ممارستهم لجميع الحقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، وذلك إعمالا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وضمنت لها تمثيلا مناسبا في أول مجلس للنواب اعتبارا من تاريخ إقرار الدستور في 2014.

وأضافت المحكمة، أن التشريعات المصرية حرصت على ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال القانون رقم 39 لسنة لسنة 1975، بشأن تأهيل المعاقين والمعدل بموجب القانون رقم 49 لسنة 1982 والذي منح هذه الفئة - المغلوبة على أمرها - نسبة 5% من مجموع العاملين بكل وحـدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، والذي ألزم كافة الجهات باستكمال النسبة المقررة بموجب هذا القانون.

وأوضحت أن استخدام ذوي الاحتياجات الخاصة داخل كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام من خلال تخصيص عدد من وظائفها لا يزيد عن 5% من مجموع العاملين بكل وحده، لا يعتبر تقريرا لأولويتهم على من عداهم، ذلك لأن الأولوية بمجال العمل تعني أن يتقدم أصحابها علي غيرهم من العاملين مستأثرين من دونهم بالوظائف الشاغرة، ليكون تعيينهم بها معززا بقوة القانون، ومتضمنا استبعاد غيرهم من أن يطلبوا لأنفسهم نصيبا منها، بل كانت هذه النسبة المقررة قانونا لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة والتي ما شرعت إلا لتلافي أوجه القصور (واقعا) بينهم وبين من حباهم الله بنعمة الصحة السوية، فبدون إنفاذ هذه النسبة لما تكافأت فرص استخدامهم مع غيرهم من الأسوياء بدنيا، ويظل تقرير الأولوية بين أرباب هذه النسبة من بين المتقدمين لشغل الوظائف العامة علي أساس المعايير المحددة قانونا كأصل عام.

وانتهت المحكمة، إلى إلزام المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة، بتعيين مقيم الدعوى ضمن النسبة المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة، وبأثر رجعي اعتبارا من تاريخ صدور قرار التعيين.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved